انتخابات النواب| محافظ أسيوط: انتهاء اليوم الأول من جولة الإعادة بالدائرة الثالثة    فيديو جراف| تسعة أفلام صنعت «فيلسوف السينما».. وداعًا «داود عبد السيد»    محمد معيط: الدعم في الموازنة 16 %.. ووصول خدمة الدين 49% يقلقني ويقلق المواطن أكثر من العجز    أسبوع حافل بالإنجازات| السياحة والآثار تواصل تعزيز الحضور المصري عالميًا    «الداخلية» تكشف مفاجأة مدوية بشأن الادعاء باختطاف «أفريقي»    عضو بالأرصاد: توقعات بأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية اليوم    يوفنتوس يقترب خطوة من قمة الدوري الإيطالي بثنائية ضد بيزا    ما بين طموح الفرعون ورغبة العميد، موقف محمد صلاح من مباراة منتخب مصر أمام أنجولا    واتكينز بعدما سجل ثنائية في تشيلسي: لم ألعب بأفضل شكل    نيويورك تايمز: توجيه سري من ترامب لضرب 24 جماعة لتهريب المخدرات خارج الأراضي الأمريكية    أمم إفريقيا - لوكمان: تونس لا تستحق ركلة الجزاء.. ومساهماتي بفضل الفريق    إصابة 3 أشخاص في اصطدام توكتوك ب"ميكروباص" في الدقهلية    2025 عام السقوط الكبير.. كيف تفككت "إمبراطورية الظل" للإخوان المسلمين؟    هل فرط جمال عبد الناصر في السودان؟.. عبد الحليم قنديل يُجيب    لافروف: أوروبا تستعد بشكل علني للحرب مع روسيا    نوفوستي تفيد بتأخير أكثر من 270 رحلة جوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو بموسكو    ناقد رياضي: الروح القتالية سر فوز مصر على جنوب أفريقيا    أحمد سامى: كان هيجيلى القلب لو استمريت فى تدريب الاتحاد    لافروف: نظام زيلينسكي لا يبدي أي استعداد لمفاوضات بناءة    الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية    تفاصيل إصابة محمد على بن رمضان فى مباراة تونس ونيجيريا    حادثان متتاليان بالجيزة والصحراوي.. مصرع شخص وإصابة 7 آخرين وتعطّل مؤقت للحركة المرورية    داليا عبد الرحيم تهنيء الزميل روبير الفارس لحصوله علي جائزة التفوق الصحفي فرع الصحافة الثقافية    نيلي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في «جنازة ولا جوازة»    مها الصغير تتصدر التريند بعد حكم حبسها شهرًا وتغريمها 10 آلاف جنيهًا    آسر ياسين ودينا الشربيني على موعد مع مفاجآت رمضان في "اتنين غيرنا"    «زاهي حواس» يحسم الجدل حول وجود «وادي الملوك الثاني»    بعد القلب، اكتشاف مذهل لتأثير القهوة والشاي على الجهاز التنفسي    حمو بيكا خارج محبسه.. أول صور بعد الإفراج عنه ونهاية أزمة السلاح الأبيض    إيداع أسباب طعن هدير عبدالرازق في قضية التعدي على القيم الأسرية    محمد معيط: المواطن سيشعر بفروق حقيقية في دخله عندما يصل التضخم ل 5% وتزيد الأجور 13%    عمرو أديب يتحدث عن حياته الشخصية بعد انفصاله عن لميس ويسأل خبيرة تاروت: أنا معمولي سحر ولا لأ (فيديو)    خبير اقتصادي يكشف توقعاته لأسعار الدولار والذهب والفائدة في 2026    كيف يؤثر التمر على الهضم والسكر ؟    وزير الصحة يكرم مسئولة الملف الصحي ب"فيتو" خلال احتفالية يوم الوفاء بأبطال الصحة    القوات الروسية ترفع العلم الروسي فوق دميتروف في دونيتسك الشعبية    محافظ قنا يوقف تنفيذ قرار إزالة ويُحيل المتورطين للنيابة الإدارية    رابطة تجار السيارات عن إغلاق معارض بمدينة نصر: رئيس الحي خد دور البطولة وشمّع المرخص وغير المرخص    سيف زاهر: هناك عقوبات مالية كبيرة على لاعبى الأهلى عقب توديع كأس مصر    طه إسماعيل: هناك لاعبون انتهت صلاحيتهم فى الأهلى وعفا عليهم الزمن    نجوم الفن ينعون المخرج داوود عبد السيد بكلمات مؤثرة    صحف الشركة المتحدة تحصد 13 جائزة فى الصحافة المصرية 2025.. اليوم السابع فى الصدارة بجوائز عدة.. الوطن تفوز بالقصة الإنسانية والتحقيق.. الدستور تفوز بجوائز الإخراج والبروفايل والمقال الاقتصادى.. صور    الإفتاء توضح حكم التعويض عند الخطأ الطبي    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة أطفال اللبيني    أخبار × 24 ساعة.. التموين: تخفيض زمن أداء الخدمة بالمكاتب بعد التحول الرقمى    سوريا تدين بشدة الاعتراف الإسرائيلي ب«أرض الصومال»    المكسرات.. كنز غذائي لصحة أفضل    أخبار مصر اليوم: انتظام التصويت باليوم الأول لجولة الإعادة دون مخالفات مؤثرة، تطوير 1255 مشروعًا خلال 10 سنوات، الذهب مرشح لتجاوز 5 آلاف دولار للأوقية في 2026    محافظ الجيزة يتابع أعمال غلق لجان انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لجولة الإعادة    حزم بالجمارك والضرائب العقارية قريبًا لتخفيف الأعباء على المستثمرين والمواطنين    آية عبدالرحمن: كلية القرآن الكريم بطنطا محراب علم ونور    كواليس الاجتماعات السرية قبل النكسة.. قنديل: عبد الناصر حدد موعد الضربة وعامر رد بهو كان نبي؟    معهد بحوث البترول وجامعة بورسعيد يوقعان اتفاقية تعاون استراتيجية لدعم التنمية والابتكار    هل يجوز المسح على الخُفِّ خشية برد الشتاء؟ وما كيفية ذلك ومدته؟.. الإفتاء تجيب    بعزيمته قبل خطواته.. العم بهي الدين يتحدى العجز ويشارك في الانتخابات البرلمانية بدشنا في قنا    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم الحاسب الآلي والانترنت

الأصل ان لا عقوبة إلا بنص ، وبتطور الجريمة كان يجب علي المشرع أن يدرج عقوبات لجرائم لم يكن لها وجود من قبل، فمنذ زمن ليس ببعيد لم يكن هناك سرقة واختراق حسابات وسرقات بنوك عبر الانترنت ، بل كان تعريف جريمة السرقة في معناه الضيق هو فقط اختلاس مال منقول مملوك للغير كما عرفته المادة 318 من قانون العقوبات.
مفاد ذلك ان السرقه لاترد إلا على المنقولات وبالتالي فلم يكن هناك نص لعقوبة سرقات الحسابات عبر الانترنت ، وايضا من زمن ليس ببعيد لم ينمو لأسماعنا ان يصل فساد الاخلاق للتشهير والتعرض للسمعة والخوض في الاعراض ونشر صور أو اخبار تمس الشرف ، وليس ذلك فقط بل تطورت الجريمة الالكترونية للابتزاز بمحاولة الحصول علي مكاسب مادية أو معنوية بالتهديد بافشاء أسرار الضحية أو المساومة على خصوصيتها بعد سرقة الحسابات ، ولذلك كان يجب ان يواكب المشرع التطور الحاصل في الجريمة باصدار عقوبات لم تدرج من قبل واختصت بها في الاصل المحاكم الاقتصاديه بمصر .
ومن العقوبات المقررة على سبيل المثال نص الماده 9 من قانون جرائم الانترنت ان يعاقب بالحبس مده لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخترق بريدا الكترونيا أو موقعا خاصا ، ونناشد المشرع في هذا الامر بتغليظ العقوبة والتي في نص الماده جعل الحبس ليس وجوبيا لمخترق الحاسبات الخاصة فجاء بالنص الحبس أو الغرامة وهذا يجيز للقاضي الاكتفاء بالغرامه فقط دون الحبس وذلك على حسب تقدير المحكمة، ورغم خطورة الأمر.
وأما عن اختراق الحسابات للاشخاص الاعتبارية كالبنوك والشركات فتكون العقوبة مختلفة وهي السجن والغرامة ، وهنا تنظر الجريمة كجناية اقتصادية وتكون عقوبتها السجن والغرامة ، ولا تملك المحكمة في حاله الادانه الاكتفاء بالغرامه بل اوجب المشرع ان تكون العقوبه السجن وعقوبة تكميلية بالغرامة .
اما عن التشهير والتعرض فكان في أول الأمر منحصر على التعرض لانثي فقط ولكن بتدخل مشكور من المشرع المصري اصبح التعرض المعاقب عليه للذكر او للانثي وذلك بمرسوم بقانون رقم 50 لسنه 2014 الصادر من رئيس الجمهورية وأيضا بتعديل نص المادة 306أ مكرر باستبدال كلمه كل من تعرض لأنثى بكلمة كل من تعرض للغير لتشمل التعرض للذكر او للانثي ويشمل التعرض كل من تعرض لسمعة الغير بقصد الإساءة ولو عبر الانترنت ، ويعاقب عليها بالحبس او الغرامة
لذا نناشد المشرع أيضا بتغليظ العقوبة وجعل الحبس وجوبيا مع الغرامة واخيرا نناشد المشرع المصري أن يضع نص صريح لجريمة الابتزاز الالكتروني فلم نجد إشاره من قريب او من بعيد بقانون مكافحة جرائم الانترنت لكل من ابتز الضحية بصورها وافشاء اسرارها وعن مشروعات القانون المزعوم مناقشتها بمجلس النواب حول تلك الجرائم مازالت وراء الستار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.