المانجو ب20 جنيها.. أسعار الخضر والفواكه في سوق العبور اليوم    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    فلسطين.. غارات وقصف مدفعي متواصل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    طقس اليوم الإثنين 17 يونيو| جديد الأرصاد في ثاني أيام عيد الأضحى    بث مباشر، حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات في أول أيام التشريق    لماذا خالفت هذه الدول توقيت احتفال أول أيام عيد الأضحى 2024؟    خسائر الاحتلال الإسرائيلي.. ارتفاع القتلى ل662 وآلاف يطلبون مساعدات نفسية    عصام السقا يحتفل بعيد الأضحى وسط أهل بلدته: «كل سنة وأنتم طيبين» (فيديو)    موعد ومكان عزاء الموزع عمرو عبدالعزيز    «الناتو» يبحث وضع الرؤوس الحربية النووية للحلف في حالة تأهب    ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الإثنين    إيهاب جلال يُعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي    منافسة إنجليزية شرسة لضم مهاجم إفريقي    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    افتتاح المرحلة «ج» من ممشى النيل بمدينة بنها قريبًا    وفاة الحالة السادسة من حجاج الفيوم بالأراضي المقدسة    البيت الريفى.. الحفاظ على التراث بمنتجات ومشغولات أهل النوبة    شهيدان و13 مصابا جراء قصف الاحتلال منزلًا في حي الزرقا شمال مدينة غزة    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    دعاء فجر ثاني أيام عيد الأضحى.. صيغ مستحبة رددها في جوف الليل    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    دعاء الضيق والحزن: اللهم فرج كربي وهمي، وأزيل كل ضيق عن روحي وجسدي    تقتل الإنسان في 48 ساعة.. رعب بعد انتشار بكتيريا «آكلة للحم»    البيت الأبيض: المبعوث الأمريكي الخاص أموس هوكشتاين يزور إسرائيل اليوم    حلو الكلام.. يقول وداع    جثة مذبوحة وسط الطريق تثير ذعر أهالي البدرشين    عبير صبري: شقيقتي مروة «توأم روحي» و«لسه بتاخد مني عيدية.. فلوس ولبس وكل حاجة»    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    زيجته الثانية أشعلت غضبهم.. الأبناء وأمهم يحرقون مسكن والدهم في الوراق    يورو 2024 - دي بروين: بلجيكا جاهزة لتحقيق شيء جيد.. وهذه حالتي بعد الإصابة    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    مدرج اليورو.. إطلالة قوية لجماهير الدنمارك.. حضور هولندي كبير.. ومساندة إنجليزية غير مسبوقة    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى ثانى أيام العيد الإثنين 17 يونيو 2024    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    لم يتحمل فراق زوجته.. مدير الأبنية التعليمية بالشيخ زايد ينهي حياته (تفاصيل)    العيد تحول لمأتم، مصرع أب ونجله صعقا بالكهرباء ببنى سويف    إيرادات حديقة الحيوان بالشرقية في أول أيام عيد الأضحى المبارك    الاحتلال الإسرائيلي يكثف قصفه على قرى وبلدات جنوبي لبنان    عاجل.. موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    هل يجوز بيع لحوم الأضحية.. الإفتاء توضح    تعرف على حكام مباراتى الجونة والبنك الأهلى.. والإسماعيلى وإنبى    مانشستر يونايتد يجدد الثقة في تين هاج    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    إيلون ماسك يبدي إعجابه بسيارة شرطة دبي الكهربائية الجديدة    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    محد لطفي: "ولاد رزق 3" سينما جديدة.. وبتطمئن بالعمل مع طارق العريان| خاص    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية توقف أحكام الإدارية العليا والقضاء المستعجل حول تيران وصنافير

قررت المحكمة الدستورية العليا أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وقف جميع الاحكام الصادرة من القضاء الإداري والأمور المستعجلة بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك مؤقتا لحين الفصل في منازعتي تنفيذ الاحكام المقامتين من هيئة قضايا الدولة.
وأكدت المحكمة أن قرار الوقف صدر إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تتيح لرئيس المحكمة وقف الاحكام لحين الفصل في الشق المستعجل من دعاوي التنفيذ.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلي أن أمر وقف التنفيذ صدر استنادا علي ما ورد بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ.
وأكدت المحكمة أن تقرير المفوضين انتهي إلي أن الحكمين الصادرين من القضاء الإداري والأمور المستعجلة تغولا علي اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق علي الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، استنادا إلي مانصت عليه المادة 151 من الدستور، إلي جانب وجود شبهة العدوان علي الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
وأضافت المحكمة الدستورية أن تقرير المفوضين أوصي بأن تقضي المحكمة بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، لمخالفتهما قواعد الاختصاص الولائي.
وقالت المحكمة ان تقرير المفوضين أكد ان حكم القضاء الإداري القاضي باختصاصه بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، خالف الدستور كون توقيع المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء.
وقالت المحكمة: حيث انه عن ركن الاستعجال فهو ظاهر، إذ يغلب أن يترتب علي تنفيذ حكم جهة القضاء الإداري أضرار يتعذر تداركها تتمثل في التأثير علي علاقات مصر الاستراتيجية، ومظنة الافتئات علي اختصاص سلطة الموافقة علي الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال واجراءات ابرام الاتفاقية وموضوعها، علي النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولا علي هذه السلطة، وشبهة العدوان علي الاختصاص الاستئثاري للمحكمة الدستورية العليا إذا ما عرضت عليها الاتفاقية في وقت قادم.
وأضافت المحكمة ان التقرير أكد أيضا ان الاحكام الصادرة من القضاء المستعجل في منازعة التنفيذ، بعدم الاعتداد بالاحكام الصادرة من مجلس الدولة، مخالف للدستور لانه محظور دستوريا طبقا لنص المادة 190 ان تلغي الامور المستعجلة أحكاما صادرة من محاكم مجلس الدولة.
ومن جانبه قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا ان لرئيس المحكمة أن يأمر بناء علي طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتي الفصل في النزاع.
وأكد مصدر قضائي مسئول بالمحكمة الدستورية العليا ان قرار رئيس المحكمة بوقف الأحكام الصادر بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية هو »إجراء»‬ يخص الشق المستعجل من القضية، وهو ما يعني وقف الاحكام الصادرة بشأن الاتفاقية لحين الفصل في الدعوي الموضوعية، من قبل المحكمة الدستورية العليا بشأن الاتفاقية، سواء بسريانها أو بطلانها.
وأشار المصدر القضائي إلي ان المشرع حظر علي القضاء النظر في أعمال السيادة.
كما جاء هذا الحظر أيضا بنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972، والتي تنص علي: »‬لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة».
وأوضح ان المحكمة الدستورية العليا فسرت في العديد من احكامها بأن أعمال السيادة هي الأعمال التي لا يتهيأ للقضاء النظر فيها، حيث ان طبيعة تلك الأعمال تمارسها الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا ادارة، ومن ثم فلا يتصور ان تنظر تلك الأعمال أمام ساحات المحاكم، ومن القضاة باعتبارهم غير مختصين ولائيا بذلك، وبالتالي فهو عمل محظور النظر فيه أمام القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.