أخفق مجلس النواب للمرة الثانية في جمع أغلبية الثلثين للموافقة علي تعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذي يعد من القوانين المكملة للدستور التي تستلزم موافقة الثلثين. وكان تقرير اللجنة التشريعية والدستورية في عرضه لمشروع القانون قد طالب بالموافقة علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الذي يسمح للطعن علي قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء عليها. وتنص التعديلات علي القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة تعديل نص المادة (36) مكررا بند 2، بما يتيح الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعا، أو تقرير إحالة الطعون الأخري لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها، وذلك وفقا للأحكام التي تسري علي إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوي، مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلي رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضي به المادة (4) من قانون السلطة القضائية. وكان الدكتور علي عبد العال قد نبه أكثر من مرة أثناء مناقشة تعديل لقانون علي ضرورة عدم خروج الحكومة من القاعة الا بعد استئذان رئيس المجلس بعد ان خرج المستشار مجدي العجاتي من القاعة أثناء مناقشة القانون.