نقابة الإعلاميين تُخاطب الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشُعب الخمسة    الأزمة الديموغرافية تهدد مستقبل النمو الاقتصادي في الصين    محافظ الوادى الجديد يتابع توافر السلع الغذائية الأساسية بمركز الفرافرة    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الاربعاء 211|2026    أسعار اللحوم فى أسيوط اليوم الاربعاء 2112026    أسعار الأسماك فى أسيوط اليوم الاربعاء 2112026    بعد الدولار و التحويلات.. السيسي يفرض إتاوة على موبايلات المصريين بالخارج !؟    ترامب: يجب السماح للأمم المتحدة بالاستمرار وحماية الأكراد في سوريا    الاحتلال يشدد حصاره على جنوب الخليل ويصيب فلسطينيين    البرلمان الإيراني يحذر من "فتوى جهاد" إذا تم استهداف خامنئي    ترامب ينشر رسالة من ماكرون دعا فيها لاجتماع مجموعة السبع في باريس    نابولي يتعادل مع كوبنهاجن 1-1 فى دوري أبطال أوروبا    توتنهام ضد دورتموند.. السبيرز يحسم موقعة دوري الأبطال بثنائية    المكسيك تسلّم 37 عنصرًا من عصابات المخدرات إلى الولايات المتحدة    ريال مدريد يكتسح موناكو بسداسية ويصعد لوصافة دوري الأبطال    جوارديولا: فريق بودو جليمت لم يفاجئني.. ورودري انضم لقائمة طويلة من الغائبين    خاص | وكيل بنتايج يصل القاهرة غدا لبحث حل أزمة اللاعب وإمكانية عودته إلى الزمالك    إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يوافق على إعارة جراديشار إلى أوبيست المجرى    محمود البنا: أرفض الصلح مع ميدو وهناك قضية جديدة ضده    تعادل مخيب لنابولي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا    طالب يطعن والدته بسلاح أبيض في بورسعيد    طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يستعدون اليوم لأداء امتحان الهندسة بالفصل الدراسي الأول    سيدة تستغيث ب "السيسي" من والدتها: حرضت أختي ورجلين اقتحموا عليّ شقة أبويا بعد منتصف الليل وأصابوني بجرح قطعي    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    تشواميني: كانت ليلة جميلة في البرنابيو.. وشاهدتهم فينيسيوس الحقيقي    محافظ الوادي الجديد يشهد الجمع الآلي لحصاد البطاطس.. ويؤكد: ننتج أفضل السلالات المطلوبة دوليا    اليوم، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج    محامي ميدو: "دايما كلامه بيتاخد بسوء نية ولم يقصد الإساءة للبنا"    حادث قطار جديد في إسبانيا بعد يومين من حادث قطارين أسفر عن مقتل العشرات    باريس سان جيرمان يسقط أمام سبورتنج في دوري الأبطال    أحمديات: من فضلك بلاش تحط رجل على رجل    طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في البيت    تدشين موقع إلكتروني للحجز المسبق للحصول على خدمات مستشفى رمد بني سويف    محافظ المنيا: تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات للانضمام للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    مصرع فتاة إثر اصطدامها بسيارة فى مدينة المنيا    مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة يعقد جلسته رقم (266)    الوفد يخطر البرلمان باختيار محمد عبد العليم داوود رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب    رمضان 2026| طرح البوستر الجماعي لمسلسل «هي كيميا»    مدير أوقاف الإسكندرية يجتمع بأئمة إدارات الجمرك وغرب والدخيلة والعجمي    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء    أكرم القصاص: مشاركة الرئيس السيسي في دافوس تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار    مستشفى العريش تكشف عن حصاد بنك الدم خلال 2025    رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية    وزير الأوقاف ل الشروق: آخر حلقة دولة التلاوة يوم استطلاع هلال رمضان    كيف نستعد لشهر رمضان من أول يوم في شعبان؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إيداع الأم المريضة بالزهايمر في دار رعاية أو مستشفى أمراض عقلية؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته لضمان مستقبلهن؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    وزير الثقافة يبحث مع إدارة مهرجان القاهرة السينمائي سبل تطوير الدورة ال47    الحكومة تخصص قطع أراضي لإقامة مراكز إيواء للكلاب الضالة في 4 محافظات    شيخ الأزهر يستقبل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لحرية الأديان    إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة    مفتي الجمهورية يستقبل رئيس ديوان الوقف السني العراقي لبحث التعاون المشترك    طب أسيوط تُنظم اليوم البيئي المجتمعي العاشر    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 2503 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة    إزالة تعديات على أملاك التربية والتعليم في سمالوط بالمنيا    ننشر مواقيت الصلاه بتوقيت المنيا ليوم الثلاثاء 20يناير 2026    اقتصادية النواب توافق على اتفاق تمويلى بالشراكة مع الاتحاد الاوروبى بقيمة 75 مليون يورو    حسن الخاتمة.. وفاة شاب أثناء صلاة العصر داخل مسجد بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بالقوي العاملة حول مشروع قانون الخدمة المدنية
مطالبات بتقويض يد رئيس الوزراء عند إصدار اللائحة التنفيذية
نشر في الأخبار يوم 08 - 05 - 2016


لجنة القوى العاملة خلال نظر قانون الخدمة المدنية
الأقدمية وتقرير أداء بدرجة «كف» شرط للترقية..ومقابل مادي عن رصيد الإجازات
شهدت لجنة القوي العاملة أمس برئاسة جبالي المراغي جدلا خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية بعد تعديله المقدم من الحكومة حول المادة التي تنص علي أن: «الوظائف المدنية حق للمواطنين علي أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجبهم في رعاية مصالح الشعب».
وطالب النائبان هيثم الحريري وخالد عبد العزيز شعبان وآخرون، بأن يتم استبدال كلمة «تلتزم» بكلمة «تكفل» ليكون هناك إلزام للدولة، لكن النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة اعترض قائلًا: «كلمة تكفل معناها أن الدولة تقدم للمواطن ما تستطيع، ولكن الإلزام هنا، مش عايزين نضع الدولة في مأزق ونلزمها لأن الإلزام سيجعلها ملزمة بكل شيء، كما أن الدستور ينص علي كلمة تكفل».
ملاحظات النواب
واعترضت النائبة نعمت رشاد قمر علي استبدال كلمة تلتزم بكلمة «تكفل»، قائلة: «عايزين الدنيا تمشي، افرض مفيش فلوس .. الدولة تعمل إيه، وتابعت: «علي أد لحافك مد رجليك»، منتقدة النواب الذين طالبوا بوضع كلمة «تلتزم».
واعرب محمد وهب الله، وكيل اللجنة عن تقديره للحكومة بسبب استجابتها لملاحظات النواب علي مشروع القانون الملغي. واضاف أن اللجنة ستخاطب الحكومة لمعرفة ما هي الجهات التي سيطبق عليها قانون الخدمة المدنية، لأن مشروعها لم يوضحها، قائلا: «هذا قانون خاص بالعاملين المدنيين بالدولة وعددهم 6 ملايين موظف، لكنه لم يحدد يخاطب من». وتابع: «بالنسبة لقانون الخدمة المدنية لدينا 5 قوانين سابقة، نريد قانونا موحدا، كما أن هناك قوانين كثيرة للعمل ونريد أن يكون هناك قانون عمل موحد».
وأكد أعضاء اللجنة رفضهم لإصدار لائحة تنفيذية لقانون الخدمة المدنية تخالف القانون نفسه أو تخرج عن سياقه. وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان إن المادة الثانية من مشروع الحكومة لقانون الخدمة المدنية، تنص علي أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون»، مضيفا أن هناك مشكلة بالنسبة لهذه المادة لأنها تجعل اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب، ووضع مواد فيها تخالف القانون ولا تكون موجودة به. وتابع: «يجب النص في هذه المادة علي أن اللائحة التنفيذية هي لائحة تفسيرية لا يضاف إليها مواد تخالف القانون أو غير موجودة فيه، لأننا فوجئنا بوجود 34 مادة في اللائحة التنفيذية خارج قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015». واقترح النائب هيثم الحريري أن يضاف للمادة عبارة «إصدار اللائحة التنفيذية وفقا للقانون المرافق» وهو ما وافق عليه الأعضاء، وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة: «لا يجب أن تصدر لائحة تنفيذية تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، اللائحة تكون مفسرة فقط».
تعديلات جوهرية
ويتضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية حيث تنص المادة الثالثة علي أن «ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلي الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة».
وأكد القانون علي أن يحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذي كان يتقاضاه إذا زاد علي الأجر الوظيفي، المقرر لمستوي وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفي المقرر لمستوي وظيفته يصرف له الأجر الوظيفي المقرر، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدني والأقصي للدخول.
وأكد مشروع القانون علي أن التعيين في الوظائف يكون بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه علي أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها علي نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.
ونص القانون علي وضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة 6 شهور من تاريخ تسلمه العمل تقرر خلالها مدي صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته دون الحاجة لأي إجراء آخر.
الموارد البشرية
كما نص القانون علي أحقية تظلم الموظفين من تقارير الأداء السنوية إلي لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل من 3 من شاغلي وظائف الإدارة العليا ويبت في التظلم خلال 60 يومًا من تقديمه ويجب علي إدارة الموارد البشرية إعلان نتيجة التظلم والأسباب التي بني عليها.
ويشترط للترقية الأقدمية وحصول الموظف علي تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في العامين السابقين للترقية، ويستحق الموظفون علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو بنسبة 5% من الأجر الوظيفي ومنح الموظف الذي يحصل علي مؤهل عال أثناء الخدمة حافزا علميا بنسبة 5% من الأجر الوظيفي أو بواقع 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل متوسط أو فوق متوسط و50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل علي مؤهل عال و75 جنيهًا للدبلومة سنتين و100 جنيه لدرجة الماجستير و200 جنيه لدرجة الدكتوارة.
ومن المقرر أن يكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار ويشرف عليه الوزير المختص علي أن يكون التعيين حسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يقدم الأعلي في مرتبة الحصول علي المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة فالدرجة الأعلي في ذات المرتبة فالأعلي مؤهلًا فالأقدم تخرجًا فالأكبر سنًا.
ويستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ولا تدخل في حساب أيام عطلات الأعياد الرسمية بواقع 15 يومًا في السنة الأولي بعد مضي 6 شهور من تاريخ استلام العمل و21 يومًا لمن أمضي سنة كاملة في الخدمة و30 يومًا لمن أمضي 10 سنوات في الخدمة و45 لمن تجاوز سن الخمسين ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويستحق الموظف الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون عند انتهاء خدمته مقابلًا عن رصيد إجازاته الاعتيادية، التي تكون قبل القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدي علي أساس الأجر الأساسي مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها.
وتضمنت الجزاءات الموقعة علي الموظف الإنذار والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تتجاوز 60 يومًا في السنة والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، مع صرف نصف الأجر الكامل وتأجيل الترقية والخفض لوظيفة في المستوي الأدني مباشرة وتنتهي بالإحالة إلي المعاش أو الفصل من الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.