وافق مجلس الشوري في جلسة امس برئاسة صفوت الشريف نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 735 لسنة 4591 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان، استغرقت المناقشات وقتا طويلا حيث شارك الاطباء من نواب الشوري في المناقشات الموسعة لفض الاشتباك القائم حول مواد المشروع وشارك كل من د. محمد عوض تاج الدين ود. نادر المليجي، ود. محمود خضر ود. صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة بالمجلس مع وزير الصحة د. حاتم الجبلي في حرص صفوت الشريف علي التدقيق في النصوص لان الموضوع متخصص للغاية وبه عدد من التعقيدات وكان الهدف الاساسي من مشروع القانون حق وتمكين اطباء الاسنان من حقوقهم عن طريق منح اطباء التخصصات البشرية الاخري من مزاولة طب الاسنان مما دفع اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والشريعة بالمجلس الي اضافة نص يحظر تعامل اي طبيب غير طبيب الاسنان وتوقيع الكشف الطبي علي المريض من خلال الفم مع اضافة كلمة عظام الفكين والوجه لتخصصات طبيب الاسنان. طالب د. حاتم الجبلي وزير الصحة بحذف كلمة الوجه من مقر المشروع وقال نؤيد عمل اطباء الاسنان بالفم والعظام المحيطة بالفك وبمالايتداخل مع اختصاص جراحات الوجه موضحا ان منطقة عمل اطباء الاسنان في وجه الاسنان هي بدءا من تحت الانف اما ما عدا ذلك فهو لا يخصهم. كما طالب نواب الشوري بان يخضع استقدام اطباء الاسنان الاجانب لموافقة وزارة الصحة دون اشتراط موافقة نقابة طب الاسنان. ووافق المجلس علي اقتراح د. نادر المليجي بان تكون موافقة وزارة الصحة كافية في حالة استقدام الخبراء الاجانب وحذف شرط موافقة نقابة طب الاسنان ووافق وزير الصحة علي هذا الاقتراح. ووافق المجلس علي اقتراح لوزير الصحة بان يكون المجلس الاعلي للجامعات هو المسئول عن اقرار المستشفيات التي تشهد عمليات تدريب اطباء الاسنان بعد ان طالب د. نادر المليجي بان تضم المستشفيات التعليمية للمستشفيات التي تقوم بالتدريب. ثم وافق المجلس علي المادة الثانية وتنص علي: يقيد بسجل اطباء الاسنان بوزارة الصحة من كان حاصلا علي بكالوريوس في طب وجراحة الفم والاسنان من احدي الجامعات المصرية او من كان حاصلا علي درجة علمية تم معادلتها من المجلس الاعلي للجامعات، ويتم التدريب الاجباري بان يقضي الحاصل علي البكالوريوس سنة في مزاولة المهنة بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية تحت اشراف اعضاء هيئة التدريس بكلية طب الاسنان، كما يقيد بالسجل المشار اليه من كان حاصلا علي درجة علمية معادلة لدرجة البكالوريوس في طب وجراحة الفم والاسنان. ثم وافق المجلس علي المادة 01 وتنص علي ان: يعاقب بالحبس وبغرامة تزيد علي 01 آلاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة طب وجراحة الفم والاسنان علي وجه يخالف احكام هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفي جميع الاحوال تأمر المحكمة باغلاق المكان او المنشأة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الاشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار علي نفقتي المحكوم عليه.