يناقش مجلس الشوري خلال جلساته يوم الاثنين المقبل برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس مشروع القانون الخاص باستمرار العمل بالقانون رقم49 لسنة1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي. وأكدت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بالمجلس في تقريرها الذي أعدته برئاسة السفير محمد بسيوني أن القانون49 والقوانين المتتالية باستمراره يتمثل جوهرها في استمرار الحصول علي معدات ومعونات عسكرية تتعلق بمشروعات الإنتاج الحربي اللازمة لاستمرار تحديث وتطوير نظام تسليح القوات المسلحة, والتفاوض مع الدول الأجنبية لتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال التسليح والتصنيع الحربي, فضلا عن تنويع مصادر التعاون في تصنيع السلاح ودعم القدرات المصرية الذاتية للتصنيع الحربي المحلي. وأوضحت اللجنة أن مبررات التفويض مازالت قائمة أهمها حرص الرئيس حسني مبارك الدائم علي استقرار الأمن والسلم الاقليمي والعالمي في ظل سياسة خارجية مصرية حازت ثقة واحترام العالم في إطار ثوابت مصرية تستهدف تحقيق المصلحة القومية, مؤكدة قدرة القيادة السياسية المصرية علي معالجة المواقف والمشكلات بالحكمة والاتزان من منطلق الحرص الدائم علي استقرار الأمن والسلم لجميع شعوب المنطقة بما يسهم ايجابيا في حماية المصلحة القومية العليا للوطن. وأعربت اللجنة عن تقديرها للدور الرائد والمحوري للقوات المسلحة ورجالها البواسل لما قدموه ويقدمونه من عطاء وتضحيات في سبيل أمن الوطن والمواطنين, ويواصل مجلس الشوري مناقشاته لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص, حيث يناقش مواد هذا القانون مادة مادة بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ في جلساته الماضية, ويستعرض مجلس الشوري خلال هذه الجلسات مشروع القانون الخاص بتعديل قانون مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان. وتنص التعديلات علي أنه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة طب وجراحة الفم والاسنان بأي صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة طب وجراحة الاسنان بها وكان اسمه مقيدا بسجل أطباء الاسنان بوزارة الصحة بها وبجدول نقابة اطباء الاسنان وحاصلا علي ترخيص مزاولة المهنة بوزارة الصحة. ويجوز لاطباء الاسنان الحاصلين علي شهادة الدكتوراه والماجستير في جراحة الفم والوجه والفكين من الجامعات المصرية أو الشهادات المعادلة القيام بجراحة الأورام وتشوهات الفم والفكين, وأمراض مفصل الفك والعلاج التعويضي من داخل أو خارج الفم بالطريقة العلمية السليمة علي أن يكون مسجلا بالسجل الخاص لحملة الدكتوراة لمزاولة تخصص جراحة الأورام في نقابة أطباء الاسنان, بما لا يتعارض مع التخصصات الطبية ذات الصلة. ووضع مشروع القانون عقوبات رادعة تنص علي الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لاتزيد علي عشرة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من زاول مهنة طب وجراحة الاسنان علي وجه يخالف احكام هذا القانون, وفي حالة العودة تضاعف العقوبة, وفي جميع الاحوال تأمر المحكمة باغلاق المكان أو المنشآة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الاشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين.