بالأسماء.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 7 مواطنين    مجلس الدولة: النيابة الإدارية لا تملك توقيع الجزاءات على الموظفين ودورها يقتصر على التحقيق والإحالة    رئيس مياه السنطة يتابع إصلاح عطل الصرف الصحي بقرية الرجبية في الغربية    أسعار الفاكهة في المنيا اليوم الخميس 12 مارس 2026    تراجع تأخيرات القطارات اليوم بسبب تحسن حالة الطقس    وزير الاتصالات: 5 محاور لأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة أبرزها الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات    وزير التموين يطمئن المواطنين: الدولة تتحمل زيادة تكلفة رغيف الخبز    محافظ الإسماعيلية يستقبل 153مواطن في لقاء خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة    محافظ جنوب سيناء يتفقد المدفن الصحى وتطوير مصنع تدوير المخلفات بشرم الشيخ    السفارة الأمريكية تنصح رعاياها بمغادرة سلطنة عمان على متن الرحلات التجارية    جيش الاحتلال: إنذار عاجل بالإخلاء لسكان بلدة قصرنبا شرقي لبنان    إيران تطلق موجة صواريخ جديدة تجاه القدس المحتلة ووسط إسرائيل    رغم قرار السحب من المخزونات.. أسعار النفط تقفز إلى 100 دولار    حمدي فتحي V.S أكرم توفيق، الشمال في مواجهة شرسة أمام الوكرة بالدوري القطري    حقيقة زواج محمد الشناوي من بلوجر.. رد رسمي من مدير السوشيال ميديا السابق بالأهلي    رضا عبد العال: إنبي استحق الفوز على الزمالك وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة    الأهلي يغادر إلى تونس اليوم لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا    طقس المنيا اليوم الخميس 12 مارس 2026    تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة سيدة في حادث دهس بعين شمس    الأمن يفك لغز اختفاء طفل الشرقية، العثور على الجثمان داخل جوال وضبط المتهم    محافظ قنا: تحرير 61 محضرا خلال حملات رقابية مكثفة ب 4 مراكز لضبط الأسواق    كانوا رايحين عملهم... إصابة 9 عمال بانقلاب ميكروباص بشرق النيل ببنى سويف    المهن الموسيقية: هاني شاكر ما زال على قيد الحياة    سامح قاسم يكتب: السينما الإيرانية بين الإبداع والقيود (3)    5 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك فى مصر    عقب تحريك أسعار الوقود.. محافظ البحيرة: قرارات رادعة للسائقين المخالفين للتعريفة الجديدة    وزيرا الدفاع بالسعودية وكوريا الجنوبية يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة    علي جمعة: علامات ليلة القدر تُدرك غالبًا بعد وقوعها.. ومحاولات العلماء لتحديدها لم تصل إلى يقين    السيطرة على حريق داخل محل بمنطقة البساتين    فيدرا: والدتي كانت حب حياتي.. وأخفت إصابتها بالسرطان 3 سنوات    الصحة: استراتيجية وطنية جديدة للتعامل مع الأمراض النادرة    وزير الصحة: المنظومة الصحية عنصر أساسي في حماية الاستقرار الوطني    استشهاد 8 أشخاص وإصابة 17 في غارة إسرائيلية على قضاء بعلبك شرق لبنان    مصطفى كامل يكشف تفاصيل الحالة الصحية لهاني شاكر وسفره إلى فرنسا    الفنان أحمد عبد الله: الجمهور تعاطف مع «علي كلاي» وهاجمني شخصيًا    «ملتقى الفكر الإسلامي» يستعرض «تاريخ الوقف والقضاء والإفتاء»    كارولين عزمي تكشف حقيقة ارتباطها بأحمد العوضي    جريمة هزت القليوبية.. إحالة أوراق ميكانيكي للمفتي لاتهامه بالاعتداء على قاصر    حقيقة الحكم ضد شيرين عبد الوهاب.. محامى الفنانة: الدعوى غير مقبولة لوجود شرط التحكيم    إنقاذ حياة طفلة حديثة الولادة بعملية دقيقة وتحويل مسار بالأمعاء بمستشفي طوخ المركزي    د. محمد راشد يكتب: إيمانًا واحتسابًا    تعرف على نتائج الجولة الثالثة من الدور النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الثانية والعشرين في المساجد الكبرى    أمسية رمضانية لتكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب مدارس هابي هوم ببني سويف    طارق يحيى: توروب غير مقنع و أداء الأهلى قبله كان أفضل    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة غارات واسعة على طهران    وكيل صحة دمياط: تطوير أنظمة المستشفيات ورفع كفاءتها ب1.3 مليون جنيه    باريس سان جيرمان يكتسح تشيلسي بخماسية في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    فتح باب التظلم على نتيجة مسابقة وظيفة عامل مسجد بالأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية    تكريم 43 من حفظة القرآن الكريم المعلمين ببني سويف.. صور    مستشفيات جامعة عين شمس تحذر العاملين بها من هذا الأمر (مستند)    ياسمين عبد العزيز.. وحملات التشويه    وزارة الصحة توضح أفضل مواعيد تناول أدوية الغدة الدرقية خلال شهر رمضان    أسباب الفتق الإربي عند الأطفال وأعراضه    بعد معركة قانونية طويلة.. أحكام نهائية لصالح شركة للإنتاج الفني ضد شيرين عبد الوهاب    محمد عمران: الأحداث الجارية أدت لاضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتأمين    موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الأخبار» تنفرد بنشر المشروع النهائي لبروتوكول القوة العربية المشتركة
تعديلات في أهداف القوة .. واستبدال القيادة العامة بهيئة التخطيط المشترك قيادة ميدانية يتم تعيينها من الدولة التي تطلب تدخل القوات .. والتمويل ذاتي من كل دولة وثائق التصديق علي
نشر في الأخبار يوم 30 - 08 - 2015

تنفرد «الأخبار» مرة ثانية بنشر المشروع النهائي لبروتوكول القوة العربية المشتركة والذي كان مقررا التصديق عليه يوم الخميس الماضي في اجتماع لوزراء الدفاع العرب والخارجية بعد ان سبقت وانفردت بالمشروع الأولي للبروتوكول في عدد 24 مايو الماضي، تعديلات مهمة وجوهرية تم ادخلها علي المشروع النهائي نتيجة الاجتماعات والمشاورات.
تشير القراءة المتأنية للمشروع النهائي ومقارنته بالمبدئي حدوث تغييرات جوهرية علي اهداف وتشكيل القوة المشتركة رغم الاحتفاظ بعدد المواد والذي يتكون من ديباجة و12 مادة الديباجة علي تقديم الالتزام بميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي والانساني علي ميثاق الجامعة والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع المشترك وقد تضمنت المادة الثانية ان هدف القوة مواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الارهابية بعد ان كان التركيز في المشروع المبدئي علي تلك التنظيمات.
وقد شهدت المادة الرابعة والخاصة بمجلس الدفاع العربي اضافات مهمة في اختصاصاته وشهدت المادة الخامسة تعديلا في الصياغة اما التعديل الاكبر فكان في المادة السادسة والتي تتعلق باستحداث هيئة التخطيط المشترك والتي يتم تعيين رئيس لها بالتناوب بين الدول الاطراف لمدة عامين ويكون مقرها في الامانة بالقاهرة كما شهدت المادة السابعة تعديلا وتم اسناد قيادة ميدانية لمسرح العمليات من الدول المعنية بهذا المسرح اما المادة الثامنة فقد شهدت اضافات واختصارات في الصيغة والتي تعلقت في المشروع المبدئي بتسليح وتدريب القوة وقدرتها وتركت المادة التاسعة للدول الاعضاء وليس للمجلس الاعلي نسبة المساهمة وتم اضافة المادة الحادية عشرة والتي تنص علي ملحق بشان تنظيم وجود القوات علي اراضيها.
وهذا نص البروتوكول:
الديباجة
نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول
- التزاما بميثاق الأمم المتحدة وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
- والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة.
- وتنفيذاً لقرار مجلس الجامعة علي مستوي القمة رقم 628 بتاريخ 29/3/2015 بإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي.
- وتمسكاً بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء وبالحفاظ علي الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وبعدم الانحياز لاي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية.
- وانطلاقاً من مسئوليتنا الوطنية والقومية في الحفاظ علي أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا، وعلي سيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية.
- وادراكاً منا بخطورة ما يواجه أوطاننا وأمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبلنا
- ودفاعاً عن حقوق شعوبنا في الحياة والأمن والحرية والكرامة والسلام.
- وثقة في قدرتنا علي التصدي للتهديدات والتحديات التي تواجه أوطاننا وأمتنا العربية
اتفقنا علي ما يلي:
المادة الأولي
تعاريف
الجامعة: جامعة الدول العربية
الأمين العام: الأمين العام للجامعة
الامانة العامة: الامانة العامة للجامعة
الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البروتوكول
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
القوة: القوة العربية المشتركة
هيئة التخطيط: هيئة التخطيط المشترك
المادة الثانية
إنشاء القوة وهدفها
تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية عسكرية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدول الأطراف اختياريا، هدفها مواجهة التهديدات والتحديات بما في ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، والتي تمس أمن وسلامة واستقرار أي من الدول الاطراف وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
المادة الثالثة
مهام القوة
تضطلع القوة بالمهام التالية:
1- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية التي تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.
2- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول علي استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.
3- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.
4- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.
5- عمليات البحث والإنقاذ
6- أي مهام أخري يقررها مجلس الدفاع.
المادة الرابعة
مجلس الدفاع
1- يتشكل مجلس الدفاع من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف.
2- يختص مجلس الدفاع بما يلي:
أ- الاضطلاع بجميع الشئون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول، ووضع الأسس والمبادئ العامة للتعاون العسكري بين الدول الأطراف.
ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري بشأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.
ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.
د- إقرار موازنة التكاليف المطلوبة لكل مهمة وتحديد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.
3- يجتمع مجلس الدفاع في مقر الأمانة العامة أو أي دولة طرف، وترأسه دولة طرف بالتناوب طبقاً للترتيب الهجائي ولمدة عام ويمثل حضور ثلثي الدول الأطراف النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد المجلس.
4- تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشاركة مع مراعاة الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة.
5- ينعقد مجلس الدفاع بصفة دورية مرة كل عام في شهر نوفمبر، كما ينعقد بناء علي دعوة من الأمين العام وفقا للمادة التاسعة من البروتوكول، وكذلك إذا اقتضت الضرورة بناء علي طلب إحدي الدول الأطراف.
المادة الخامسة
مجلس رؤساء الأركان
1- يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول الأطراف، ويساعدهم فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة:
2- يختص المجلس بما يلي:
أ- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لكل مهمة.
ب- تنظيم قوات الدول الاطراف، وتحديد الحد الأدني للقوات المشاركة من كل دولة طرف في كل مهمة طبقا لإمكانياتها.
ج- إقرار إجراءات رفع الكفاءة القتالية للقوات المخصصة من الدول الأطراف من حيث تسليحها وتنظيمها وتدريبها طبقا لأحدث الأساليب والتطورات العسكرية وتنسيق كل ذلك وتوحيده.
د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يمكن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأطراف، ويستند في إعداد هذه الخطط علي الأسس التي يقررها مجلس الدفاع.
ه - وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة لكل مهمة.
3- ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بحضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من ينوب عنهم، وترأسه الدولة التي ترأس مجلس الدفاع.
4- تتفق الدول الأطراف علي مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجلس كما ينعقد بناء علي طلب مجلس الدفاع.
المادة السادسة
هيئة التخطيط المشترك
1- تشكل هيئة التخطيط من كل الدول الأطراف ويعين مجلس رؤساء الاركان رئيساً لها بالتناوب بين الدول الأطراف لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- تتولي هيئة التخطيط المهام التالية:
أ الإشراف علي تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف.
ب رفع تقارير دورية عن استعداد القوات واحتياجاتها إلي مجلس رؤساء الأركان.
ج التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة.
د الإشراف والسيطرة علي إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة.
ه متابعة تنفيذ مهام القوة علي أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني.
3 يكون مقر هيئة التخطيط في دولة المقر للجامعة.
المادة السابعة
القيادة الميدانية
1 تعين الدولة الطرف التي تنفذ المهمة علي أرضها قيادة ميدانية لمسرح العمليات من الدول الأطراف المعنية بهذا المسرح، وتخطر مجلس رؤساء الأركان، وفي حالة وجود مانع لهذا التعيين، يتولي مجلس رؤساء الأركان ذلك.
2 يختص القائد الميداني بما يلي:
أ تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها.
ب اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة تحت إشراف هيئة التخطيط.
ج إدارة الأعمال القتالية للقوات علي أرض المهمة.
د رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاقتراحات والتوصيات إلي مجلس رؤساء الأركان.
المادة الثامنة
تشكيل القوة
1 تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية وجوية وبحرية وإدارية وطبية... طبقا لإمكانياتها وبما لايخل بمهام قواتها المسلحة.
2 في حالة ما إذا كانت مساهمة دولة طرف تخل بمهام قواتها المسلحة أو لظروف أخري، يتم تحديد ونوع عناصرها المشاركة عند اتخاذ القرار لتنفيذ المهمة.
3 يحدد مجلس رؤساء الأركان حجم ونوع العناصر المخصصة كحد أدني من كل دولة طرف، وذلك بناءً علي دراسة للتحديات والتهديدات التي يواجهها الأمن القومي العربي.
4 تستعد العناصر التي سوف تساهم بها كل دولة كحد أدني في الأحوال العادية بدولها، علي ان تكون جاهزة للدفع بها عند اتخاذ القرار اللازم.
5 تبلغ كل دولة طرف الأمين العام بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدرج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول، ويتم عرض متغيراتها علي مجلس رؤساء الأركان، ويعتبر هذا الملحق جزءا لايتجزأ من البروتوكول.
المادة التاسعة
آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة
1 تقدم الدولة الطرف - التي تتعرض لأي تهديد- طلب الاستعانة بالقوة إلي الأمين العام، ويُبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولي عرضه علي مجلس الدفاع لاتخاذ القرار اللازم، ويحدد مجلس الدفاع الفترة الزمنية المطلوبة للاستجابة لطلب الاستعانة بالقوة.
2 إذا تعذر لأي سبب من الأسباب علي دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر علي مجلس الدفاع لاتخاذ مايراه مناسبا.
3 ينعقد مجلس الدفاع بناءً علي طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف علي طلب الانعقاد.
المادة العاشرة
تمويل القوة
1 تمول كل دولة طرف عناصرها المخصصة للقوة المشتركة تمويلاً ذاتياً.
2 في حالة الاستعانة بالقوة، يقرر مجلس الدفاع موازنة بالتكاليف المطلوبة للمهمة، ويحدد نسبة مساهمة كل دولة طرف في هذه الموازنة.
المادة الحادية عشرة
أحكام عامة
1 تتفق الدول الأطراف علي ملحق بشأن تنظيم وجود القوات علي أراضيها سواء لتنفيذ المهمة العسكرية أو للتدريب أو للمرور، وإجراءات الدخول والخروج، والحصانات المقررة لها، وكل الترتيبات اللوجيستية والقانونية اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة، ويتم التصديق علي هذا الملحق وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة طرف.
2 تتولي هيئة التخطيط مهام الأمانة الفنية لاجتماعات مجلس الدفاع ومجلس رؤساء الأركان.
المادة الثانية عشرة
أحكام ختامية
1 يفتح باب التوقيع علي هذا البروتوكول للدول الأعضاء اعتباراً من يوم 27 أغسطس 2015م.
2 يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع الدول الموقعة وثائق تصديقها وفقا لاجراءاتها الدستورية لدي الأمين العام، ويسري لمدة خمس سنوات، ويجدد تلقائيا الا إذا قرر مجلس الدفاع بتوافق الآراء إنهاء العمل به، ويحدد مجلس الدفاع فترة انتقالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الانهاء.
3- يحق لاي دولة عضو المشاركة في هذه القوة بالانضمام الي البروتوكول والملحق المشار إليه في المادة الحادية عشرة فقرة (1) وفقا لإجراءاتها الدستورية.
4- يودع البروتوكول وملحقه لدي الأمانة العامة.
5- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من مجلس الدفاع.
6- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لاتمام الانسحاب وفي حالة ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.