التنمية المحلية: لجنة اختيار المتقدمين للوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة تختتم مقابلاتها الشخصية    دونجا: احاديث بعض الإعلاميين عن تتويج بيراميدز بدوري الأبطال جعلنا نشعر بأننا فوزنا بدورة رمضانية    شريف سلامة يكتب: رؤية اقتصادية.. التحول نحو الاقتصاد الرقمي.. أين تقف مصر؟    ميدينسكي: الحديث الأوكراني عن اختطاف الأطفال دعاية قذرة    البحوث الفلكية: دخولنا الحزام الزلزالي لا أساس له من الصحة    رئيس وزراء بولندا يعلن أنه سيسعى إلى إجراء اقتراع بالثقة في البرلمان بعد هزيمة حليفه في انتخابات الرئاسة    خبر سار من وزير الزراعة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للخبز المدعم    «رفض حضور الاجتماع وتمسك بموقفه».. القيعي يكشف كواليس رحيل معلول عن الأهلي    المساعد الذكي نتيجة صفوف النقل المرحلة الإعدادية 2025 الترم الثاني من بوابة التعليم الأساسي.. (الرابط والخطوات)    محمد ثروت يكشف كواليس مشاركته في «ريستارت»: الضحك رسالة الفيلم (فيديو)    «دماغهم ناشفة».. تعرف على أكثر 5 أبراج صرامة    افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول بمحافظة قنا    عيد الأضحى المبارك 2025| نصائح لتهيئة طفلك لمشاهد الأضحية    ذات الأذنين تظهر في رولان جاروس    عدم تطوير وإهمال جسيم وحفرة كبيرة ...معاينة النيابة الإدارية لموقع ثقافة الأقصر    الأكشن والإثارة يسيطران على برومو فيلم في عز الضهر ل مينا مسعود    الإفتاء توضح أفضل وقت لذبح الأضحية    مقتل إسرائيليين إثر انفجار سيارة فى منطقة جلجولية المحتلة    لتعويض كاريراس؟ تقرير: بنفيكا توصل لاتفاق لضم دال    رومانو: الفحوصات الطبية تفصل انضمام لويس هنريكي ل إنتر    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لطلاب الثانوية العامة وتيسير الأمور.. ردده الآن    القاهرة الإخبارية: ليالٍ دامية في غزة.. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة بحق المدنيين    مدير تلال الفسطاط يستعرض ملامح مشروع الحدائق: يتواءم مع طبيعة القاهرة التاريخية    الإصلاح والنهضة: 30 يونيو أسقط مشروع الإخوان لتفكيك الدولة ورسّخ الوعي الوطني في مواجهة قوى الظلام    أرامكو السعودية تنهي إصدار سندات دولية ب 5 مليارات دولار    خالد الجندي: الحج المرفّه والاستمتاع بنعم الله ليس فيه عيب أو خطأ    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على قرارات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم    إيساف: «أبويا علّمني الرجولة والكرامة لو ماعييش جنيه»    شرح توضيحي للتسجيل والتقديم في رياض الأطفال عبر تعليم القاهرة للعام الدراسي الجديد.. فيديو    رئيس جهاز العاشر من رمضان يتدخل لنقل سائق مصاب في حريق بمحطة وقود إلى مستشفي أهل مصر للحروق    تعرف على محطات الأتوبيس الترددي وأسعار التذاكر وطريقة الحجز    أهم أخبار الإمارات اليوم.. محمد بن زايد يهنئ نافروتسكي بفوزه بالانتخابات الرئاسية البولندية    ديلي ميل: إلغاء مقابلة بين لينيكر ومحمد صلاح خوفا من الحديث عن غزة    في رحاب الحرم.. أركان ومناسك الحج من الإحرام إلى الوداع    موعد أذان مغرب الاثنين 6 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب الواردة في عشر ذي الحجة    رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين قبيل مؤتمر السلام في نيويورك    مياه الفيوم تطلق حملات توعية للجزارين والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك    بريطانيا: الوضع في غزة يزداد سوءًا.. ونعمل على ضمان وصول المساعدات    «أجد نفسي مضطرًا لاتخاذ قرار نهائى لا رجعة فيه».. نص استقالة محمد مصيلحى من رئاسة الاتحاد السكندري    رئيس جامعة بنها: تبادل التهاني في المناسبات الدينية يؤكد التماسك    عبد الرازق يهنىء القيادة السياسية والشعب المصري بعيد الأضحى    «صحة الاسكندرية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى    يديعوت أحرونوت: وفد إسرائيل لن يذهب إلى الدوحة للتفاوض    تسرب 27 ألف متر غاز.. لجنة فنية: مقاول الواحات لم ينسق مع الجهات المختصة (خاص)    وزير الثقافة ينفي إغلاق قصور ثقافية: ما أُغلق شقق مستأجرة ولا ضرر على الموظفين    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    السجن 3 سنوات لصيدلى بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة بالإسكندرية.. فيديو    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    الرئيس السيسى يستقبل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قصة المحكمة العليا منذ تأسيسها عام 1970
أنشأها عبدالناصر.. ومهمتها الرقابة علي دستورية القوانين

المشير عبد الفتاح السيسي هو الرئيس المصري الثالث الذي يؤدي القسم الدستوري أمام الجمعية العامة للمحكمة بعد سلفه المستشار عدلي منصور، وسابقه الرئيس المعزول محمد مرسي، منذ أن تأسست المحكمة في عام 1970.
وأدي اتفاق ظروف الرؤساء الثلاثة في كونهم تولوا حكم البلاد خلال فترة غياب المجلس التشريعي «البرلمان»، هو القاسم المشترك الذي جمع بينهم في زمرة واحدة، ليتخرج الثلاثة من أمام نفس المنصة.
أدي الرئيس المعزول محمد مرسي اليمين الدستورية في الثلاثين من يونيه عام 2012، كأول رئيس مصري منتخب بعد ثورة 25 يناير.
بينما أدي المستشار عدلي منصور كرئيس مؤقت للبلاد في الرابع من يوليو عام 2013، بعد ساعات من عزل «مرسي» استجابة لخروج الملايين ضده في ثورة 30 يونيه ومن المنتظر أن يؤدي المشير عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري كرئيس منتخب للبلاد خلال الساعات القادمة، في حضور سفراء وحكام العالم، لتتحقق أحد أهم وأبرز خطوات خارطة الطريق بتنصيب رئيس للجمهورية استعدادا للاستحقاق الثالث المتمثل في انتخابات مجلس النواب، لتكتمل مؤسسات الدولة.
ويبقي أن نتعرف عن قرب علي المحكمة الدستورية العليا، التي ستجيز الرئيس المصري للمرة الثالثة علي التوالي في أقل من 3 سنوات.
المحكمة الدستورية العليا، أعلي محكمة في جمهورية مصر العربية وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، تأسست عندما أصدر الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة قرارا بالقانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا التي تأسست فعليًا في عام 1970، وتولت مهمة الرقابة الدستورية.
تتألف هيئتها من رئيس ونائب أو أكثر وعدد من المستشارين، غير قابلين للعزل، ولا يجوز نقلهم إلي وظائف أخري إلا بموافقتهم، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
واحتوي الدستور المصري الصادر سنة 1971 أحكامًا خاصة بالمحكمة الدستورية العليا ضمن مواده من 174 حتي 178، تلا ذلك بيان ما لحق به من تعديلات، ثم بيان نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها المتمثلة في الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح، تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين وأخيرا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافًا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضو مراقب لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.
والهيئة التي يقسم أمامها رؤساء الجمهورية اليمين قبل تولي مقاليد الحكم حال غياب مجلس النواب، وتتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضاء المحكمة، ويحضر اجتماعاتها رئيس هيئة المفوضين أو أقدم أعضائها، ويكون له صوت معدود في المسائل المتعلقة بالهيئة.
وتختص الجمعية العامة بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها وجميع الشئون الخاصة بهم. ويجوز لها أن تفوّض رئيس المحكمة أو لجنة من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها. ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة. كذلك تجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء علي طلب ثلث عدد أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، ويكون التصويت علانية ما لم تقرر الجمعية العامة سريته.
وتصدر الجمعية قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس ما لم يكن التصويت سرًا فيعتبر الاقتراح مرفوضًا. وتثبت محاضر أعمال الجمعية العامة في سجل يوقعه رئيس الجمعية وأمين عام المحكمة، وتؤلف لجنة الشئون الوقتية بقرار من الجمعية العامة، وذلك برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين أو أكثر من الأعضاء تتولي اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة أثناء العطلة القضائية للمحكمة.
وهيئة المفوضين هي هيئة داخل المحكمة تتألّف من رئيس المحكمة وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، ويحل محل الرئيس عند غيابه الأقدم من أعضائها، ويتولي رئيس الهيئة تنظيم العمل بها والإشراف عليها.
يشترط فيمن يعيّن رئيسًا لهيئة المفوضين ذات الشروط المقررة لتعيين أعضاء المحكمة. ويشترط فيمن يعين مستشارًا أو مستشارًا مساعدًا بالهيئة ذات الشروط المقررة في قانون السلطة القضائية لتعيين أقرانهم من المستشارين بمحاكم الاستئناف أو الرؤساء بالمحاكم الابتدائية علي حسب الأحوال، ويعين رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة، ويكون التعيين في وظيفة رئيس الهيئة والمستشارين بها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، ولرئيس المحكمة ندب أعضاء من الهيئات القضائية للعمل بهيئة المفوضين ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة الثانية، وذلك بعد أخذ رأي الجمعية العامة وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الهيئة التي ينتمون إليها، ويؤدي رئيس وأعضاء هيئة المفوّضين قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية أمام الجمعية العامة للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.