تسلمت محكمة النقض مذكرة الطعن بالنقض المقدمة من المستشار هشام بركات النائب العام في حكم محكمة جنايات المنيا ببراءة 17 متهما من تهم التجمهر واستعراض القوة والعنف وحيازة اسلحة نارية وباجماع الاراء بمعاقبة 37 بالاعدام شنقا. قالت النيابة في اسباب الطعن إن المحكمة قد اسست حكمها بالبراءة بعبارة " وكانت اوراق الدعوي قد جاءت خالية من ثمة دليل يقيم الاتهام قبل هؤلاء المتهمين فلزم وترتيبا عليه ان تقضي المحكمة ببراءهم ومن ثم فقد خلا الحكم المطعون فيه من السبب القانوني للبراءة واضافت ان المحكمة قد اصدرت حكمها بدون احاطة بالدعوي عن بصر وبصيرة ودون المام شامل بأدلتها ولم تعرض في قضائها ببراءة المطعون ضدهم الي ادلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها . وانتقلت النيابة العامة في اسباب الطعن بالنقض بشأن الاعدام ل 37 متهما .. وقالت لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة او الصفة في الطعن انما هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص وتمثل الصالح العام وتسعي الي تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوي الجنائية فلها بهذه الصفة ان تطعن في الاحكام وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم مع عدم الاخلال بالاحكام المتقدمة اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام يجب علي النيابة العامة ان تعرض القضية علي محكمة النقض .ومن ثم فان النيابة العامة وقد ظهر لها ما شاب ذلك الحكم من عوار تري الطعن فيه بالنقض سعيا الي تحقيق موجبات القانون بما نص عليه من ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ذلك ان ادانة المتهم بالجريمة انما تعرضه لاخطر القيود علي حريته الشخصية واكثرها تهديدا لحقه في الحياة ، فان النيابة العامة تنعي علي الحكم الطعين انه اذ قضي بادانة المحكوم ضدهم قد شابه البطلان والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وطلبت النيابة العامة قبول الطعن وعرض النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .