نقيب الصحفيين يكشف تفاصيل لقائه برئيس الوزراء    أستاذ اقتصاد: التعويم قضى على الطبقة المتوسطة واتمنى ان لا أراه مرة أخرى    الشرطة: نحو 50 محتجا يواصلون الاختباء بجامعة ألمانية    شخص يحلف بالله كذبًا للنجاة من مصيبة.. فما حكم الشرع؟    فلسطين.. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة    خالد جلال: مدرب الترجي يعتمد على التحفظ    هيثم عرابي: فيوتشر يحتاج للنجوم.. والبعض كان يريد تعثرنا    انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم    عائشة بن أحمد تكشف سر العزوبية: أنا ست جبانة بهرب من الحب.. خايفة اتوجع    هشام ماجد: «اللعبة 5» في مرحلة الكتابة.. وهذه قصة صداقتي مع شيكو    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    بايدن: لن نرسل قوات أمريكية إلى هايتى    وزير خارجية السعودية يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء فلسطين الأوضاع فى الضفة وغزة    السفير رياض منصور: الموقف المصري مشرف وشجاع.. ويقف مع فلسطين ظالمة ومظلومة    بوتين يصل إلى بيلاروس في زيارة رسمية تستغرق يومين    كسر محبس مياه فى منطقة كعابيش بفيصل وانقطاع الخدمة عن بعض المناطق    وفد قطرى والشيخ إبراهيم العرجانى يبحثون التعاون بين شركات اتحاد القبائل ومجموعة الشيخ جاسم    وليد صلاح الدين: لدىّ ثقة كبيرة فى فوز الأهلي بأفريقيا وهدف مبكر يربك الترجى    الزمالك ضد فيوتشر.. أول قرار لجوزيه جوميز بعد المباراة    منتخب مصر يخسر من المغرب فى ربع نهائى بطولة أفريقيا للساق الواحدة    سيد معوض يكشف عن روشتة فوز الأهلي على الترجي    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 24 مايو 2024    إصابة 5 أشخاص إثر حادث اصطدام سيارة بسور محطة مترو فيصل    «حبيبة» و«جنات» ناجيتان من حادث معدية أبو غالب: «2 سواقين زقوا الميكروباص في الميه»    تمنحهم رعاية شبه أسرية| حضن كبير للأيتام في «البيوت الصغيرة»    متحدث الوزراء: المجلس الوطني للتعليم والابتكار سيضم رجال أعمال    تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصرى بعد صلاة الجمعة    أصداء «رسالة الغفران» في لوحات عصر النهضة| «النعيم والجحيم».. رؤية المبدع المسلم وصلت أوروبا    الهندية كانى كسروتى تدعم غزة فى مهرجان كان ب شق بطيخة على هيئة حقيبة    كاريكاتير اليوم السابع.. العثور على مومياء أثرية ملقاة بالشارع فى أسوان    وفاة إيراني بعد سماعه نبأ تحطم مروحية رئيسي، والسر حب آل هاشم    سورة الكهف مكتوبة كاملة بالتشكيل |يمكنك الكتابة والقراءة    يوم الجمعة، تعرف على أهمية وفضل الجمعة في حياة المسلمين    شعبة الأدوية: التسعيرة الجبرية في مصر تعوق التصدير.. المستورد يلتزم بسعر بلد المنشأ    الصحة العالمية تحذر من حيل شركات التبغ لاستهداف الشباب.. ما القصة؟    بعد تثبيت الفائدة.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 مايو 2024    وفد قطري يزور اتحاد القبائل العربية لبحث التعاون المشترك    المعمل الجنائي يفحص آثار حريق داخل محطة تجارب بكلية الزراعة جامعة القاهرة    مقتل مدرس على يد زوج إحدى طالباته بالمنوفية: "مش عايزها تاخد دروس"    سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة    إخفاء وإتلاف أدلة، مفاجأة في تحقيقات تسمم العشرات بمطعم برجر شهير بالسعودية    استقالة عمرو أنور من تدريب طنطا    إصابة فتاة إثر تناولها مادة سامة بقنا    حظك اليوم برج الحوت الجمعة 24-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. فرصة للتألق    حظك اليوم برج الجدي الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    خبطة في مقتل.. تفاصيل ضبط ترسانة من الأسلحة والمخدرات بمطروح    مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الحصول على العضوية الكاملة تتوقف على الفيتو الأمريكي    افتكروا كلامي.. خالد أبو بكر: لا حل لأي معضلة بالشرق الأوسط بدون مصر    أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة والأسواق اليوم الجمعة 24-5-2024    «صحة البرلمان» تكشف الهدف من قانون المنشآت الصحية    "فوز الهلال وتعادل النصر".. نتائج مباريات أمس بالدوري السعودي للمحترفين    لمستخدمي الآيفون.. 6 نصائح للحفاظ على الهواتف والبطاريات في ظل الموجة الحارة    «فيها جهاز تكييف رباني».. أستاذ أمراض صدرية يكشف مفاجأة عن أنف الإنسان (فيديو)    انتهاء فعاليات الدورة التدريبية على أعمال طب الاسرة    انعقاد الجلسة الخامسة لمجلس جامعة الدلتا التكنولوجية    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال    رئيس الوزراء يناقش سبل دعم وتطوير خدمات الصحفيين    ما حكم سقوط الشعر خلال تمشيطه أثناء الحج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تعديل قانون البنك المركزي لحماية الاقتصاد
نشر في الأخبار يوم 08 - 02 - 2014

تغيير النظام لا يقتصر علي تغيير أشخاص الوزراء وشاغلي الوظائف العليا، وإن يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات والتقاليد والأعراف والثقافة. وسنقتصر في هذا المقام علي ضرورة تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذي يتضمن سلبيات أهمها:
1 - استقلال البنك المركزي غير متوافر في القانون: يعتبر استقلال البنك المركزي أحد ركائز أدائه طبقا للأصول المتعارف عليها. وقد نص الدستور الجديد 2014 علي استقلال البنك المركزي في الباب المخصص للهيئات المستقلة وهو مايفهم من المادتين 214و221... بينما ينص القانون رقم 88 لسنة 2003 في المادة الأولي علي أن "البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية..ً
وكان نص المادة الأولي من القانون 120 لسنة 1975 يجري علي النحو التالي "البنك المركزي المصري شخصية اعتبارية عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والإشراف علي تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة بما يساعد علي تنمية الاقتصاد القومي واستقرار النقد المصري.."
وفضلا عن أن نص المادة الأولي من قانون 2003 يخالف الدستور الجديد، فإن المتعارف عليه أن استقلال البنوك المركزية أساس لأداء المهام المنوطة بها. كما أنه ترتب علي تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية منذ 2003 (علماً بأن رئيس الجمهورية لم يكن مسئولا أمام أي سلطة أخري)، سلبيات كثيرة منها منح قروض للمحاسيب بناء علي تعليمات سياسية دون توفير ضمانات للبنوك المانحة للقروض، خلق طبقة من الرأسماليين الذين لا يضيفون شيئا للاقتصاد القومي.. إعادة توزيع الثروة والدخل بشكل أدي إلي إتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
2- غطاء العملة: ينص القانون 88 لسنة 2003 علي أنه يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة عامة رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة أو أذونها أو أي سندات تضمنها الحكومة..
ولتقوية مركز العملة المصرية كان من الواجب النص علي تحديد نسبة غطاء الذهب.. للعملة المتداولة. خاصة أنه عرض علي البنك المركزي شراء بعض الذهب المنتج من جبل السكري وغيره من المناجم المصريه... ورفض مكتفيا بإعادة تقييم غطاء الذهب الموجود منذ السبعينات طبقا لارتفاع أسعار الذهب.
3- أين يودع غطاء العملة: كان القانون رقم 120 لسنة 1975 ينص علي إمكان إيداع غطاء العملة في البنوك المركزية الأجنبية. وهذا هو المتعارف عليه في القوانين المنظمة للبنوك المركزية أما القانون رقم 88 لسنة 2003 فقد نص في المادة 110 علي أن: "يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أحد بنوك القطاع العام بجمهورية مصر أو في أي من البنوك في الخارج يوافق عليه البنك المركزي ويكون الإيداع بأسم ولحساب البنك المركزي".
كانت هذه المادة محل نقاش وانتقاد إذ أبدي الكثيرون دهشتهم من إمكان الإيداع لدي بنوك خاصة أجنبية مع احتمال تعرضها للإفلاس وهو ما حدث إبان أزمة 2007 - 2008. كما أخذ المنتقدون علي هذا النص أنه يثق في البنوك الخاصة الأجنبية ولا يثق في البنوك الخاصة المصرية التي تخضع لرقابة البنك المركزي والحل الأفضل هو العودة إلي نص القانون 120 لسنة 1975 بقصر الإيداع في الخارج علي البنوك المركزية.
4- حظر الاستثمار المباشر علي البنوك:
حظرت المادة 60 علي البنوك مجموعة من الأنشطة منها الدخول كشريك متضامن والتعامل في المنقول والعقار. وبصفة عامة الاستثمار المباشر. ومع الاعتراف بأن هذا النص هدفه عدم دخول البنك في أنشطة عالية المخاطر، إلا أنه جعل البنوك مجرد صراف يقترض ويقرض. واستبعدت الاستثمار المباشر مع وجود أنشطة مأمونة أو يمكن التأمين عليها تساهم في تنمية الاقتصاد الحقيقي.
5- تعامل البنوك في النقد الأجنبي يهدد الاقتصاد: تنص المادة 112 من القانون 88 لسنة 2003 علي أن للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتمويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصده النقد الأجنبي، ويقتصر تصدير واستيراد النقد الأجنبي علي البنوك المعتمدة وبعد موافقة البنك المركزي.
وتوجد عدة مآخذ علي هذا النص أهمها أن البنوك تحوز ولا تملك النقد الأجنبي، ومن ثم فإن إطلاق يدها للتصرف في النقد الأجنبي وإخراجه إلي دول أخري هو تصرف فيما لا تملك ويمثل استنزافاً للعملة الأجنبية وفضلاً عن أن هذا النص يساعد علي تهريب النقد الأجنبي فهو يساعد علي استخدام البنوك لتبييض الأموال، وهو ما يهدد الاقتصاد.
يجب وضع قواعد وشروط وقيود بحيث يتم الاستعلام عن مصدر النقد الأجنبي وعدم فتح الباب علي مصراعيه لتصديره وتشغيله في الخارج لضمان أن يتم استثماره داخل البلاد لتنمية الاقتصاد الحقيقي.
6- تسهيل خروج النقد الأجنبي بواسطة الأفراد أدي إلي تهريب ثروات هائلة: تنص المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 علي أن "إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه مكفول لجميع المسافرين علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي.
" ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد في حدود خمسة آلاف جنيه .. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالإتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها".
نكتفي هنا بكلمة واحدة: هذه دعوة مفتوحة للتهريب بغطاء قانوني.
وهو ما يفسر التهريب المكثف للعملات الأجنبية قبل الثورة وأثناءها وبعدها... في نزيف لا يزال متواصلا.
لا شك أن هذه العيوب التي تشوب قانون 88 لسنة 2003 توجب تعديله ليصبح البنك المركزي والجهاز المصري خادماً للاقتصاد الوطني وليس غطاء قانونيا لهدم الاقتصاد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.