أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والغت قرار بيعها لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكعكي والزمت الدولة باسترداد جميع ممتلكات وأصول الشركة، وبرفض الطعون المقامة من الكعكي ومجلس الوزراء علي الحكم. واكدت المحكمة علي ضرورة إعادة العمال الذين تم تسريحهم، لأن القاعدة الدستورية مؤداها أن "العمل حق دستوري ولا يجوز إجبار العامل علي ترك عمله دون سند يبرر ذلك". صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، وفوزي عبدالراضي، نواب رئيس مجلس الدولة. ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة وافقت علي بيع شركة طنطا للكتان في 27 أكتوبر 2004 وتم إبرام العقد في 9 فبراير 2005 وأن هذا التصرف تم دون غطاء تشريعي، فضلاً عن بطلان التصرف في الشركة بثمن بخس وإهدار حقوق العمال، وعلي سبيل المثال تم بيع أرض قدرت سعرها بنحو 95 مليون جنيه بنحو 39 مليوناً فقط. وتبين للمحكمة أن الدولة أصدرت قرارها ببيع الشركة بناء علي هذه المادة تم تعديلها في لائحة قانون قطاع الاعمال عقب البيع وقبل نفاذ هذا التعديل، مما يصمه بالبطلان. وأكدت أن عملية بيع الشركة "تدثرت بدون خجل بثوب من فساد، لم يقتصر علي قيمة الصفقة وإجراءاتها، بل امتدت إلي إهدار القيمة الاقتصادية والبشرية، الأمر الذي لا يتحدي فقط التشريعات المصرية، وإنما يخالف بوضوح حكم المادة 34 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري 307 لسنة 2004".