مشروع تعديل دستور 2102 تضمن بعض الايجابيات الا أنه شمل الكثير من أوجه القصور التي يتعين معالجتها عند مناقشة تعديل الدستور من خلال لجنة الخمسين حتي تنعم البلاد بالاستقرار المنشود وتضمن دستورا شبه دائم. والايجابيات التي تضمنها مشروع الدستور كان مرجعها الاعتماد علي بعض نصوص دستور 1791 إلا أن سلبياته كان أساسها الأخذ ببعض المواد التي لاقت معارضة وتسببت في أزمة حقيقية كانت نواه لثورة 03 يونيو ويرجع ذلك إلي اعادة صياغة بعض المواد التي حواها دستور 2102. وتضمنت ايجابيات مشروع الدستور إلغاء مجلس الشوري لعدم جدواه وإلغاء نسبة ال 05٪ عمال وفلاحين والتي كانت تتطلبها مرحلة أعقبت ثورة 2591 والتي لم تعد قائمة حاليا وتصحيح وضع المحكمة الدستورية العليا والأخذ بالنظام الفردي لتلافي عيوب نظام القائمة الذي يأتي دون دراسة لمرشحي القائمة كما كان يحدث مع التيارات الاسلامية بالاضافة إلي تعارض نظام القائمة مع طبيعة المجتمع المصري الذي تكثر فيه الأمية. وأجمل السلبيات التي حواها مشروع القانون فيما يلي: أولا: انه نص في المادة 32 منه علي وضع حد ادني وحد اقصي للاجور في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال إلا انه ردد ما كان قد وضعه الدستور الاخواني من انه لا يستثني منه إلا بناء علي قانون، وهذا الاستثناء كان محل معارضة شديدة إذ افرغ النص من مضمونه بفتح باب الاستثناءات لرئيس الجمهورية والوزراء وغيرهم من كبار موظفي الدولة لضمان ولائهم لنظام الحكم فلم تكن لجنة العشرة موفقة في تزويد ما جاء بنص المادة 41 من الدستور الإخواني.. ثانيا: ان ما جاء بنص المادة 93 فقرة الأخيرة من الزام الدولة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي والاحكام الصادرة بالادانة في حالة الحكم بالبراءة وهذا اسلوب غير متبع في معظم دساتير الدول الأكثر ديمقراطية منا لأن الحكم الصادر بالبراءة ليس دليلا علي اتهام ظالم وقد انزلقت لجنة العشرة نحو هذا النص اخذا بما انتهي إليه المادة 53 من الدستور الإخواني.. ثالثا: انه أجاز حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار ونسي من رددوا نص المادة 15 من الدستور الإخواني ان هناك جمعيات يكون تشكيلها مخالفا للنظام العام وقد تؤدي إلي انقسامات أو فتنة ومثال ذلك الجمعيات التي تقوم علي اساس ديني ومثالها جمعية الإخوان المسلمين التي كان لها مرشدها ومفتي الإخوان ومجلس شوري الإخوان والإمام فلان.. إلخ. كما لو كانت مذهبا دينيا ينافس الأزهر الشريف وهو ما يجعل الشعب منقسما بين أكثر من مرجعية دينية وبالتالي كان يتعين النص علي انشاء الجمعيات بما لا يخالف اعتبارات النظام العام والأمن القومي. رابعا: ان هناك خطأ انزلقت إليه لجنة العشرة وهو النص في المادة 65 من المشروع علي انشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي ثم النص في المادة 75 علي أن ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها علي أساس ديمقراطي وكان المجتمع المصري يعرف أكثر من نوع من النقابات وهو ما يتعين تلافيه بضبط صياغة المادتين 65.75 من المشروع ودمجها في مادة واحدة.. وأن يتولي القانون تسمية النقابات غير المهنية كنقابة الإشراف أو غيرها بمسميات اخري.. خامسا: ان نص المادة 58 من المشروع نص علي انه لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد احد شروط العضوية التي انتخب علي اساسها أو اخل بواجباتها ولم يتضمن العضو الذي يرشح نفسه بصفته مستقلا أو منتميا لحزب من الأحزاب وبمجرد نجاحه يهرول إلي حزب الأغبية الذي يشكل الحكومة لجني المغانم وبالتالي يتعين قطع الطريق علي المهرولين.. سادسا: اكتفت لجنة العشرة في المادة 611 من مشروع الدستور بنقل نص المادة 531 من الدستور الإخواني فيما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وكان يتعين عليها أن تضيف إلي تلك الشروط ألا يكون أحد ابنائه قد حمل جنسية دولة اخري وان يجتاز الاختبارات الطبية، فإذا كنا قد حرمنا المتزوج من أجنبية حتي لو كانت عربية من الترشح فكان أولي الا يكون أحد ابنائه حاصلا علي جنسية دولة اخري لأن الابوة تضعف تجاه الأبناء أكثر من الزوجة كما أن سبب هلاك ألمانيا هو ما قيل باصابة هتلر بمرض جنون العظمة كما أن هناك من الامراض الاخري ما يؤثر علي اداء الرئيس والا لما كان هناك داع لاجراء الاختبارات الطبية للمتقدمين للكليات العسكرية وكلية الشرطة ومن يرشح للعمل بالهيئات القضائية..