أرست محكمة القضاء الإداري مجموعة من المبادئ القانونية، التي تهدف إلي التعاون بين السلطات، وفض الاشتباك القائم بينها.. حددت المحكمة دور مجلس الشوري في التشريع.. وأكدت برئاسة المستشار د. محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس، انه طبقا للدستور فإن سلطة التشريع لمجلس الشوري كانت لضرورة ملحة، والضرورة تقدر بقدرها.. ولذلك يتعين عليه سن القوانين الضرورية المتصلة بخدمات الشعب، وأضافت أن مشروعي قانوني محور قناة السويس والسلطة القضائية يتعلقان بالسيادة المصرية والقضاة، وعلي مجلس الشوري التريث لانعقاد مجلس النواب، وأوضحت المحكمة ان السلطتين التنفيذية والتشريعية ملزمتان بالتقيد بالأصول والمبادئ الدستورية وأهداف الثورة، وانه يجب علي النظام تطبيق الفصل المرن بين السلطات لتحقيق الاستقرار، بدلا من الفصل المطلق الذي أدي إلي الفوضي والاضرابات. وأشارت المحكمة إلي ان العلة في منح المشرع الدستوري لمجلس الشوري بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب، وفقا للمادة 032 منه، تكمن في حالة الضرورة التي اقتضتها ظروف البلاد لعدم وجود مجلس نواب للشعب، المختص أصلا بالتشريع وحتي لا يحدث فراغ تشريعي، وانه طبقا للقواعد الكلية الشرعية المستقر عليها فقها وقضاء ان الضرورة تقرر بقدرها، أي ان الشيء الذي يجوز بناء علي الضرورة بجواز اجرائه بالقدر الكافي لمواجهة تلك الضرورة فقط، ولا يجوز استباحته أكثر مما تستلزمه الضرورة، إذ لا ضرورة تدعو إلي الزيادة لا ما أبيح للضرورة إنما يتقيد بقدرها. وقالت المحكمة انها ناشدت مجلس الشوري مرارا ان يولي اهتمامه نحو تنظيم هذا الحق في العلاج لغير القادرين باعتباره من التشريعات التي تقتضيها ظروف الضرورة والاستعجال لتلافي خطر تعريض حياة المواطنين للهلاك إلا انه لم يستجيب للمحكمة حتي الآن.