سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
»الإدارية« تقضي بوقف الانتخابات وإحالة تعديلات القوانين للدستورية مجلس الشوري لم يلتزم بالرقابة السابقة.. والرئيس لا يملك الدعوة للانتخابات منفرداً
الرئاسة: القرار ينقذ البرلمان من البطلان.. واجتماع عاجل للعليا للانتخابات
قضت محكمة القضاء الإداري أمس بوقف تنفيذ قرار الرئيس بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب بمراحلها الأربعة.. وقررت المحكمة إحالة تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريتها.. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ان عدم عرض التعديلات علي المحكمة الدستورية العليا قبل إقرارها يجعل مجلس النواب القادم معرضا للبطلان. وأكد المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة ان اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا فور استلام حيثيات الحكم لدراستها واتخاذ القرار المناسب. وأكد مصدر رئاسي احترام رئاسة الجمهورية لحكم محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها بداية من 22 أبريل القادم. وشدد المصدر علي أهمية ان تنفذ السلطات القائمة مقتضي هذا الحكم، حتي يتم الانتهاء من مراجعة القانون سريعا، وإجراء الانتخابات علي أرضية قانونية سليمة. وأشار المصدر إلي ان الحكم انقذ البلاد من بعض المشاكل التي كانت يمكن ان تحدث فيما بعد خاصة بعد المضي قدما في إجراءات الانتخابات والتي كان يمكن ان تبطل مجلس النواب بعد ذلك. واضاف المصدر ان الشيء الايجابي في الأمر هو ان مثل هذا الحكم صدر مبكرا جدا، مما يستوجب معه الآن ان يبادر مجلس الشوري إلي إعادة عرض قانون الانتخابات الذي قضت المحكمة بإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا، علي هذه المحكمة، واعمال المفهوم الصحيح لنص المادة 771 من الدستور. أكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ان الدعوة اقيمت لوقف قراري رئيس الجمهورية رقمي 431 لسنة 3102 المعدل بالقرار رقم 841 لسنة 3102 بدعوة الناخبين للانتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد. وأكدت المحكمة ان القرارين المطعون فيهما يتصلان اتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر في حقهم في الانتخاب باعتباره المظهر الأهم لمبدأ سيادة الشعب وقد صدر القراران في ظل دستور جديد واصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وقد توافر لمقيمي الدعوي صفة ومصلحة ردا علي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا. والثابت ان اختصاص رئيس الجمهورية التي يباشرها منفردا هي استثناء من الأصل فيختص بالمسائل المتعلقة فقط بالدفاع والأمن القومي والسياسة الخارجية والسلطات المنصوص عليها في المادة 931 و541 و741 و841 و941 أما ما يخالف ذلك فيباشره عن طريق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.. وأكدت المحكمة ان رئيس الجمهورية انفرد بالتشريع دون العرض علي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وذلك يشكل عدوانا علي الاختصاصات الدستورية المقررة لمجلس الوزراء.. وأكدت المحكمة ان الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا رقابة ترد علي مشروع قانون وهي مجردة ترد علي نصوص منفصلة ولم تؤخذ بعد موضع التطبيق وغير متاحة للمواطنين ولذلك فانها تدور في دائرة الاستثناء من الأصل وهو الرقابة اللاحقة. وإذا كان لجوء الدستور لهذا الأسلوب قصد منه اتقاء إجراء الانتخابات المشار إليها وفقا لنصوص قد تكون مخالفة للدستور وحتي لا تبطل الانتخابات الأمر الذي يستلزم ان يعرض القانون علي المحكمة لإعمال رقابتها ويلتزم مجلس الشوري الذي يتولي مؤقتا سلطة التشريع بإعمال قرار المحكمة الدستورية، فإذا اجري تعديلات جديدة علي مشروع القانون وجب اعادته للمحكمة الدستورية مرة اخري لبيان اذا كانت التعديلات مطابقة للدستور من عدمه وإنما يتعين علي مجلس الشوري بعد اجراء التعديلات ان يعيدها مرة اخري للمراقبة ولا وجه للقول بأن الدستور لم يلزم المجلس المختص بالتشريع أو رئيس الجمهورية بإعادة عرض مشروع القانون بعد ان يعدل ذلك فالرقابة الدستورية السابقة هي عملية فنية لا يملك الحكم علي اتمامها إلا الجهة صاحبة الولاية الدستورية وهي المحكمة الدستورية. والدستور لم يسند للشوري حسم دستورية ما يتولاه من تشريع واسنداها للمحكمة الدستورية العليا والاصل ان كل سلطة مقيدة بحدود اختصاصاتها أو ولايتها ولا يجوز ان تفرط فيها أو تتعداها.. الا ان مجلس الشوري لم يلتزم كاملا بالتعديلات علي المشروع ولم يعرضها علي المحكمة الدستورية للتأكيد من انه تم اعمال مقتضاها الأمر الذي يكون معه القانون رقم 2 لسنة 3102 صدر مشوبا بشبهة عدم الدستورية.