سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة مشتركة من الدفاع والتشريعية ناقشت القرارين ووافقت علي فرض الطواريء »الشوري« يناقش إعلان »الطواريء« بمدن القناة.. و إشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن
د. أحمد فهمى خلال رئاسته جلسة الشورى استعد مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013 الخاص بفرض حالة الطواريء في مدن القناة لمدة 30 يوما وكان المجلس قد بدأ جلسته الصباحية أمس ملتزماً بجدول الأعمال المقرر والخاص بمناقشة موضوع الأمن الدوائي.. بينما أكد د. احمد فهمي رئيس المجلس في بداية الجلسة أمس أنه تلقي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء بخصوص اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في البلاد، وأحاله إلي لجنة مشتركة من لجنتي الشئون العربية والدفاع والأمن القومي ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ومعه قرار رئيس الجمهورية رقم 45 لسنة 2013 الخاص بإعلان حالة الطواريء في نطاق محافظات بورسعيد والسويس و الإسماعيلية لمدة ثلاثين يوماً من بعد منتصف ليلة الأحد الموافق 27 يناير 2013. وكلف فهمي اللجنة المشتركة بالانتهاء من دراسة مشروع القانون والقرار الرئاسي وإعداد تقريرين عنهما لعرضهما علي المجلس وإقرارهما في أسرع وقت ممكن نظراً للحالة التي تمر بها البلاد.. وكذلك قبل المهلة المنصوص عليها في الدستور.. وأكد رئيس المجلس للنواب ان اللجنة المشتركة بدأت صباح امس مناقشة القرارين بحضور ممثلي الحكومة، موضحا انه في انتظار الانتهاء من اعداد اللجنة المشتركة تقريرها لعرضه علي المجلس لأخذ الرأي النهائي عليهما. وحتي انتهاء الجلسة الصباحية للمجلس في الثالثة والنصف من عصر أمس لم يكن المجلس قد شرع في مناقشة أيٍ من الموضوعين.. وسط تكهنات بعدم عقد جلسة ثانية في ضوء حالة الاستنفار والقلق التي عاشها نواب الشوري بعد علمهم بتوجه مسيرة كبيرة من المتظاهرين في محيط المجلس وميدان التحرير الي بوابات المجلس أمس بعد العصر. وهو ماتسبب في تسريع وتيرة العمل بالشوري بغية انتهاء الجلسة قبل الموعد.. إلا أن اللجنة المشتركة من التشريعية والدفاع انتهت من اعداد تقريرها عقب انتهاء الجلسة الصباحية مباشرة وتم توزيعه علي النواب والمحررين البرلمانيين تمهيداً لمناقشته. وقد انتهت اللجنة المشتركة في تقريرها الي »مصر تعيش أوقاتاً حرجة سالت فيها دماء المواطنين، وتعرضت المنشآت العامة والخاصة لاعتداءات آثمة التي تسترت وراء المظاهرات النبيلة، وجاء في التقرير: ان محافظات القناة بورسعيد والسويس والاسماعيلية أخذت بعداً نشازاً عن المألوف والمعروف عن طبيعة الشعب المصري.. بل وعما عرف عن هذه المدينة الباسلة الصامدة، واختتمت اللجنة التقرير بالتأكيد أنها ناقشت القرار من حيث دوافعه وبواعثه ومقاصده، واستعرضت الأوضاع الأمنية المتفاقمة، وانتهت الي الموافقة علي القرار كما ورد. وبالنسبة لتعديل القرار الرئاسي رقم 107 لسنة 2012 فقد وافقت اللجنة عليه في تقريرها موافقة مشروطة وجاء فيه: ان اللجنة عند مناقشتها تبين لها أن القانون الأصلي صدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية مستندا الي الاعلانات الدستورية المؤقتة السارية آنذاك، ومن ثم دون مناقشته من السلطة التشريعية المنتخبة، وهو ما اقتضي مراجعة اللجنة للقانون كله واعادة اصداره كاملا بعد مراجعته، وقدمت اللجنة بعض التعديلات علي النص المقدم من الحكومة أكدت أن ضرورتها تتمثل في ان الاستعانة بدعم القوات المسلحة لاينبغي أن يترك علي النحو الوارد بالمشروع المقدم من الحكومة كسلطة بيد رئيس الجمهورية وحده »لأن هذا يتعارض مع سيادة القانون وجولة المؤسسات«.. ولذلك رأت اللجنة أن الأوفق أن يكون ذلك بعد دراسة ومراجعة من إحدي الجهات الدستورية المختصة بذلك.. قبل أن يطلب الرئيس ذلك. وبالتالي انتهت اللجنة الي ان الأمر ينبغي ان يخضع الي دراسة وتمحيص من مجلس الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في المادة 193 من الدستور، باعتباره الجهة الدستورية الأقدر علي تقدير الحالة، وبهذا عدلت اللجنة في المشروع المقدم من الحكومة ليكون بقاء الجيش في الشارع ومشاركته في حفظ الأمن كلما طلب مجلس الأمن القومي ذلك، بدلاً من نص »كلما طلب رئيس الجمهورية ذلك«. وثارت الخلافات بين الأعضاء حول مدي مطابقة القرار الرئاسي بفرض الطواريء للدستور.. خاصة مع عدم شروع الشوري في المناقشة وتساءل بعض النواب اذا كانت المادة 148 تنص: »علي أن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الحكومة يعلن حالة الطوارئ علي النحو الذي يبينه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد، وجبت دعوة المجلس لانعقاد فورا للعرض عليه، وفي حالة حل المجلس يعرض الأمر علي مجلس الشوري، وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين علي إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر لا تمد إلا لمدة أخري مماثلة بعد موافقة الشعب في استفتاء عام ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ«. فإنه لم يتبق أمام المجلس سوي 6 أيام لمناقشة القرار وإعلان الموافقة عليه، طبقاً للدستور.