أنور عصمت السادات حصلت " الاخبار " علي المقترح الذي سيتقدم به انور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية الي لجنة الحوار الوطني في اجتماعها المقرر الاربعاء المقبل بشأن تعديل بعض مواد الدستور الجديدة، والذي شمل تعديل 72مادة والغاء مادة واحدة ومطالبة الازهر بالنص علي مذكرة تفسيرية للمادة 912 الخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية. ومن ضمن المواد التي تم تعديلها اقترح الحزب تعديلا علي المادة الرابعة نصه " الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة ماليا و إداريا، يختص دون غيره بالقيام علي كافة شئونه، ويتولي نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. ويحدد القانون طريقة اختياره ومن بين أعضاء هيئة كبار العلماء.. وفي المادة العاشرة " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية. كما اقترح تعديلا علي المادة 42 يتضمن ان " لا يجوز فرض الحراسة علي الممتلكات الخاصة إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة, ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما وفقا لأسعار السوق. وفي المادة 53 " ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته فورا باسباب ذلك كتابةً في جميع الحالات أو شفويا عندما يكون ذلك متعذرا ومنحه فورا حق الاستعانة بمحام، ويخطر علي الفور اقرب أقارب الشخص المقبوض عليه، كما يحق للشخص الملقي القبض عليه أن يتعرف علي هوية أولئك المسئولين عن القبض علية أو عن استجوابه امام الشرطة ، ويجب في جميع الأحوال ان لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلاثة شهور . وفي المادة 84 الخاصة بحرية الصحافة جاء التعديل " حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة ، والرقابة علي ما تنشره محظور ، وتتمتع بالاستقلالية والحرية والتعددية ، ويجوز استثناء أن تفرض عليه رقابة محددة في زمن الحرب ، كما لايجوز أن ينص قانون علي وقفها أو غلقها أو مصادرتها. و لا يجوز النص علي حبس الصحفيين في قضايا النشر . وفي المادة 25 نص التعديل علي " إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات يكون بالإخطار ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وفي المادة 06 شمل التعديل مادة حقوق الانسان ضمن المواد الاساسية في مراحل التعليم المختلفة وفي المادة 07 جاء التعديل شاملا للنص بأكمله . وفي المادة 841 " يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي الحكومة, حالة الطوارئ، في الحالات التالية ( حالة حرب فرضت علي الدولة أو تعرضها للعدوان حالة التهديد بحرب ،وحالة حدوث كوارث طبيعية كحدوث زلازل أو براكين أو فيضانات وكذلك انتشار الأوبئة أو الأمراض ) ويجب أن يكون الغرض من هذه الإجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت ممكن وأن يكون الهدف من هذة الإجراءات هو الصالح العام ,ويتم مراقبة ذلك قضائيا من خلال القضاء الإداري . وفي المادة 991 نص التعديل علي ان يكون وزير الداخلية هو القائد الاعلي للشرطة وليس رئيس الجمهورية وفي المادة 202يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد اختارهم من قبل مجلس الشوري وفي المادة 902 كان نص التعديل " للمفوضية العليا للانتخابات أن تستعين بأعضاء الهيئات القضائية لتحقيق الإشراف القضائي الكامل علي الإنتخابات بتواجدهم داخل اللجان الفرعية والعامة وقيامهم بالفرز وإعلان النتائج , ويكون لها جهاز تنفيذي. وكل ذلك علي النحو الذي ينظمه القانون . كما اختتمت التعديلات بأن يصدر الازهر مذكرة تفسيرية للمادة 902 المتعلقة بالشريعة منعا للبس والغاء المادة 532 المتعلقة باستمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به.