90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    إعلام إسرائيلي: ويتكوف سيضغط على نتنياهو لتقديم تنازلات بشأن اتفاق الرهائن    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    "بعد 10 سنوات".. نجم توتنهام الإنجليزي يعلن رحيله عن الفريق    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    قرارات عاجلة من محافظ سوهاج بعد إصابة 13 شخصًا في انفجار مطعم.. صور    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    تضاؤل فرص لحاق وافد الزمالك الجديد ببداية مشوار الدوري    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة في سيوة    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور يضعون سيناريوهات ما بعد الحكم :
عدم دستورية قانون الانتخابات تعني حل البرلمان.. أو بطلان نتائج مقاعد الفردي قانون العزل يستبعد شفيق في حالة الحكم بدستوريته.. وإعادة الانتخابات

سيناريوهات عديدة وضعها اساتذة القانون وفقاء الدستور قبل صدور حكم الدستورية العليا اليوم بشأن الدستورية او عدم دستورية قانوني انتخابات البرلمان والعزل السياسي. السيناريوهات تضمنت اما صدور حكم بحل البرلمان او اعادة الانتخابات علي المقاعد الفردية فقط، كما تضمنت فيما يتعلق بقانون العزل السياسي بإعادة الانتخابات من جديد.. او عدم دستورية القانون واجراء جولة الاعادة في وجود شفيق ومرسي فقط.
ويري المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه في حالة صدور حكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. الأول أنه سيستوقفنا حيثيات الحكم من حيث الاساس الذي بني عليه، لأن الحكم ممكن ان ينتهي إلي سيناريوهين اما ان يكون هناك عدم دستورية نتيجة التوزيع الخاطيء لأعضاء مجلس الشعب بتخصيص نسبة 3/2 من الاحزاب و 3/1 مستقلين بالمخالفة لقاعدة المساواة بطريقة الانتخاب او ينتهي الي عدم دستورية الانتخاب فيما يتعلق بالمستقلين فقط.. حيث انه اشرك معهم الاحزاب في نفس النسبة المقررة لهم.. ففي هذه الحالة يرجع الي كيفية تنفيذ هذا الحكم، يمكن ان يصدر من المجلس العسكري قرار جمهوري في الحالة الاولي إذا كان القانون متعلقا بالاحزاب والمستقلين معا فيصدر القرار بحل مجلسي الشعب والشوري مع تعديل احكام قانون الانتخاب بما يتوائم مع قاعدة المساواة وما تنتهي اليه اسباب الحكم بعد الدستورية ويمكن تنفيذ الحكم فيما يتعلق بالشق بعد الدستورية فيتم اعادة الانتخابات علي مقعد المستقلين دون الاحزاب بعدم تعديل قانون الانتخاب بما لا يسمح للاحزاب بالمشاركة في المقاعد المستقلة يترتب علي ذلك بطلان جزئ في مجلس الشعب بمن حصل علي مقاعد من الاحزاب وكانت مخصصة للمستقلين.
اما بالنسبة لدستورية او عدم دستورية قانون العزل السياسي قال المستشار الدكتور فتحي عزت انه يترتب علي دستورية القانون بطلان ترشيح الفريق احمد شفيق وبالتالي ضرورة استبعاده من قائمة المرشحين واعادت الانتخابات علي ضوء اما العدد الذي كان يخوض الانتخابات في الجولة الاولي وعددهم 21 بعد استبعادهم وان كان الافضل وطبقا لقاعدة العدالة ان يتم اعادة الانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد حتي تفرز اشخاصا جدد قد يكون حجبوا انفسهم عن الترشيح بسبب وجود اشخاص آخرين لا يرغبون في السباق معهم.
اما في حالة عدم الدستورية.. فهذا الامر يكون مستقراعلي ما هو عليه وتكون الاعادة واجبة يومي 61و71 بين المرشحين الفريق احمد شفيق والدكتور محمد مرسي لانه ليس هناك عائق لاي منهما علي خوض الانتخابات.
.استثناء شعبي
واضاف.. بانه يثأر في هذا المجال تساؤل في حالة القضاء بعدم الدستورية هل يجور ان تجري الاعادة من عدمه.. هنا القانون لم يمنع اجراء الاعادة في موعدها مع استبعاد من قضي الحكم بعزله سياسيا وفي هذه الحالة يخوض الدكتور محمد مرسي الانتخابات منفردا. حيث لايجوز تصعيد غيره ممن تلي الفريق احمد شفيق في نتيجة الجولة الاولي حيث انها اعلنت رسميا وتستبعد نتائج المصريين في الخارج التي تمت في الاعادة بالنسبة للفريق شفيق وتعتبر الانتخابات في هذه الحالة استفتاء شعبي اعما اذا كان الشعب يرتضي الدكتور محمد مرسي رئيسا من عدمه ويجب ان يحصل في هذه الحالة علي نسبة لا تقل عن 01٪ من مجموع الاصوات الحاضرين الصحيحة والا يتم استبعاده ويعاد فتح باب الترشيح من جديد.
غير دستوري
يقول د. بهاء ابوشقة »المحامي« بالنسبة لقانون العزل السياسي كان رأيي فيه منذ اليوم الاول واثناء طرح مشروع القانون انه غير دستوري لأنه يصطدم بالمباديء الدستورية واستقر عليها في كل بلدان العالم وكأن دستور 17 مؤصلا وكذا الاعلان الدستوري في المادتين 91،02 وهذا الاصل الدستوري ينص علي انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا عقوبة الا بحكم قضائي وعلي الافعال اللاحقة علي صدور القانون.. ولما كان العزل اي المنع مباشرة الحقوق السياسية سواء ترشحا او انتخابا هو عقوبة تبعية اوردتها المادة 52 من قانون العقوبات فضلا عن انها عقوبة سياسية وعلي ذلك فان اي قانون يطبق هذه العقوبة علي افعال سابقة علي القانون بدون حكم قضائي يكون قانونا غير دستوري ولذلك فأنا من وجهة نظري القانونية والدستورية انه يحكم بعدم دستوريته.
واضاف ابوشقة.. ومن زاوية اخري فقد اثير جدل قانوني وهو ان اللجنة التي احالته للمحكمة الدستورية وان كانت هيئة قضائية وفقا للمادة 82 من الاعلان الدستوري فانها ليست لها اختصاص قضائي وعلي ذلك فان احالته لقانون العزل يكون مخالفا للحالات الثلاث التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وهذا الرأي ليس صحيحا لأن المادة 82 من الاعلان الدستوري نصت صراحة علي ان قرارات اللجنة واجبة النفاذ فورا وغير قابلة للطعن عليها وان اللجنة هي التي تحدد اختصاصها .. وازاء صراحة هذا النص فان اللجنة في إحالتها القانون الي المحكمة الدستورية العليا تكون قد فصلت في انها لجنة قضائية ذات اختصاص قضائي .. وهذا القرار منها واجب النفاذ وغير قابل للطعن وعلي ذلك فان الجدل في هذه المسألة الواضحة ليس له سند قانوني او دستوري وما يصدر من المحكمة الدستورية من احكام لاينفذ الا بعد نشره في الجريدة الرسمية وبعد نشره تكون له قوة القانون.
وقد يثور التساؤل في القوانين التي تصدر من مجلس الشعب في الفترة البينية من تاريخ مباشرة مجلس الشعب وسلطاته ونشر الحكم بحله في الجريدة الرسمية فقد حسمت المحكمة الدستورية ذلك في احكامها منذ الحكم الصادر عام 7891 من ان هذه القوانين قوانين صحيحة رغم انه من المستقر ان احكام المحكمة الدستورية احكام كاشفة وليست منشئة اي ان القانون الذي يقضي بعدم دستوريته يكون منعدما لا يمتد هذا الانعدام منذ مولده.
حل البرلمان
اما فيما يتعلق بقانون مجلسي الشعب والشوري يري بهاء ابوشقة المحامي ايضا انه غير دستوري لأنه يخل بمبدأ المساواة المقرر دستوريا.. علي ذلك فانه يصدر الحكم بعدم دستوريته.. وقد يثور ايضا تساؤل يطرحه البعض في ان عدم الدستورية سيلحق الجانب الخاص بثلث الاعضاء المخصص للمقاعد الفردية.. واري ان عدم الدستورية سيشرب القانون كله علي نحو يلحق بدوره العملية الانتخابية كلها سواء ما تعلق منها بالقوائم او بالفردي وهو ما قضت به المحكمة الدستورية عام 7891 وترتب عليه حل مجلس الشعب.. اذ ان الصورة تكاد تكون مطابقة وفي هذه الحالة يثور التساؤل بالنسبة للرئيس المنتخب الذي يتعين ان يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الشعب فمن رأيي اداء اليمين الدستورية امام المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتبار انه اذا صدر قرار بحل مجلسي الشعب والشوري يعود له صلاحية التشريع مرة اخري.
وهذا رأيي القانون المجرد عن الانحياز لأي جهة الا لذمة القانون والدستور.
قانون الانتخابات
اكد الدكتور انس جعفر استاذ القانون الدستوري ان حكم الدستورية غدا سوف يفصل فقط في بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة والتي تتعلق بترشح الاحزاب علي المقاعد المخصصة للمستقلين واذا قضت المحكمة بعدم دستوريتها سوف يتم اجراء الانتخابات علي الثلث الفردي وهو امر لايؤثر علي قوة البرلمان، حيث ان هناك كثيرا من المستقلين فازوا علي مقاعد الفردي.
واشار استاذ القانون ان تقرير هيئة المفوضين فيما يتعلق بقانون العزل وضع فرضين الاول احلي وهو عدم احقية اللجنة في احالة دعوي قانون العزل السياسي الي الدستورية العليا، وهذا يترتب عليه اذا اخذت به المحكمة الدستورية سريان قانون العزل السياسي واستبعاد الفريق شفيق، والفرض الثاني هو الاحتياطي والذي يتعلق بعدم دستورية قانون العزل السياسي وهو مايترتب عليه استكمال المرحلة الثانية للانتخابات دون استبعاد اي من المرشحين.
يقول د. فؤاد عبدالنبي بإنه لو صدر حكم بحل البرلمان فإنه يعد المجلس منحلا تلقائياً وعندئذ سيتدخل رئيس المجلس العسكري بإصدار قرار بحل المجلس وفقاً لكافة الصلاحيات المخولة له في المادة 136 لرئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب عند الضرورة ونظراً لأن المجلس العسكري هو المختص في هذه الفترة بتسيير أمور البلاد فهو يعد الرئيس الحاكم للبلاد. ولو رفض أعضاء المجلس فإن ذلك يعد خرقاً وانتهاكا لحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلي أنه في حالة صدور حكم بعدم دستورية العزل فإنه من سياق معتدادله من نصوص الدستور نجد أن قانون العزل السياسي يتسم بعدم الدستورية أولا المخالفة لقاعدة القانون العمومية والتجريد بالاضافة إلي خروجه علي نص المادة 19 و 20 من الإعلان الدستوري المتمثلة في المادتين 66 و 67 من دستور 71 والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع أي ادانة إلا بحكم قضائي والعقاب يكون علي الأفعال المتلاحقة من تاريخ نفاذ القانون وهو ما انتهي شكلاً وموضوعاً بالنسبة لمرشح الرئاسة أحمد شفيق وبالتالي يتبقي امامه المادة 67 من الدستور 71 المتمثلة في المادة 20 من الإعلان الدستوري المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وهو ما لا ينطبق علي أحمد شفيق وعلي هذا اصبح قانون العزل السياسي متعارض ماع مباديء القانونية المستقرة وهو مبدأ تكافل الفرص لجميع المصريين علي سواء ومبدأ حق الانتخاب والترشيح مكفول لجميع المواطنين علي سواء وأيضاً تعارضه مع المادتين 26 و 27 من الإعلان الدستوري والتي علي أساسها يتقدم مرشح الرئاسة أحمد شفيق واصبح له مركز قانوني أكدته اللجنة العليا للانتخابات وفقا للصلاحيات المخوله لها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.