رئيس قناة السويس: ارتفاع العائدات 20%.. وتوقعات بقفزة 50% في 2026    وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف وفدًا من قيادات مجموعة ستاندرد بنك    جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج    "نيويورك تايمز": مادورو يتنازل عن موارد فنزويلا لأمريكا لإبعاد شبح الحرب    غرق 4 وفقد آخرين في انقلاب قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا    كواليس اجتماع أبوريدة مع منتخب مصر المشارك في كأس العرب (صور)    حامد حمدان يفضل الأهلي على الزمالك والراتب يحسم وجهته    طقس خريفي مستقر وتحذيرات من الشبورة الكثيفة صباحًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو الأحد 16 نوفمبر 2025    "دولة التلاوة".. برنامج قرآني يتصدر الترند ويُحيي أصالة الصوت المصري    آدم صبري: "والدي قالي قبل الوفاة خلي بالك من إخواتك أنا مش هفضل عايش"    خالد عبد الغفار: مصر تحقق نجاحات كبيرة جدًا على المستوى الدولي    وزير الصحة: متوسط عمر المصريين زاد 20 عاما منذ الستينيات.. وكل دولار ننفقه على الوقاية يوفر من 3 ل 7 دولارات    دعاية يتبناها الأذرع: "أوبزرفر" و"بي بي سي" و"فورين بوليسي" نماذج لإعلام "إخواني" يهاجم تدخل الإمارات في السودان!    طارق لطفي يحارب أمير كرارة في "رأس الأفعى"    مصرع رضيعة صعقا بالكهرباء أثناء لهوها في منزلها بالبحيرة    الاحتلال الإسرائيلي يحدد موعد لمحاكمة إمام الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب    ليفربول يحسم موقفه النهائي من بيع سوبوسلاي    آسر محمد صبري: والدي جعلني أعشق الزمالك.. وشيكابالا مثلي الأعلى    تريزيجيه: الأهلي سألني عن بنشرقي.. وهذا ما دار بيني وبين زيزو قبل مواجهة الزمالك    "ضد الإبادة".. ظهور حمدان والنبريص والدباغ في خسارة فلسطين أمام الباسك    البنك الأهلي المصري يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «مشارق للاستثمار العقاري» بمليار جنيه    إيران تحذر من تداعيات التحركات العسكرية الأمريكية في منطقة الكاريبي    الداخلية تضبط المتهمين بسرقة أبواب حديدية بإحدى المقابر بالشرقية    القبض على أبطال فيديو الاعتداء على شاب ب"الشوم" في المنيا    أسفرت عن إصابة 4 أشخاص.. حبس طرفي مشاجرة في كرداسة    بدون إصابات.. السيطرة على حريق في برج سكني بفيصل    الدفاع الروسية: إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    نائب رئيس اتحاد الدواجن: انخفاض غير مسبوق في الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي    قائمة أكبر المتاجر المشاركة في البلاك فرايداي وأسعار لا تُفوَّت    عمرو أديب بعد حادث أحمد سعد: واخد عين.. حوادثنا قاتلة رغم الطفرة غير الطبيعية في الطرق    محمود حميدة عن إحراج الناس بردوده: مش قاصد    المستشار ضياء الغمرى يحتفل بحفل زفاف نجله محمد علي الدكتورة ندى    السفارة المصرية تضيء روما.. فعالية كبرى للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير.. صور    العرض العربي الأول لفيلم "كان ياما كان في غزة" فى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي    أهلي جدة يبدأ خطوات الحفاظ على ميندي وتجديد العقد    فيران توريس بعد دخوله نادي العظماء: الطموح لا يتوقف مع الماتادور    فوري تعلن نتائج مالية قياسية للأشهر التسعة الأولى من 2025    البنك الأهلي يقود تحالف مصرفي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع "Zag East" بقيمة مليار جنيه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    تساقط أمطار خفيفة وانتشار السحب المنخفضة بمنطقة كرموز في الإسكندرية    اختتام المؤتمر العالمي للسكان.. وزير الصحة يعلن التوصيات ويحدد موعد النسخة الرابعة    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    حملة تموينية مكثفة بالقليوبية تضبط عجائن مجهولة المصدر وتحرر مخالفات بالمخابز    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور يضعون سيناريوهات ما بعد الحكم :
عدم دستورية قانون الانتخابات تعني حل البرلمان.. أو بطلان نتائج مقاعد الفردي قانون العزل يستبعد شفيق في حالة الحكم بدستوريته.. وإعادة الانتخابات

سيناريوهات عديدة وضعها اساتذة القانون وفقاء الدستور قبل صدور حكم الدستورية العليا اليوم بشأن الدستورية او عدم دستورية قانوني انتخابات البرلمان والعزل السياسي. السيناريوهات تضمنت اما صدور حكم بحل البرلمان او اعادة الانتخابات علي المقاعد الفردية فقط، كما تضمنت فيما يتعلق بقانون العزل السياسي بإعادة الانتخابات من جديد.. او عدم دستورية القانون واجراء جولة الاعادة في وجود شفيق ومرسي فقط.
ويري المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات القاهرة أنه في حالة صدور حكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري.. الأول أنه سيستوقفنا حيثيات الحكم من حيث الاساس الذي بني عليه، لأن الحكم ممكن ان ينتهي إلي سيناريوهين اما ان يكون هناك عدم دستورية نتيجة التوزيع الخاطيء لأعضاء مجلس الشعب بتخصيص نسبة 3/2 من الاحزاب و 3/1 مستقلين بالمخالفة لقاعدة المساواة بطريقة الانتخاب او ينتهي الي عدم دستورية الانتخاب فيما يتعلق بالمستقلين فقط.. حيث انه اشرك معهم الاحزاب في نفس النسبة المقررة لهم.. ففي هذه الحالة يرجع الي كيفية تنفيذ هذا الحكم، يمكن ان يصدر من المجلس العسكري قرار جمهوري في الحالة الاولي إذا كان القانون متعلقا بالاحزاب والمستقلين معا فيصدر القرار بحل مجلسي الشعب والشوري مع تعديل احكام قانون الانتخاب بما يتوائم مع قاعدة المساواة وما تنتهي اليه اسباب الحكم بعد الدستورية ويمكن تنفيذ الحكم فيما يتعلق بالشق بعد الدستورية فيتم اعادة الانتخابات علي مقعد المستقلين دون الاحزاب بعدم تعديل قانون الانتخاب بما لا يسمح للاحزاب بالمشاركة في المقاعد المستقلة يترتب علي ذلك بطلان جزئ في مجلس الشعب بمن حصل علي مقاعد من الاحزاب وكانت مخصصة للمستقلين.
اما بالنسبة لدستورية او عدم دستورية قانون العزل السياسي قال المستشار الدكتور فتحي عزت انه يترتب علي دستورية القانون بطلان ترشيح الفريق احمد شفيق وبالتالي ضرورة استبعاده من قائمة المرشحين واعادت الانتخابات علي ضوء اما العدد الذي كان يخوض الانتخابات في الجولة الاولي وعددهم 21 بعد استبعادهم وان كان الافضل وطبقا لقاعدة العدالة ان يتم اعادة الانتخابات وفتح باب الترشيح من جديد حتي تفرز اشخاصا جدد قد يكون حجبوا انفسهم عن الترشيح بسبب وجود اشخاص آخرين لا يرغبون في السباق معهم.
اما في حالة عدم الدستورية.. فهذا الامر يكون مستقراعلي ما هو عليه وتكون الاعادة واجبة يومي 61و71 بين المرشحين الفريق احمد شفيق والدكتور محمد مرسي لانه ليس هناك عائق لاي منهما علي خوض الانتخابات.
.استثناء شعبي
واضاف.. بانه يثأر في هذا المجال تساؤل في حالة القضاء بعدم الدستورية هل يجور ان تجري الاعادة من عدمه.. هنا القانون لم يمنع اجراء الاعادة في موعدها مع استبعاد من قضي الحكم بعزله سياسيا وفي هذه الحالة يخوض الدكتور محمد مرسي الانتخابات منفردا. حيث لايجوز تصعيد غيره ممن تلي الفريق احمد شفيق في نتيجة الجولة الاولي حيث انها اعلنت رسميا وتستبعد نتائج المصريين في الخارج التي تمت في الاعادة بالنسبة للفريق شفيق وتعتبر الانتخابات في هذه الحالة استفتاء شعبي اعما اذا كان الشعب يرتضي الدكتور محمد مرسي رئيسا من عدمه ويجب ان يحصل في هذه الحالة علي نسبة لا تقل عن 01٪ من مجموع الاصوات الحاضرين الصحيحة والا يتم استبعاده ويعاد فتح باب الترشيح من جديد.
غير دستوري
يقول د. بهاء ابوشقة »المحامي« بالنسبة لقانون العزل السياسي كان رأيي فيه منذ اليوم الاول واثناء طرح مشروع القانون انه غير دستوري لأنه يصطدم بالمباديء الدستورية واستقر عليها في كل بلدان العالم وكأن دستور 17 مؤصلا وكذا الاعلان الدستوري في المادتين 91،02 وهذا الاصل الدستوري ينص علي انه لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون ولا عقوبة الا بحكم قضائي وعلي الافعال اللاحقة علي صدور القانون.. ولما كان العزل اي المنع مباشرة الحقوق السياسية سواء ترشحا او انتخابا هو عقوبة تبعية اوردتها المادة 52 من قانون العقوبات فضلا عن انها عقوبة سياسية وعلي ذلك فان اي قانون يطبق هذه العقوبة علي افعال سابقة علي القانون بدون حكم قضائي يكون قانونا غير دستوري ولذلك فأنا من وجهة نظري القانونية والدستورية انه يحكم بعدم دستوريته.
واضاف ابوشقة.. ومن زاوية اخري فقد اثير جدل قانوني وهو ان اللجنة التي احالته للمحكمة الدستورية وان كانت هيئة قضائية وفقا للمادة 82 من الاعلان الدستوري فانها ليست لها اختصاص قضائي وعلي ذلك فان احالته لقانون العزل يكون مخالفا للحالات الثلاث التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وهذا الرأي ليس صحيحا لأن المادة 82 من الاعلان الدستوري نصت صراحة علي ان قرارات اللجنة واجبة النفاذ فورا وغير قابلة للطعن عليها وان اللجنة هي التي تحدد اختصاصها .. وازاء صراحة هذا النص فان اللجنة في إحالتها القانون الي المحكمة الدستورية العليا تكون قد فصلت في انها لجنة قضائية ذات اختصاص قضائي .. وهذا القرار منها واجب النفاذ وغير قابل للطعن وعلي ذلك فان الجدل في هذه المسألة الواضحة ليس له سند قانوني او دستوري وما يصدر من المحكمة الدستورية من احكام لاينفذ الا بعد نشره في الجريدة الرسمية وبعد نشره تكون له قوة القانون.
وقد يثور التساؤل في القوانين التي تصدر من مجلس الشعب في الفترة البينية من تاريخ مباشرة مجلس الشعب وسلطاته ونشر الحكم بحله في الجريدة الرسمية فقد حسمت المحكمة الدستورية ذلك في احكامها منذ الحكم الصادر عام 7891 من ان هذه القوانين قوانين صحيحة رغم انه من المستقر ان احكام المحكمة الدستورية احكام كاشفة وليست منشئة اي ان القانون الذي يقضي بعدم دستوريته يكون منعدما لا يمتد هذا الانعدام منذ مولده.
حل البرلمان
اما فيما يتعلق بقانون مجلسي الشعب والشوري يري بهاء ابوشقة المحامي ايضا انه غير دستوري لأنه يخل بمبدأ المساواة المقرر دستوريا.. علي ذلك فانه يصدر الحكم بعدم دستوريته.. وقد يثور ايضا تساؤل يطرحه البعض في ان عدم الدستورية سيلحق الجانب الخاص بثلث الاعضاء المخصص للمقاعد الفردية.. واري ان عدم الدستورية سيشرب القانون كله علي نحو يلحق بدوره العملية الانتخابية كلها سواء ما تعلق منها بالقوائم او بالفردي وهو ما قضت به المحكمة الدستورية عام 7891 وترتب عليه حل مجلس الشعب.. اذ ان الصورة تكاد تكون مطابقة وفي هذه الحالة يثور التساؤل بالنسبة للرئيس المنتخب الذي يتعين ان يؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الشعب فمن رأيي اداء اليمين الدستورية امام المجلس الاعلي للقوات المسلحة باعتبار انه اذا صدر قرار بحل مجلسي الشعب والشوري يعود له صلاحية التشريع مرة اخري.
وهذا رأيي القانون المجرد عن الانحياز لأي جهة الا لذمة القانون والدستور.
قانون الانتخابات
اكد الدكتور انس جعفر استاذ القانون الدستوري ان حكم الدستورية غدا سوف يفصل فقط في بعض مواد قانون انتخابات الرئاسة والتي تتعلق بترشح الاحزاب علي المقاعد المخصصة للمستقلين واذا قضت المحكمة بعدم دستوريتها سوف يتم اجراء الانتخابات علي الثلث الفردي وهو امر لايؤثر علي قوة البرلمان، حيث ان هناك كثيرا من المستقلين فازوا علي مقاعد الفردي.
واشار استاذ القانون ان تقرير هيئة المفوضين فيما يتعلق بقانون العزل وضع فرضين الاول احلي وهو عدم احقية اللجنة في احالة دعوي قانون العزل السياسي الي الدستورية العليا، وهذا يترتب عليه اذا اخذت به المحكمة الدستورية سريان قانون العزل السياسي واستبعاد الفريق شفيق، والفرض الثاني هو الاحتياطي والذي يتعلق بعدم دستورية قانون العزل السياسي وهو مايترتب عليه استكمال المرحلة الثانية للانتخابات دون استبعاد اي من المرشحين.
يقول د. فؤاد عبدالنبي بإنه لو صدر حكم بحل البرلمان فإنه يعد المجلس منحلا تلقائياً وعندئذ سيتدخل رئيس المجلس العسكري بإصدار قرار بحل المجلس وفقاً لكافة الصلاحيات المخولة له في المادة 136 لرئيس الجمهورية بحل مجلس الشعب عند الضرورة ونظراً لأن المجلس العسكري هو المختص في هذه الفترة بتسيير أمور البلاد فهو يعد الرئيس الحاكم للبلاد. ولو رفض أعضاء المجلس فإن ذلك يعد خرقاً وانتهاكا لحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلي أنه في حالة صدور حكم بعدم دستورية العزل فإنه من سياق معتدادله من نصوص الدستور نجد أن قانون العزل السياسي يتسم بعدم الدستورية أولا المخالفة لقاعدة القانون العمومية والتجريد بالاضافة إلي خروجه علي نص المادة 19 و 20 من الإعلان الدستوري المتمثلة في المادتين 66 و 67 من دستور 71 والتي تقضي بأن العقوبة شخصية ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا توقع أي ادانة إلا بحكم قضائي والعقاب يكون علي الأفعال المتلاحقة من تاريخ نفاذ القانون وهو ما انتهي شكلاً وموضوعاً بالنسبة لمرشح الرئاسة أحمد شفيق وبالتالي يتبقي امامه المادة 67 من الدستور 71 المتمثلة في المادة 20 من الإعلان الدستوري المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وهو ما لا ينطبق علي أحمد شفيق وعلي هذا اصبح قانون العزل السياسي متعارض ماع مباديء القانونية المستقرة وهو مبدأ تكافل الفرص لجميع المصريين علي سواء ومبدأ حق الانتخاب والترشيح مكفول لجميع المواطنين علي سواء وأيضاً تعارضه مع المادتين 26 و 27 من الإعلان الدستوري والتي علي أساسها يتقدم مرشح الرئاسة أحمد شفيق واصبح له مركز قانوني أكدته اللجنة العليا للانتخابات وفقا للصلاحيات المخوله لها وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.