سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المحكمة الإدارية العليا: الانتخابات الرئاسية في موعدها.. وإحالة قانون العزل للدستورية صحيح وقف تنفيذ أحكام البطلان.. واللجنة العليا صاحبة القرار الوحيدة في تحديد مواعيد الانتخابات
أيدت المحكمة الادارية العليا »دائرة فحص الطعون« قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية واحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستوريته. قضت المحكمة باجماع الاراء بوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين المقيدة اسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية لانتخاب رئيس الجمهورية. كما قضت المحكمة باجماع الاراء ايضا بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية العليا. صدرت الاحكام برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة حسين بركات واحمد عبدالتواب واحمد عبود ومحمد ضيف وشحاتة ابوزيد ومنير عبدالقدوس ومحمد صلاح جودة بأمانة سر محمد فرح وبهاء رزق ومحمد عبدالجليل. واوضحت المحكمة في حكمها بوقف حكم القضاء الاداري ببطلان قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ان الاعلان الدستوري اكد الشرعية علي جميع القوانين التي كان معمولا بها قبل صدوره ومن هذه القوانين قانون الانتخابات الرئاسية الذي منح لجنة الانتخابات الرئاسية الاختصاص بتحديد ميعاد بدء اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الاعادة بقرار منها كما منحها القانون الاختصاص دون غيرها للفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاصاتها واحاط الاعلان الدستوري قراراتها بسياج من الحصانة وجعلها غير قابلة للطعن عليها بأي طريقة وامام اي جهة ولم يجز التعرض لقراراتها بالتأويل او وقف التنفيذ واضافت ان لقانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية نطاق تطبيقه يختلف عن نطاق تطبيق قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية حيث يتسع نطاق الاول لانتخابات اعضاء مجلسي الشعب والشوري دون ان يمتد هذا النطاق لانتخابات رئيس الجمهورية حيث تكفل بتنظيم هذه الانتخابات قانون الانتخابات الرئاسية دون اي تعارض بين القانونيين وبالتالي فإن قانون الانتخابات الرئاسية هو الذي يجب تطبيقه دون سمة اجتهاد لان هناك اختلافا في نطاق تطبيق كل من القانونيين مع صراحة نصهما ووضوح حكمهما. واوضحت المحكمة ان القرار الصادر بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر اجراؤه يومي الاربعاء والخميس الموافق 32 و42 مايو الحالي للناخبين في الداخل وبالنسبة للمصريين في الخارج خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 مايو وحتي الخميس 71 مايو وفي حالة الاعادة خلال يومي السبت والاحد الموافقين 61 و71 يونيو الناخبين في الداخل وخلال الفترة من الاحد 3 يونيو وحتي السبت 9 يونيو للمصريين في الخارج صدر وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية والمختص باصداره لجنة الانتخابات الرئاسية لان دعوة الناخبين للانتخاب من مستلزمات تحديد يوم الانتخاب ويوم الاعادة. واضافت المحكمة انه لما كان قرارات اللجنة محمية قانونا فلا يجوز معها التعرض لها بوقف تنفيذ او لالغاء فان هذه الحماية تمنع القضاء الاداري من تسليط رقابته علي قرارات اللجنة وانه كان الاجدر بالمشرع اتساقا مع ما بات مستقرا من عدم فرض مثل هذه الحماية لاي قرار ومن عدم تحقيق اي عمل من الرقابة القضائية ان ينظم طريقا للطعن علي قرارات هذه اللجنة بحيث يكون الطعن امام الدائرة التي تختص بالفعل فيما يوجه الي ما يماثل قرارات هذه اللجنة طبيعته بالمحكمة الادارية العليا علي ان يقدم الطعن اليها خلال ميعاد قصير ويتم البت فيه في ميعاد ليس باطول من ميعاد الطعن مما يحفظ لانتخابات الرئيس مرتبتها من الانتخابات الاخري وبما لا يطيل امد النزاع حول ما يصدر بشأنها من قرارات استقرارا لما تؤول اليه وأدا للمنازعة التي تنشأ بشأنها واعلاء شأن المشروعية بكلمة عليا من المحكمة الادارية العليا الامر الذي يلزم مراعاته عند وضع الدستور الجديد للبلاد والذي كان لا عائق من تقنينه بشأن انتخابات الرئاسة الحالية. انتهت المحكمة الي ان حكم القضاء الاداري سلط رقابة المحكمة علي قرار لجنة الانتخابات الرئاسية وبذلك يكون قد خالف القانون خاصة انه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها خاصة مع بدء التصويت بالخارج بشأن انتخابات رئيس الجمهورية. اما بشأن وقف حكم القضاء الاداري الصادر بالغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية »العزل السياسي« الي المحكمة الدستورية العليا اكدت المحكمة انه ايا ما كان وجه ما ابدي بشأن الطبيعة القانونية الحقة للجنة الانتخابات الرئاسية التي ارتأي الحكم انها لجنة ادارية في حين وصفها الاعلان الدستوري بانها قضائية عليا بما يضم تشكيلها من قامات القضاء الدستوري والاداري والعادي فإن ما صدر عن هذه اللجنة من قرار بإحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية العليا انما هو قرار لا تتوافر فيه جميع اركان القرار الاداري وبالتالي لا يجوز الطعن عليه امام المحكمة القضاء الاداري حيث ان الاثر المترتب عليه يتمثل في اتصال المحكمة الدستورية العليا بالدعوي الدستورية بعد قيد هذا القرار في السجل المخصص بذلك بالمحكمة وبالتالي يصبح حكم القضاء الاداري بوصفه قرار اللجنة بان قرار اداري مكتمل الاركان وليس مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية يكون بذلك خالف صحيح القانون لان هذا المركز المشار اليه لا يمكن ان يكون مركزا رتبه قرار احالة القانون الي المحكمة الدستورية العليا وانما هو مركز ترتب بسبب ما يحاط من ظلال كثيفة بعدم دستورية اي نص يمس حقا او حرية من الحقوق والحريات العامة بما يجعل قرار النيل من هذا الحق او هذه الحرية فاقدا سنده وبالتالي فإن المركز الذي ترتب لأحمد شفيق يكون رتبته اللجنة لأعلي اساس من قرار الاحالة وانما كانت علي اساس ظلال عدم المشروعية للقانون والتي تم الاحالة للدستورية بناء عليها. وانتهت المحكمة الي ان المحكمة الدستورية العليا هي المختصة فقط بالمسائل الدستورية المحالة اليها والبت في مدي قانونية هذه الاحالة وبالتالي يكون ممتنعا علي اية جهة قضائية اخري التعرض بالفصل في مدي قانونية الطريقة التي احيل بها القانون للمحكمة الدستورية العليا وبناء عليه فإنه اذا اتخذت لجنة الانتخابات الرئاسية قرارا باحالة قانون العزل السياسي الي المحكمة الدستورية فانه لا يجوز لمجلس الدولة الفصل في مدي مشروعية هذا القرار لان الاختصاص هنا معقود للمحكمة الدستورية العليا. وانتهت المحكمة الي ان تنفيذ حكم القضاء الاداري يترتب عليه آثار يتعذر تداركها واقرت المحكمة باجماع الاراء بوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما مع ما يترتب علي ذلك من آثار واحالة الطعنين الي الدائرة الاولي »موضوع« لنظر موضوعيهما بجلسة تحددها.