فتحت جريدة الجمهورية المصرية ملف أجهزة تنصت دقيقة يتم تداولها فى السوق المحلي بأكثر من شكل منها أقلام مزودة بكاميرات صغيرة أو مسجلات صوت علي هيئة "دبابيس كرافتات"وغيرها بما يمثل خطراً علي الأمن القومي وانتهاكاً للحياة الخاصة للمواطنين... ورغم خطورتها يعجز القانون في مواجهتها.. وهو ما دعا إلي المطالبة بتعديله وتغليظ عقوبة من تثبت إدانته في استيراد أو ترويج أو استخدام تلك الاجهزة المهربة من الخارج. وفيما يؤكد عضو مجلس الشعب صاحب المشروع الجديد خطورة تلك الأجهزة التي لا يتعدي حجم الواحد منها علبة الكبريت وتحمل شريحة ذاكرة مماثلة للمستخدمة بهواتف المحمول يمكن تصوير صور فوتوغرافية وفيديو لساعات والتقاط الصوت بنقاوة عالية من علي بعد مطالباً بعقوبة تمتد إلي الحبس عامين.. شدد الخبراء علي ضرورة احكام الرقابة علي المطارات والموانئ لغلق الباب امام دخول هذه الأجهزة إلي البلاد. في البداية أوضح محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب ومقدم مشروع القانون الجديد ان هناك انواعاً مطورة من تلك الأجهزة في حجم القلم الحبر ومزودة بكاميرا تستطيع التقاط الصور بوضوح عال وصوت غاية في النقاء... وتوضع في الجيب أو في دبوس "الكرافت".. لافتا إلي أن ضعاف النفوس يمكن أن يستغلوها في تعقب أسرار وخصوصيات الناس واقتحام حياة المواطنين خلسة.. وهي جريمة وفقا للدستور المصري وقانون العقوبات في مادته .309 ولفت إلي أن هذه الأجهزة تعد خطراً علي الأمن القومي المصري.. موضحاً أن تلك التقنية الحديثة المتسارعة في الاتصالات لم تكن معلومة للمشرع المصري عندما صدرت المادة 309 مكرر عام 1972 وبالتالي تحددت العقوبة بالحبس سنة واحدة فقط.. بينما يعالج مشروع القانون المقدم هذا الأمر بتغليظ العقوبة وجعلها سنتين. تصريح الأمن العام اضاف ان هذه المادة لم تكن تجرم جلب هذه الأجهزة نظراً لمنع شرائها واستيرادها إلا بتصريح من الأمن العام أو الجهاز القومي للاتصالات لكنها للأسف تدخل البلاد عن طريق التهريب. أكد قويطة أيضا ان مكافحة التجسس تهدف إلي حماية الحريات العامة طبقا للمادة 44 من الدستور والتي تمنع اختراق خصوصية المواطن مشيرا إلي أن هناك أمثلة عديدة لمحاولات ادخال هذه الأجهزة إلي السوق المحلي فقد تم التحفظ علي "كونتينر" بأكمله منذ شهر تقريبا في بورسعيد وطبق عليه نص القانون الحالي بإعادة تصديره مرة أخري.. كما أن هناك حالات فردية أخري لأجهزة مماثلة واردة من الهند تم ضبطها بمطاري القاهرة والغردقة وهي الآن محل التحقيق. قال انه اقترح في مشروع القانون الذي قدمه مؤخرا ان تصادر هذه الأجهزة حال ضبطها وتمسح ما عليها من تسجيلات أو صور.. مع معاقبة مروجيها ومن يبيعونها لأن المادة 309 مكرر لم تكن تجرمها.. لافتا إلي أن مشروع القانون الجديد يطالب بتجريمها وتحديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين. من جهته أوضح عدلي عبدالرازق حسن رئيس قطاع نظم الاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك بالاسكندرية ان هناك شروطاً وضوابط معمولاً بها بشأن الافراج عن مهمات الاتصال طبقا للمنشور رقم 81 استيراد لسنة ..1980 فضلاً عن التعليمات المعلنة بمنشور استيراد رقم 17 لسنة 1994 وهي واجبة التطبيق في مجال العمل الجمركي بشأن قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 66 لسنة 1979م وتعديلاته. اضاف: من أهم هذه الضوابط امر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الاعلان عنها.. ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقه التقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الاشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجري عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخري سلكية كانت أو لاسلكية. المادة 44 ونوه عبدالرازق إلي أن المادة رقم 44 من القانون 10 لسنة 2003م لتنظيم الاتصالات تضمنت حظر استيراد أو تجميع أو تصنيع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موضحاً أنه يجب علي الجهاز الحصول علي موافقة قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وشدد علي أن العمل بمجال هذه الأجهزة الدقيقة يخضع لشروط محددة تطبق بكل دقة ولا يسمح اطلاقا بالعمل بها داخل البلاد. ولفت أحمد ابراهيم الصياد المدير العام بمصلحة الجمارك بميناء الاسكندرية إلي ان اجهزة التنصت المتنامية الصغر والتي قد توضع في الملابس علي هيئة زرار أو دبوس أو ساعة أو قلم وغيرها تخضع لبند التعريفة الجمركية رقم 85/21/..1990 علما بأنها محظور استيرادها أو دخولها البلاد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998م.. وكذلك طبقا لمنشورات الاستيراد الصادرة عن الجمارك ارقام 81 لسنة 2008 و6 لسنة 2009م. الحبس والغرامة قال انه في حالة ضبطها داخل البلاد فإنها تعد مهربة ويطبق علي المتورطين في ذلك عقوبات التهرب من الضريبة الجمركية بالحبس والغرامة. اضاف الصياد ان المنشور رقم 6 لسنة 2009م يشير إلي ضرورة مراعاة التشديد علي عدم دخول أجهزة معدات التسجيل "صوت وصورة" واجهزة "GPS" وتلك الخاصة بالأعمال الأخري غير المشروعة علي شبكة الانترنت وذلك من أي منفذ جمركي فضلا عن احكام الرقابة علي منافذ قرية البضائع والركاب وطرود البريد السريع بصفة خاصة. وارجع من جانبه الدكتور حمدي عبدالرحمن استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس والعميد الاسبق لها مطالبة نائب مجلس الشعب مؤخراً بتغليظ عقوبات كل من يتاجر في تلك الكاميرات والمسجلات صغيرة الحجم أو يستخدمها إلي حماية الحياة الخاصة للمواطنين والحيلولة دون اقتحامها بأية صورة وذلك في أعقاب ما تردد حول انتشار هذه الأجهزة في الاسواق بشكل لافت. اضاف ان المادة 44 من الدستور تنص علي أن للمساكن حرمة لا يجوز اقتحامها كما تعاقب المادة 369 من قانون العقوبات من دخل عقارا لارتكاب جريمة حتي ولو كانت تصوير أو تسجيل ما فيه بالحبس أو الغرامة. وشدد علي ضرورة احكام الرقابة كذلك علي المنافذ التي يمكن ان تهرب من خلالها هذه الأجهزة إلي داخل البلاد وذلك لحماية الأمن العام وخصوصيات الأفراد.. علاوة علي الحفاظ علي حقوق الدولة المالية المتمثلة في الرسوم الجمركية وغيرها.