الصحة تصدر مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال 3 أشهر بتكلفة تجاوزت 8.5 مليار جنيه    7 آلاف متضرر، تحرك برلماني جديد بشأن تعيين أوائل خريجي الأزهر    الصحة: سحب ترخيص مزاولة المهنة ليس عشوائيا وحماية أرواح المصريين خط أحمر    العمل: 4145 وظيفة جديدة في 11 محافظة ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية    «العدل» تُسلط الضوء على قانون العمل الجديد لتعزيز العدالة وحماية الحقوق    سعر الفراخ اليوم السبت 2 مايو 2026 (آخر تحديث)    وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق بعدد من المدن الجديدة    اكتشاف بئر غاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًّا    باسل رحمي: تكامل مؤسسي بين جهاز تنمية المشروعات والتعليم العالي لنشر ثقافة العمل الحر    وزيرة البيئة تحذر: رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على جودة الهواء    وليد مختار: ضبط ملف الفائدة وتنظيم التسعير مفتاح ضبط السوق العقاري    مقتل 8 أشخاص بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مسؤول إيراني يتوقع تجدد الحرب بين طهران وواشنطن    إيران تعدم رجلين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل    فحص طبي يحسم موقف ياسر إبراهيم من مباراة إنبي    علي محمود: الدوري لسه في الملعب.. وحمزة الجمل "كلمة السر" في نجاح إنبي    استكمال الجولة الأخيرة من دوري الكرة النسائية.. والزمالك يفتتح بفوز خماسي على الطيران    طقس المنيا اليوم، ارتفاع تدريجي في الحرارة وتحذير من الشبورة    التصريح بدفن جثمان طالب جامعي لقي مصرعه في حادث تصادم ببنها    مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار أسطوانة غاز داخل مخزن مصنع بالجيزة    ليلة الوفاء، ميادة الحناوي تستعيد زمن الفن الجميل فوق خشبة موازين    متحف التحرير يسلط الضوء على نموذج خشبي للقوى العاملة في صياغة ملامح الحضارة القديمة    رئيس المتحف المصري الكبير: استضافة «التمكين بالفن» يؤكد مكانة مصر كمنارة ثقافية    «الإفتاء» توضح حكم زيارة قبر الوالدين وقراءة القرآن لهما    نجاح أول عملية لإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة بمجمع الفيروز الطبي في جنوب سيناء    الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء.. تفاصيل    تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على طفلة أمام مسجد فى أوسيم    رحيل أيقونة التشجيع في الإسماعيلية وصوت الدراويش في المدرجات نعمان الوزير | صور    انقطاع الكهرباء عن قرى ببيلا في كفر الشيخ اليوم 5 ساعات    رئيس الوزراء البريطاني: حظر المسيرات المؤيدة للفلسطينيين مُبرر أحيانا    أنوشكا وعبير منير يشيدان بعرض «أداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد    نجوم الشباب "فرسان الرهان الجدد" بتكريمات المهرجانات.. عصام عمر بالإسكندرية ومالك بالكاثوليكي    محمد رشدى، صوت البسطاء الذي صنع مجد الغناء الشعبي    وزير الخارجية يبحث مع نظيره المالي جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل    اللواء أحمد هشام يكشف للفجر تفاصيل الحالة المرورية صباح اليوم السبت    دعما للمبادرات الرئاسية.. استفادة 2680 مواطن من قافلة القومى للبحوث بالشرقية    مستشفى قفط التخصصي بقنا ينقذ يد مريضة من فقدان الحركة بجراحة عاجلة ودقيقة    مصرع وإصابة 45 شخصًا إثر انقلاب سيارة سياحية في المكسيك    موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    حقيقة رفع الضريبة على موبايلات الأيفون في مصر| الاتصالات تكشف    القضاء يحبط خطة إدارة ترامب لترحيل آلاف اليمنيين من أمريكا    سامي الشيخ يدبر مكيدة لعمرو يوسف في «الفرنساوي»    وسط أفراح الفوز بالقمة.. الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومي للمصارعة ببطولة أفريقيا    الأزهر للفتوي يوضح مكانة العمل في الإسلام    البابا تواضروس الثاني يفتتح لقاء الشباب: "نور وملح" بالنمسا    فيديو| الداخلية تكشف ملابسات قيام شخص بالطرق على السيارات ب«حديدة»    سيمون تستحضر "زيزينيا": رحلة في ذاكرة دراما لا تُنسى    نجاح إصلاح فتق سري لطفلة 4 سنوات بمستشفى طلخا المركزي وخروجها بحالة مستقرة    جرح غائر وغرز، طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام الزمالك    بثينة مصطفى ل معكم: ما قدمته حياة كريمة لغزة يدعو للفخر    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات يوضح أحدث تطورات التحول إلى الطاقة المتجددة    مصطفى الفقي: المشير طنطاوي عُرض عليه منصب نائب الرئيس قبل عمر سليمان    تصاعد التوترات بين أمريكا وأوروبا.. الناتو يتحرك نحو الاستقلال الدفاعي    عمرو أديب: أقرب الناس لي حصلوا على علاج كيماوي بسبب السرطان    أحمد التايب خلال تكريم حفظة القرآن بكوم بكار: القدوة الحسنة ركيزة أساسية في تربية النشء    هل يجوز توزيع الأملاك بالتساوي بين الأبناء؟.. أمين الفتوى يجيب    فاضل 25 يوم.. موعد عيد الأضحى المبارك 2026 فلكيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اضبط..أقلام وساعات وأزرار تجسس في الأسواق المصرية
تمثل خطراً علي الأمن القومي
نشر في أخبار مصر يوم 30 - 01 - 2010

فتحت جريدة الجمهورية المصرية ملف أجهزة تنصت دقيقة يتم تداولها فى السوق المحلي بأكثر من شكل منها أقلام مزودة بكاميرات صغيرة أو مسجلات صوت علي هيئة "دبابيس كرافتات"وغيرها بما يمثل خطراً علي الأمن القومي وانتهاكاً للحياة الخاصة للمواطنين... ورغم خطورتها يعجز القانون في مواجهتها.. وهو ما دعا إلي المطالبة بتعديله وتغليظ عقوبة من تثبت إدانته في استيراد أو ترويج أو استخدام تلك الاجهزة المهربة من الخارج.
وفيما يؤكد عضو مجلس الشعب صاحب المشروع الجديد خطورة تلك الأجهزة التي لا يتعدي حجم الواحد منها علبة الكبريت وتحمل شريحة ذاكرة مماثلة للمستخدمة بهواتف المحمول يمكن تصوير صور فوتوغرافية وفيديو لساعات والتقاط الصوت بنقاوة عالية من علي بعد مطالباً بعقوبة تمتد إلي الحبس عامين.. شدد الخبراء علي ضرورة احكام الرقابة علي المطارات والموانئ لغلق الباب امام دخول هذه الأجهزة إلي البلاد.
في البداية أوضح محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب ومقدم مشروع القانون الجديد ان هناك انواعاً مطورة من تلك الأجهزة في حجم القلم الحبر ومزودة بكاميرا تستطيع التقاط الصور بوضوح عال وصوت غاية في النقاء... وتوضع في الجيب أو في دبوس "الكرافت".. لافتا إلي أن ضعاف النفوس يمكن أن يستغلوها في تعقب أسرار وخصوصيات الناس واقتحام حياة المواطنين خلسة.. وهي جريمة وفقا للدستور المصري وقانون العقوبات في مادته .309
ولفت إلي أن هذه الأجهزة تعد خطراً علي الأمن القومي المصري.. موضحاً أن تلك التقنية الحديثة المتسارعة في الاتصالات لم تكن معلومة للمشرع المصري عندما صدرت المادة 309 مكرر عام 1972 وبالتالي تحددت العقوبة بالحبس سنة واحدة فقط.. بينما يعالج مشروع القانون المقدم هذا الأمر بتغليظ العقوبة وجعلها سنتين.
تصريح الأمن العام
اضاف ان هذه المادة لم تكن تجرم جلب هذه الأجهزة نظراً لمنع شرائها واستيرادها إلا بتصريح من الأمن العام أو الجهاز القومي للاتصالات لكنها للأسف تدخل البلاد عن طريق التهريب.
أكد قويطة أيضا ان مكافحة التجسس تهدف إلي حماية الحريات العامة طبقا للمادة 44 من الدستور والتي تمنع اختراق خصوصية المواطن مشيرا إلي أن هناك أمثلة عديدة لمحاولات ادخال هذه الأجهزة إلي السوق المحلي فقد تم التحفظ علي "كونتينر" بأكمله منذ شهر تقريبا في بورسعيد وطبق عليه نص القانون الحالي بإعادة تصديره مرة أخري.. كما أن هناك حالات فردية أخري لأجهزة مماثلة واردة من الهند تم ضبطها بمطاري القاهرة والغردقة وهي الآن محل التحقيق.
قال انه اقترح في مشروع القانون الذي قدمه مؤخرا ان تصادر هذه الأجهزة حال ضبطها وتمسح ما عليها من تسجيلات أو صور.. مع معاقبة مروجيها ومن يبيعونها لأن المادة 309 مكرر لم تكن تجرمها.. لافتا إلي أن مشروع القانون الجديد يطالب بتجريمها وتحديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عامين.
من جهته أوضح عدلي عبدالرازق حسن رئيس قطاع نظم الاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك بالاسكندرية ان هناك شروطاً وضوابط معمولاً بها بشأن الافراج عن مهمات الاتصال طبقا للمنشور رقم 81 استيراد لسنة ..1980 فضلاً عن التعليمات المعلنة بمنشور استيراد رقم 17 لسنة 1994 وهي واجبة التطبيق في مجال العمل الجمركي بشأن قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم 66 لسنة 1979م وتعديلاته.
اضاف: من أهم هذه الضوابط امر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م بحظر استيراد وتصنيع وحيازة أجهزة التنصت أو الاعلان عنها.. ويعد من تلك الأجهزة كل آلة أو جسم أيا كان شكله يمكن عن طريقه التقاط أو نقل أو تسجيل المحادثات أو الاشارات التي تتم في مكان خاص أو عام أو مجلس أو اجتماع أو تجري عبر أي هاتف عن طريق جهاز من أجهزة الاتصال الأخري سلكية كانت أو لاسلكية.
المادة 44
ونوه عبدالرازق إلي أن المادة رقم 44 من القانون 10 لسنة 2003م لتنظيم الاتصالات تضمنت حظر استيراد أو تجميع أو تصنيع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موضحاً أنه يجب علي الجهاز الحصول علي موافقة قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وشدد علي أن العمل بمجال هذه الأجهزة الدقيقة يخضع لشروط محددة تطبق بكل دقة ولا يسمح اطلاقا بالعمل بها داخل البلاد.
ولفت أحمد ابراهيم الصياد المدير العام بمصلحة الجمارك بميناء الاسكندرية إلي ان اجهزة التنصت المتنامية الصغر والتي قد توضع في الملابس علي هيئة زرار أو دبوس أو ساعة أو قلم وغيرها تخضع لبند التعريفة الجمركية رقم 85/21/..1990 علما بأنها محظور استيرادها أو دخولها البلاد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 3 لسنة 1998م.. وكذلك طبقا لمنشورات الاستيراد الصادرة عن الجمارك ارقام 81 لسنة 2008 و6 لسنة 2009م.
الحبس والغرامة
قال انه في حالة ضبطها داخل البلاد فإنها تعد مهربة ويطبق علي المتورطين في ذلك عقوبات التهرب من الضريبة الجمركية بالحبس والغرامة.
اضاف الصياد ان المنشور رقم 6 لسنة 2009م يشير إلي ضرورة مراعاة التشديد علي عدم دخول أجهزة معدات التسجيل "صوت وصورة" واجهزة "GPS" وتلك الخاصة بالأعمال الأخري غير المشروعة علي شبكة الانترنت وذلك من أي منفذ جمركي فضلا عن احكام الرقابة علي منافذ قرية البضائع والركاب وطرود البريد السريع بصفة خاصة.
وارجع من جانبه الدكتور حمدي عبدالرحمن استاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس والعميد الاسبق لها مطالبة نائب مجلس الشعب مؤخراً بتغليظ عقوبات كل من يتاجر في تلك الكاميرات والمسجلات صغيرة الحجم أو يستخدمها إلي حماية الحياة الخاصة للمواطنين والحيلولة دون اقتحامها بأية صورة وذلك في أعقاب ما تردد حول انتشار هذه الأجهزة في الاسواق بشكل لافت.
اضاف ان المادة 44 من الدستور تنص علي أن للمساكن حرمة لا يجوز اقتحامها كما تعاقب المادة 369 من قانون العقوبات من دخل عقارا لارتكاب جريمة حتي ولو كانت تصوير أو تسجيل ما فيه بالحبس أو الغرامة.
وشدد علي ضرورة احكام الرقابة كذلك علي المنافذ التي يمكن ان تهرب من خلالها هذه الأجهزة إلي داخل البلاد وذلك لحماية الأمن العام وخصوصيات الأفراد.. علاوة علي الحفاظ علي حقوق الدولة المالية المتمثلة في الرسوم الجمركية وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.