يناقش مجلس الشورى خلال جلساته التى تبدأ نهاية الاسبوع الحالى - يومى الأربعاء والخميس القادمين - برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد الجنائية والقانون الخاص بالرسوم أمام المحاكم الشرعية. ويقضى المشروع بالتصالح على الرسوم القضائية المستحقة فى المواد المدنية إذا دفع المدين مبلغا يعادل ثلثى الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة التسعين يوما بعد التأكد من إعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح وعلى قلم الكتاب المختص عند إعلانه أمر تقدير الرسوم أن يعرض التصالح على المدين ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه سابقا. ويتيح المشروع لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينيبه أن يأذن للمدين بناء على طلبه بدفع مبلغ الرسوم القضائية على أقساط شهرية لاتتجاوز الأربعة والعشرين شهراً ويمكن الحجز على أموال المدين حتى سداد كامل مبلغ الدين وإذا تأخر المدين عن دفع قسط حلت سائر الأقساط. ويجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة قبل صدور هذا القانون إذا دفع المدين مبلغا يعادل نصف الرسوم المأمور بها وذلك خلال ستة شهور تبدأ من اليوم التالى لنفاذ هذا القانون وتنقضى المطالبة بدفع مبلغ التصالح ويسقط حق المدين فى التصالح بفوات الميعاد.