قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بتغريم كل من رئيس مجلس إدارة شركة دايو موتورز ايجيبت حسن حسام ابو الفتوح، ومدير عام الجودة والإنتاج بالشركة نبيل يواقيم عبد المسيح، بغرامه مائه ألف جنيه لكل منهما، وذلك كأقصى غرامه نص عليها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنه 2006. وجاء الحكم بناء على شكوى تلقاها جهاز حماية المستهلك من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شرائه سيارة اسبرانزا من الشركة، واكتشف عقب استخدامها وجود عيوب فى التكييف وأماكن الدواسات وتخبيط في العفشه، ورغم قيامه بالصيانة للسيارة بمركز خدمة الشركة أكثر من مرة، الا أن العيوب لا تزال موجودة. وذكر جهاز حماية المستهلك، في بيان له السبت، أنه قام بالتأكد من صحة الشكوى من خلال إحالة السيارة لمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعه عين شمس، والتي أكدت أن السيارة تحتاج إلى تغيير لان العيوب الموجودة بها غير مقبولة، وأن السيارة غير سليمة وتقع مسئولية العيوب على الشركة المصنعة. وأكد الجهاز أن لجنة السيارات التابعة له والتي تضم عددا من الخبراء، قامت بجهود ومحاولات لحل الشكوى وديا مع الشركة إلا أنها رفضت الاستجابة، مما دفع الشركة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة. واعتبر عمرو فهيم المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك أن الحكم يمثل رادعا قويا في مواجهه الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك، وتنفيذ قرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، داعيا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون. جدير بالذكر أن نص المادة الثامنة من القانون تقضى بأنه مع عدم الإخلال بأيه ضمانات أو شروط اتفاقيه أو قانونية أفضل يحق للمستهلك، في خلال 14 يوما من تاريخ استلام السلعة استبدال أو إعادة السلعة المعيبة.