ثقافة التعويضات ظاهرة جديدة على المجتمع السعودي، أسهم في انتشارها ازدياد الوعي القانوني الذي دفع كثيرين ممن تعرضوا لأضرار صحية ونفسية ومعنوية إلى اللجوء لساحات القضاء طلباً لتعويض يوازي ما أصابهم من ضرر، حيث تنوعت القضايا بين دعاوى السب والقذف، والإساءة للسمعة، كما اوردت جريدة الرياض السعودية وتعويضات الأخطاء الطبية والحوادث المرورية وغيرها. حوادث وقضايا التعويض من بين القضايا التي شهدتها المحاكم في مجال التعويضات قضية أقامتها مواطنة من الرياض ضد مركز طبي كبير تقدمت إليه لإجراء علاج لتشوه بسيط في الأنف وأرادت أن تخفي هذا العيب فأجرى لها طبيب المركز المتخصص عملية جراحية، ولكن بدل أن يختفي العيب شوهت الأنف أكثر مما أضطره إلى إجراء عملية أخرى بعد فترة فساءت الحالة أكثر لأنه تدخل في الأنف بالخطأ الأمر الذي تطلب الخضوع إلى عملية ثالثة أصعب حيث أخذ عظماً من الرجل لترقيع عظام الأنف ولم يجد ذلك في تحسين حالتها بل أصبحت تعاني تشويه الأنف وعجزاً في الرجل، فرفعت دعواها للمطالبة بالتعويض هي وأسرتها عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية ونفسية كادت تودي بها إلى الموت ومازالت القضية منظورة في محكمة الرياض العامة. وتعد الحوادث المرورية من أبرز مصادر قضايا التعويضات فهذه قضية شاب تعرض لحادث مرور خلال قيادته دراجته النارية وصدمته شاحنة أدت إلى أضرار مادية ومعنوية وإعاقة جسدية تمثلت في خلل في المشي أقرها المرور بتقرير أكد فيه خطأ سائق الشاحنة 100% وحكم له القضاء بتعويض مادي وصل 90 ألف ريال. ليس عيباً : المحامي سامي الدريفيس التميمي، أوضح أن ثقافة التعويضات بدأت تنتشر داخل المجتمع السعودي خلال السنوات الماضية، بسبب الدور التثقيفيي لوسائل الإعلام، وتوضيح أهمية هذه التعويضات في حصول المجني عليه على حقه، على الرغم من رفض بعضهم في الماضي المطالبة بالتعويض، حيث كان يعتبر من العيب أن يطلب الشخص تعويضاً نتيجة أي ضرر لحق به. ويؤكد الدريفيس أن التعويض ليس ثقافة ولكنه مطلب شرعي حثت عليه الشريعة الإسلامية والأنظمة في حالة التعرض للأذى بمختلف أنواعه، موضحاً أن من يتسبب في أي خطأ لأي شخص سواء كان الخطأ طبياً أو مادياً أو معنوياً، فعليه تعويض المتضرر بالمبلغ الذي يطلبه شرط أن يكون في حدود المعقول وحسب الضرر، وحسب تقدير الجهة القضائية المختصة سواء كانت المحاكم أو اللجان القضائية المختلفة على أساس القاعدة القانونية التي مؤداها "ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة في النفس أو المال أو السمعة". الأضرار المعنوية : من جهته أكد المحامي سلطان آل زاحم رئيس لجنة المحامين بالمدينة المنورة أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يكون لها تأثير على الأحكام القضائية بالمملكة، بقوله "إن التعويضات عن الأضرار المعنوية ليس لها تقدير مالي في محاكمنا كالتأخر في سداد الدين المالي، وكالسب والشتم وإنما المعمول به الاكتفاء بتعزير المحكوم عليه، وفي تصوري سيكون هناك نظام يقّوم هذه الأضرار المعنوية بتعويض مالي تقدره جهة مختصة جراء ما تعرض له المتضرر من أضرار بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ولفت آل زاحم إلى أن هناك سببين للتعويضات المالية منها المادي نتيجة لهلاك الشيء كليا أو جزئيا للأشياء المقومة بالمال مثل دية المتوفى باعتبار هلاك جسمه كليا أو دية عضو من أعضاءه جزئيا وأيضا كتلف السيارة أو جهاز أو غيره وتعويض عن تعطيل المنفعة المتحققة وحبس منفعتها عن صاحبها ، إلا إذا كان المحبوس مالا فلا تعويض فيه باعتبار انه زيادة مال على مال (ربا) أما المعمول به فيتمثل بأقفال مصنع من جهة لها سلطة ويظهر خطأ قرارها، وهناك سبب معنوي كتوقيف الشخص على ذمة اتهام وتظهر براءته.