بالأسماء، انقطاع مياه الشرب 12 ساعة اليوم بالدقهلية    ترامب يعقد اجتماعًا في غرفة العمليات لبحث خيارات حرب إيران    أسعار النفط ترتفع عقب إلغاء جولة المفاوضات بين واشنطن وطهران    إعلام عبري: أزمة نقص حادة بالصواريخ الاعتراضية في إسرائيل    لافروف: موسكو منفتحة على الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية    من "سطلانة" إلى هوليوود.. حمدي بتشان يكشف كواليس نجاح غير متوقع وأسرار رحلة بدأت ب500 جنيه    مثَّلا بجثمانه والتقطا صورة «سيلفي».. إحالة المتهمين بقتل شاب في الإسكندرية إلى المفتي    خطوات استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد 2026 عبر السجل المدني والإنترنت    محمود الليثي يفاجئ جمهوره ب "البابا".. طرح جديد يعيد حضوره بقوة على الساحة الغنائية    الرياضة: تنسيق مع البنك المركزي لمراقبة أموال المراهنات    اتحاد منتجي الدواجن: التخوف من تأثير التصدير على الأسعار غير مبرر.. والسعر يصل ل 160 جنيها للكيلو    ثغرات أمنية سمحت ل"كول ألين" بالاقتراب من عشاء مراسلي البيت الأبيض    عقب اغتيال وزير الدفاع المالي | اشتباكات متقطعة واستمرار عدم الاستقرار.. تحذيرات أممية ودعوات لتنسيق دولي مع تصاعد العنف    موسكو وبيونج يانج تتجهان لتعزيز شراكة عسكرية طويلة الأمد حتى 2031    الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام تنظم الملتقى التوظيفي الأول لخريجيها    أبرزها الأهلي مع بيراميدز، مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة    عادل عقل: الصافرة المصرية وجها لوجه أمام الألمانية فى ليلة حسم درع الدورى    رويترز: أسعار النفط تقفز أكثر من 2 % مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران    الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق واستمرار انخفاض درجات الحرارة    قطر وإيران تبحثان الجهود الرامية إلى تحقيق السلام    قائد اليونيفيل: مستمرون فى أداء مهامنا بروح الوحدة واليقظة فى لبنان    عروض مسرح الطفل بكفر الشيخ تتواصل ب"محكمة الحواديت" ضمن فعاليات قصور الثقافة    من الاستوديو، الملحن محمد يحيى يكشف عن أغنيته الجديدة (فيديو)    رئيس المركز الكاثوليكي للسينما: نستعد لليوبيل الماسي للمهرجان ب 20 جائزة لتكريم الفنانين والمثقفين    دراسة يابانية: الحليب يقلل خطر السكتة الدماغية    الصحة اللبنانية: 14 شهيدًا و37 مصابًا في غارات إسرائيلية على لبنان    قطع المياه 24 ساعة، بدء أعمال ربط المرحلة الثالثة بمحطة العزب بالفيوم    انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء على الطريق الأوسطي في أكتوبر    حبس 25 شابًا وفتاة شرعوا في إقامة حفل مخالف للآداب داخل فيلا في أكتوبر    اليوم.. مناقشة «مضارب الأهواء» و«فن الشارع» بصالون إدوار الخراط    «شوقي ضيف.. شيخ النحاة وعالم اللغة».. إصدار جديد يرصد مسيرة قنديل العربية في هيئة الكتاب    كرة سلة - مدرب الأهلي: لن نركز على السلبيات.. وسنشاهد أخطائنا ونصححها    محمود محي الدين: لابد من تحقيق وحدة الموازنة.. ولن نستطيع النمو ب 7% إلا باستثمارات القطاع الخاص    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تعزيز الخدمات وإنشاء غرفة عمليات بممشى المنصورة    إخماد حريق اندلع داخل مخزن فى مدينة نصر    انتشال جثة طالب غرق بنهر النيل أثناء الاستحمام بمنشأة القناطر    تأجيل محاكمة عامل متهم بقتل بطل كاراتيه بكفر الشيخ لجلسة 30 أبريل الجارى    تحرير 165 مخالفة وضبط كميات دقيق وسلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالدقهلية    رئيس حي غرب المنصورة يتابع ميدانيًا أعمال رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بنطاق الحي    الكهرباء: إجراء مناقشات حاليا لاستحداث إجراءات للاعتماد على الطاقة المتجددة    بشير التابعي: بيراميدز خارج المنافسة.. وإنبي يسعى لتعطيل الزمالك لصالح الأهلي    نيس ينهي آمال نانت للبقاء مباشرة بالتعادل مع مارسيليا في الدوري    التعادل السلبي يحسم قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي    القسم الثاني (ب) – نادي قوص: ندرس الانسحاب لمشاركة سوهاج بالشباب في مباراته    جامعة المنيا: 2.3 مليون جنيه مكافآت للنشر الدولي ل207 باحثين خلال 2025    الأنبا بولا: "محضر الخطوبة" في قانون الأسرة المسيحية بصيغة جديدة ملزمة.. وشهادات وفحوصات قبل إتمامها    جامعة المنيا: زيادة عدد الأطباء المقيمين إلى 249 طبيبًا دعمًا للمستشفيات الجامعية    "التعليم": 20 ألف فرصة عمل لخريجي المدارس الفنية داخل وخارج مصر    حكم المصافحة بين المصلين.. "الإفتاء" توضح    هل الشبكة من حق المخطوبة بعد وفاة الخاطب؟ أمينة الفتوى تجيب    قنصوة: هدفنا تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وتطوير الشراكات التعليمية لتحقيق التنمية    سيناء.. قرار واختيار    "قصر العيني" تقود مبادرة توعوية لدعم مرضى باركنسون ومقدمي الرعاية بجامعة القاهرة    وزير الصحة يتابع أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض    نائب ينتقد المراهنات الرياضية في مصر: تناقض واضح بين الواقع والقانون    رمضان عبد المعز: أفضل أوقات الدعاء بعد الصلوات المكتوبة وفى جوف الليل    برلماني يحذر من مخاطر منصات المراهنات الإلكترونية    الصحة: تقديم 50 مليون جرعة تطعيم خلال العام الماضي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة العدل الدولية.. الذراع القضائي للأمم المتحدة
نشر في أخبار مصر يوم 23 - 04 - 2009


تشكيلها
الأطراف
الصلاحية
الإجراءات المتبعة
المصادر القانونية
النظام الأساسي
تمييزها عن الجنائية الدولية
أعدت الملف: سميحة عبد الحليم
محكمة العدل الدولية، بوصفها الهيئة القضائية الأساسية للقانون الدولي العام، تسهم في فهم قيم المجتمع الدولي الأساسية المعبر عنها في القانون الدولي الإنساني. وعلى هذا النحو، لا تعد أحكام المحاكم مصدرا للقانون، لكن آراء محكمة العدل الدولية تعتبر بالإجماع أفضل صياغة لمضمون القانون الدولي الساري المفعول.
محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة. و يقع مقرها في لاهاي بهولندا، وتأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق.
وتتولى الفصل - طبقا لأحكام القانون الدولي - في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
مهامها
بموجب القانون الدولي تحسم المحكمة النزاع القانوني المقدم من الدول الأعضاء، كما تقدم آراء استشارية في القضايا القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية.
تشكيلها
تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي 15 قاضيا، مدة ولايتهم 9 سنوات. ويشترط خلو سجل كل قاض من أي شبهة مهما كانت صغيرة.
وتجرى انتخابات كل 3 سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين.
ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون لا يدخل في قراراتهم أي حساب غير القانون ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية. وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يعاد انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي ويحل محله حتى نهاية فترته.
ويجب أن تمثل هيئة المحكمة الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم. وإذا لم تتضمن المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة ما طرفا في قضية ما، فيجوز لهذه الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض.
جدير بالذكر انه يمكن عزل القاضي عن كرسيه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة.
ويجوز للقضاة أن يقدموا حكما مشتركا أو أحكاما مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا.
ويزورالمحكمة سائحون من أنحاء العالم. ويسمح لدعاة السلام وحقوق الإنسان بالتظاهر في ساحتها الرئيسية ضد الجرائم الإنسانية التي تقترف في كل بقاع الأرض شريطة الحصول على موافقة من المحكمة.
الأطراف
يمكن للدول فقط التقدم إلى والمثول أمام المحكمة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة.
الصلاحية
تنظر المحكمة في نزاع ما فقط في حالة موافقة الدول المعنية على صلاحيتها بواحدة أو بأكثر من وسيلة من الوسائل التالية:
- بموجب الاتفاق في ما بينها على إجماع خاص لعرض النزاع على المحكمة.
- بمقتضى شرط الاختصاص، أي، عندما تكون الدول أطرافا في اتفاق يتضمن بندا يمكن وفقا له، في حالة حدوث خلاف على تفسيره أو تطبيقه، أن تحيل إحدى هذه الدول النزاع إلى المحكمة.
- في إطار التأثير المتبادل لتصريحات هذه الدول حسب القانون الذي بموجبه وافقت كل دولة على صلاحية المحكمة كإلزام في حالة التنازع مع دولة أخرى أطلقت تصريحا مشابها.
الإجراءات المتبعة
تشمل الإجراءات مرحلة التدوين، التي ترفع وتتبادل فيها الأطراف الادعاءات، ومرحلة المشافهة وتشمل الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطب فيها الوكلاء والمستشارون المحكمة. وبما أن اللغتين الرسميتين للمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية، فإن كل مدون أو منطوق بإحدى اللغتين يترجم إلى اللغة الأخرى.
وبعد المتابعات الشفهية تتداول المحكمة سرا وتصدر حكمها في جلسة علنية. ويكون الحكم نهائيا وغير مستأنف. وإذا لم تذعن إحدى الدول المعنية للحكم، فيجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن.
وبناء على طلب الأطراف، يجوز لها أيضا أن تنشئ هيئة قضائية خاصة. وقد شكلت المحكمة هذه الهيئة لأول مرة عام 1982، وكانت الثانية عام 1985 وشكلت اثنتان عام 1987 ومثلهما عام 2002. وتنتخب المحكمة هيئة إجراءات مستعجلة كل عام حسب نظامها الأساسي. كذلك أنشأت المحكمة عام 1993 هيئة من سبعة أعضاء للبت في القضايا البيئية التي تقع ضمن اختصاصها.
وقد أصدرت محكمة العدل الدولية منذ إنشائها 78 حكما في نزاعات شملت الحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الدبلوماسية والرهائن وحق اللجوء السياسي والجنسية والوصاية وحقوق المرور المائي والحقوق الاقتصادية وغيرها.
المصادر القانونية
تقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين، كمصادر إضافية.
والإجراءات الاستشارية للمحكمة مفتوحة فقط للمنظمات الدولية. والهيئات المخول لها حاليا طلب مشورة المحكمة هي 5 أجهزة تابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة.
النظام الأساسي
يتضمن النظام الأساسي الذي تنتهجه محكمة العدل الدولية 70 مادة في إطار تنظيم المحكمة، واختصاصاتها، وإجراءاتها، والفتاوى الصادرة عنها، والتعديل.
تمييزها عن الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية ليست جهازا تابعا للأمم المتحدة إلا أنها ستكون في المستقبل صلة الوصل الوثيقة بها، من خلال عدد من الاتفاقيات الرسمية المتعلقة بحقوق الانسان بوجه عام، خلافا لمحكمة العدل الدولية، فهي إحدى الأجهزة المهمة للأمم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.