قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الثلاثاء بعدم إختصاصها ولائيا بنظر دعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حظر النشر فى قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وكانت مجموعة من المحاميين والنشطاء والحقوقيين قد أقاموا دعواهم ، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشار محمدى قنصوة رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة بحظر النشر فى القضية والمتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكرى ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفى. ودفع مقيمو الدعوى فى الجلسة السابقة بمخالفة القرار نصوص الدستور والقانون مشيرين إلى أن قرار حظر النشر هو قرار إدارى يجوز الطعن عليه بالإيقاف والإلغاء لأنه يتعلق بضبط الجلسة وتنظيم إجراءات وتوقيتات نظر الدعوى ، وليس قرارا قضائيا. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن قررت -فى ثالث جلساتها لنظرالقضية- حظر النشر فيها بجميع وسائل الاعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة" ، وقصر النشر على منطوق قرارات المحكمة وما يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية وكذلك الحكم النهائى ، وحصرت التسجيل لما يدور فى الجلسة على التدوين فى محضر الجلسة فقط دون النشر. وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين (السكرى وهشام) للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية ، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة ، حيث استقرت هناك وقام بقتلها. كما نسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه إشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان تميم إنتقاما منها ، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة ودولة الامارات فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. أ ش أ