أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارين للبدء في المرحلة الثانية من التيسيرات واختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين، شملت تيسيرات إجرائية لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى تيسيرات خاصة بالاشتراطات البنائية لأراضي الصناعات الصغيرة حتى مساحة 4000 متر مربع. يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة في اختصار الإجراءات على الصناع والمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم الصناعية الجديدة وكذلك دعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وقال رشيد في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الجمعة إن هذه القرارات تستهدف زيادة جاذبية قطاع الصناعة للاستثمار، وتخفيض التكلفة وزمن الحصول على التراخيص لتشجيع المستثمرين في الإسراع لإنشاء مشروعاتهم حتى لاتتأثر بالأزمة المالية العالمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن التيسيرات التى أصدرتها الوزارة في المرحلة الأولى أدت إلى زيادة معدل النمو الصناعي وتحقيق متطلبات البرنامج القومي للتنمية الصناعية في كافة المحافظات. وتضمنت القرارات تيسيرات لإصدار الموافقة على إقامة المشروعات الصناعية المحددة بالتصنيف العربي لعدد 650 صناعة، وذلك فور تقدم المستثمر للحصول عليها سواء أكان من مقر الهيئة أم فروعها أم مجمعات خدمات الاستثمار بشرط أن يقام المشروع داخل إحدى المناطق الصناعية المعتمدة، وبالنسبة للمشروعات المطلوب إقامتها خارج المناطق الصناعية فيسرى بشأنها القواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، كما تصدر الموافقة صالحة لمدة عام ويجوز تجديدها لمدة عامين متتالين ويلتزم المستثمر خلال تلك الفترة وقبل إنتاج المشروع باستيفاء كافة الموافقات الخاصة والعامة التي تتطلبها القوانين واللوائح المعمول بها. ونص القرار على أن تصدر الموافقة المبدئية على إقامة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1785 لسنة 2008, وكذا بعض الصناعات الأخرى خلال سبعة أيام بشرط استيفائها للاشتراطات الخاصة والعامة اللازمة التي تتطلبها القوانين واللوائح لكل صناعة على أن تصدر الموافقة النهائية خلال أسبوع من استيفاء تلك الاشتراطات. ووفقا كما نص القرار اعتبار الصناعات الاستخراجية والتحويلية الواردة بجداول التصنيف العربى الموحد للنشاط الاقتصادى المرفق بقرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 775 لسنة 1983 وتعديلاتها هى المرجع الأساسي لكافة الأنشطة الصناعية. وتضمن القرار أن لا تسري هذه التيسيرات على الصناعات المحظور إقامتها بناء على اتفاقيات دولية أو قوانين أو قرارات لائحية، وتضمن القرار أيضا التزام كافة المشروعات المحددة بالمادتين الأولى والثانية بالمعايير التي تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإثبات الجدية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على الموافقة أو تخصيص الأرض أيهما لاحق ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية استثناء بعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة من كل أو بعض هذه الاشتراطات وفقا لما تتطلبه الأصول الفنية للصناعة. التيسيرات الخاصة بالاشتراطات البنائية كما أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قرارا بشأن التيسيرات الخاصة بالاشتراطات البنائية لأراضي الصناعات الصغيرة، حتى مساحة 4000 متر مربع ونص القرار على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموجب اختصاصها باصدار تراخيص البناء بالمناطق الصناعية بالقرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008, إصدار قرارات تفويض أجهزة المدن الجديدة ومجالس إدارات المناطق الصناعية بالمحافظات لإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية بالمناطق المعتمدة التابعة لها وذلك تيسيرا للإجراءات وتحقيقا للامركزية. ونص القرار على أن يسمح بارتداد واجهات المبانى بمسافة 5ر2 متر بأراضي الصناعات الصغيرة بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات حتى مساحة 4000 متر مربع وذلك من الجهة الأمامية والخلفية والجانبية مع إمكانية البناء على الصامت من جهة واحدة وبحيث لاتزيد المساحة الكلية للمباني بكل دور من أدوار المبنى عن نسبة 65 % من إجمالى مساحة الأراض وبشرط الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وذلك لإتاحة استغلال المساحة بشكل يؤدي لتخفيض التكلفة الاستثمارية للصناعات الصغيرة وبالتالى زيادة القدرة التنافسية لهذه الصناعات. كما تضمن القرار أن لايسمح بعمل بروز من ناحية الجار ويسمح بعمل بروزات على الواجهة الأمامية فى حدود الحليات ( 40 سم ) أو عمل يافطة باسم المنشأة. كما نص القرار بالسماح ببدروم للمنشأت الخرسانية والمعدنية بالإضافة إلى أرضي وأدوار متكررة وفقا لطبيعة وحاجة خطوط الإنتاج بحد أقصى 15 مترا من منسوب الصفر المعماري للمدخل الرئيسي للمصنع وبشرط الالتزام بالقيود الواردة بالقرار الوزاري رقم 421 لسنة 2007 فيما يتعلق بالارتفاعات وتضمن القرار التزام المستثمر بسداد التكاليف اللازمة في حالة طلبه زيادة طاقة المرافق عن المقتنات المخطط لها بالمنطقة وبشرط سماح طاقة شبكات المرافق بذلك. أ ش أ