أعلنت الهيئة العامة لسوق المال عن ضوابط جديدة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدلا من الضوابط السابق إصدارها من قبل الهيئة عام 2003 بهدف مزيد من الرقابة وضبط الأسواق. وتلزم الضوابط الجديدة الشركات بتعيين مدير مسئول بها يختص بشئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن يتوافر فيه الخبرة والكفاءة اللازمة أو من ينوب عنه فى حال غيابه. وذكرت الهيئة العامة لسوق المال - فى بيان لها الثلاثاء - أن الضوابط الجديدة تأتى فى ضوء ما تقضى به المادة السابعة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 من إلتزام الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وشددت الهيئة فى بيانها على ضرورة التزام الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وشركات التوريق بتلك الضوابط وتوفيق أوضاعها فورا مع مراعاة الالتزام أيضا بقواعد التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال بجلستها المنعقدة 24 أبريل 2008. وأكد بيان الهيئة العامة لسوق المال أن الشركات تلتزم بوضع خطط وبرامج مستمرة لتدريب العاملين فيها سنويا على الأقل بهدف زيادة كفاءتهم فى الألتزام الدقيق بالقواعد والنظم المقررة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولضمان إطلاعهم على التطورات الجديدة المتعلقة بالأساليب والاتجاهات العامة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظم مكافحتها والمستجدات المحلية والإقليمية والعالمية فى هذا الشأن. وأشارالبيان إلى أن هذه الضوابط تسرى على جميع الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفروعها فى داخل مصر أو خارجها، مؤكدا أنه فى حالة إختلاف الإلتزامات الواردة بهذه الضوابط عن تلك المفروضة بالدولة المضيفة فيتم تطبيق الالتزامات الأشد بما لايتعارض مع التشريعات أوالتعليمات الرقابية المطبقة بالدولة المضيفة وتلتزم الشركة بإبلاغ هيئة سوق المال فى حالة عدم القدرة على تطبيق تدابير سليمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نتيجة لتلك التشريعا (أ ش أ)