وافق مجلس الشعب الأحد برئاسة الدكتور أحمد فتحى سروررئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية وقانون الضريبة على الدخل وقانون نظام الإدارة المحلية. ويقضى مشروع القانون بعد التعديلات التى أدخلتها عليه لجنة الخطة والموازنة أن تخضع العقارات لضريبة نسبية يبلغ سعرها 10% من القيمة الإيجارية للعقار بعد خصم 30% للوحدات السكنية و 32 % للوحدات غير السكنية مقابل تكاليف الصيانة. وأعفى المشروع الوحدات السكنية كافة التى تقل قيمتها السوقية الحالية عن نصف مليون جنيه من الضريبة بحيث يتمتع الممول بهذا الإعفاء عن كل وحدة سكنية بشكل مستقل حتى وإن تعددت الوحدات التى يمتلكها فى العقار نفسه أو فى عقارات مختلفة. كما أعفى مشروع القانون كل وحدة سكنية فى عقار تكون قيمتها الإيجارية السنوية لا تزيد على سته آلاف جنيه على أن يخضع ما زاد على هذا المبلغ للضريبة. وتتحمل الحكومة العبء الضريبى عن المواطنين كافة الذين لا يملكون دخلا يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم التى تزيد قيمتها على حد الإعفاء بناء على التعديل الذى أدخلته اللجنه وشمل تحمل الحكومة للضريبة إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة. ويتم تقدير القيمة الإيجارية كل خمس سنوات ولا يجوز عند إعادة هذا التقديرزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية عن 30% من التقدير السابق و 45% من التقدير السابق بالنسبة للعقارات المستعملة فى غير أغراض السكن. كما أعفى المشروع من الضريبة المبانى التى ترتبط بتقديم خدمات أساسية للمجتمع أو أنشطة لا تهدف الى الربح وتشمل المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجىء والعقارات المخصصة لمنفعة الأراضى الزراعية المحيطة بها والدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية لا تهدف للربح والابنية المملوكة للجمعيات الخيرية والمخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها . وكذلك الأحواش ومبانى الجبانات وأبنية مراكز الشباب والرياضة والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات العمالية وكافة الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين. كما ألغى المشروع الضريبة على الدخل المفروضة على إيرادات الثروة العقارية الناتجة عن الأراضى الزراعية. من ناحية أخرى أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الضريبة العقارية خطوة جديدة فى طريق تحديث الأدوات الضريبية للاقتصاد المصرى وهذه الضريبة كانت أول قانون ضريبى فرض فى مصر وهذا القانون يطبق فى كل دول العالم مشيرا أن أى عقار قيمته السوقية أقل من نصف مليون جنيه لن يدفع شيئا. (أ ش أ)