متحدث البترول: قطع الكهرباء ل 3 ساعات لن يتكرر مرة أخرى    ماكرون: باريس وواشنطن مصممتان على ممارسة الضغوط الضرورية على إيران    تفوق عربي.. 4 منتخبات تحقق العلامة الكاملة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    «أديب» عن واقعة عمرو دياب: الخطأ مشترك.. والشاب حاول يتصور معاه 4 مرات والأمن نزله    تفاصيل جولة وزير الصحة للمستشفيات بالمناطق الساحلية ونقاط الإسعاف    هيئة البث الإسرائيلية: احتمال استئناف مفاوضات الرهائن قريبا «ضئيل»    المشدد 7 سنوات ل عامل ضرب نجلة زوجته حتى الموت في القليوبية    آسر ياسين يروج لفيلمه الجديد ولاد رزق 3    أول تعليق ل مقدمة البلاغ ضد زاهي حواس بشأن استغلال مكتبة الإسكندرية    الأحد أم الاثنين؟.. الإفتاء تحسم الجدل رسميا بشأن موعد عيد الأضحى 2024 في مصر    مواعيد سفر قطارات عيد الأضحى 2024 بعد انتهاء أيام الحجز    علي فرج يتأهل لنهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    جهود مكثفة لفك لغز العثور على جثة طفل بترعة الحبيل شمال الاقصر    قصواء الخلالي: رأينا ممارسات تحريضية ومخالفات إعلامية مهنية عن الوضع فى غزة    "زهقني وحسيت بملل معاه".. ننشر اعترافات "أم شهد" شريكة سفاح التجمع    بشرى سارة من التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن المراجعات النهائية    طارق الشناوى: نراعى الجانب الإبداعى وحقوق الإنسان فى تقييمنا للأعمال الدرامية    النحاس يرتفع مجددا بنسبة 22% فى السوق المحلية خلال أقل من شهر    منتخب مصر يتوج ب14 ميدالية في بطولة العالم لليزر رن بالصين    هيئة الدواء تكشف حصيلة حملاتها الرقابية في المحافظات خلال شهر مايو    ورش ولقاءات توعوية للأطفال في احتفالات اليوم العالمي للبيئة بأسيوط    وكالة TRT تتضامن مع قصواء الخلالي ضد زعيم اللوبي الصهيوني: صاحبة صوت حر    أفضل الأدعية في العشر الأوائل من ذي الحجة    «زراعة القاهرة» تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بجودة المؤسسات التعليمية    لمرضى السكر.. 8 فواكة صيفية يجب تضمينها في نظامك الغذائي    معيط: نستهدف بناء اقتصاد أقوى يعتمد على الإنتاج المحلي والتصدير    معلومات حول أضخم مشروع للتنمية الزراعية بشمال ووسط سيناء.. تعرف عليها    هالاند يقود هجوم منتخب النرويج فى مواجهة الدنمارك وديا    تقارير: حارس درجة ثانية ينضم لمران منتخب ألمانيا    تقارير: نيوكاسل يضع حارس بيرنلي ضمن اهتماماته    القبض على سائق متهم بالتحرش ب "معلمة" في أثناء توصيلها أكتوبر    وزير العمل يشدد على التدخل العاجل لحماية حقوق العمال ضحايا الإحتلال في فلسطين    محافظ الشرقية يشارك في اجتماع المعهد التكنولوجي بالعاشر    مصر تواصل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "صور"    سناء منصور تحتفي بنجيب الريحاني في ذكرى وفاته: «كوميديان نمبر وان»    "اهدى علينا".. رسالة من تركي آل الشيخ إلى رضا عبد العال    المصري يطرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين غداً    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بشمال سيناء    وزير التعليم يتسلم نتيجة مسابقة شغل 11 ألفا و114 وظيفة معلم مساعد فصل    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية دمشاو هاشم لمدة يومين    لماذا يحتاج الجسم لبكتريا البروبيوتيك؟، اعرف التفاصيل    أنباء عن هجوم بمسيرة أوكرانية في عمق جمهورية روسية    المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية حرق «كنيسة كفر حكيم»    أول ظهور لكريم عبد العزيز بعد وفاة والدته    وزير الأوقاف: لا خوف على الدين ومصر حارسة له بعلمائها وأزهرها    في خدمتك | تعرف على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضحية حسب الشريعة    وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا    وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي    إثيوبيا تسعى لبيع كهرباء للدول المجاورة.. توضيح مهم من خبير مائي بشأن سد النهضة    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو 2024    محافظ المنيا: توريد 373 ألف طن قمح حتى الآن    كاتب صحفي: حجم التبادل التجاري بين مصر وأذربيجان بلغ 26 مليار دولار    التشكيل الحكومي الجديد| وزراء مؤكد خروجهم.. والتعديل يشمل أكثر من 18 وزيرًا.. ودمج وزارات    رئيس جامعة المنوفية: فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء    إصابة 6 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على زراعى البحيرة    «الإفتاء» توضح فضل صيام عرفة    جولة مفاجئة.. إحالة 7 أطباء في أسيوط للتحقيق- صور    تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري يتصدر المباحثات المصرية الأذربيجية بالقاهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التجديد النصفى لمجلس الشورى
اختصاصات اللجنة :
نشر في أخبار مصر يوم 13 - 06 - 2007

تشهد مصرالاثنين 11/6 انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أحد مجلسى التشريع فى مصر- والتى يبلغ عدد مقاعدها 88 مقعداً فى 67 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، يأتى هذا بعد أن أصدر الرئيس مبارك قرارين جمهوريين، الأول القرار رقم " 158 " بشأن تشكيل اللجنة العُليا للانتخابات طبقاً لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم تعديله فى شهر مايو 2007، للإشراف الكامل على الانتخابات ووضع القواعد الخاصة بالعملية الانتخابية، والقرار الثانى رقم " 159 " فى العاشر من مايو 2007، والخاص بدعوة الناخبين المُقيدة أسمائهم فى جداول الانتخاب للاجتماع فى مقار لجان الانتخاب الفرعية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى الذين يحلون محل من انتهت مدة عضويتهم يوم الاثنين 11 يونيو 2007، على أن تُجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين الموافق 18 من نفس الشهر، كما وجه الرئيس حسنى مبارك رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى " تمثل اختباراً لمدى التزام شعب مصر بالتعديلات الدستورية التى تُعد تتويجاً لعمل سياسى مستمر ولمسيرة الإصلاح التى يتبناها الحزب الوطنى الديموقراطي فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ". وتُجري عملية الانتخاب طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1956 المُعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2007 .
يُشارك فى هذه الانتخابات سبعة أحزاب هم .. الحزب الوطنى الديمقراطى، حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى، الحزب الجمهورى الحر، الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، حزب شباب مصر، حزب مصر العربى الاشتراكى، حزب الغد، وحزب التكافل الاجتماعى، ويبلغ عدد المرشحين الحزبيين والمستقلين الذين يخوضون انتخابات التجديد النصفى 665 مرشحاً حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
ومع بداية العد التنازلى لإجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى ، سيتوجه نحو 34 مليون ناخب وناخبة مُقيدة أسماؤهم فى جداول الانتخابات لاختيار النواب الجُدد، وأنه يُنتظر أن تجرى الانتخابات لاختيار 77 عضواً فى 56 دائرة فقط، بعد حسمها فى 10دوائر، وذلك بفوز 11 مرشحاً بالتزكية، وسُتجرى عملية الاقتراع خلال الفترة من الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً ، على أن يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من وجود اسم الناخب بالكشوف والتأكد من شخصيته ثم يعطيه بطاقة الاقتراع ليدلى بصوته فى سرية تامة ويضع الورقة فى الصندوق ويغمس أصبعه فى الحبر الفوسفورى الذى لا يزول إلا بعد 24 ساعة، وسوف يقوم رئيس كل لجنة انتخابية بتحرير محضر يُسجل فيه ما تم عمله طوال اليوم يوم الانتخابات، ثم يقوم بتشميع الصندوق وينتقل به فى حراسة أمنية إلى مقر اللجنة العامة لتتم عملية الفرز تمهيداً لإعلان النتيجة بمعرفة رؤساء اللجان العامة .
وعلى الصعيد الحزبى أعلن السيد جمال مبارك - أمين عام السياسات بالحزب الوطنى - أن الحزب الوطنى يتمسك بنهج الصراحة والمكاشفة مع المواطنين فى دراسة ومناقشة قضاياهم اليومية، مؤكداً على أن نقطة الانطلاق لبرنامج الحزب فى انتخابات الشورى تمثلت فى التعرف على مشاكل وهموم المواطنين على أرض الواقع، مُشيراً إلى أننا نحلم جميعاً بمستقبل جديد ولكن المهم فى العمل السياسى ترجمة الحلم لبرنامج واقعى يستطيع نوابنا فى مجلسى الشعب والشورى مساندته، وأكد جمال مبارك أن الحزب بوفائه بهذه التعهدات يختلف عن منافسيه والأحزاب الأخرى فى الساحة السياسية، مُشيراً إلى ترحيب الحزب بالأحزاب المنافسة فى إطار الشرعية والقانون، وهو الأمر الذى يؤدى بالحزب الوطنى لتحسين أدائه للحصول على ثقة وصوت الناخب بقدراتنا ومرشحينا على إرساء القناعة لدى المواطنين بالانتقال إلى واقع جديد، وأشار إلى التزام الحزب وتعهده بحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب والتقليل من رصيد العاطلين مع السعى لتحقيق ذلك خلال 6 سنوات بتوفير 4.5 مليون فرصة عمل ..
ومن جانبه قال الدكتور زكريا عزمى إن الحزب الوطنى دخل انتخابات الشورى ببرنامج واضح ومبادئ واضحة منذ إعلان برنامج الرئيس مبارك الانتخابى وبرنامج الحزب لانتخابات مجلس الشعب، وطالب الدكتور زكريا عزمى مرشحى الحزب الوطنى بعدم السماح لأحد أن يلعب فى صناديق الاقتراع لأننا نريدها انتخابات حرة شفافة ولن نسمح لأحد أن يخترق مبادئ الدستور والقانون، داعياً أعضاء الحزب للوقوف على قلب رجل واحد يوم الحسم يوم الانتخابات .
وتجرى انتخابات تجديد نصفى يتنافس فيها المرشحون على نصف عدد المقاعد كل ثلاث سنوات وبالتالى تقول مصادر برلمانية إن الانتخابات سُتجرى على 88 مقعدا ، وكان سابقاً يتجاهل المصريون انتخابات مجلس الشورى إلى حد كبير إلا أن الانتخابات القادمة ستكون الأولى منذ ادخال تعديلات على الدستور المصرى أعطت المجلس بعض السلطات التشريعية، كما نصت تعديلات دستورية سابقة فى عام 2005 على حصول المرشحين المستقلين للانتخابات الرئاسية على تأييد 25 عضوا فى مجلس الشورى على الأقل، وتحظى هذه الانتخابات بإشراف لجنة عُليا صدر لها قراراً جمهورياً فى مايو الماضى .
اللجنة العُليا للانتخابات :
واللجنة العُليا للانتخابات مُشكلة من 11 عضواً برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عادل زكى اندراوس وأعضاؤها، بقرار جمهورى رقم " 158 " ومُؤلفة من عدد من القُضاة الحاليين والمتقاعدين والشخصيات العامة المشهود لهم بالحيادية ولا ينتمون لأى حزب سياسى، وتم تشكيلها بقرار جمهورى، وتكون مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة، وعند وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، على أن يُضم للجنة فى هذه الحالة أقدم رئيس محكمة استئناف، وفى حالة وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين حل محله العضو الاحتياطى له .
اختصاصات اللجنة :
- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عملها وإجراءات مُمارسة اختصاصاتها.
- تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية، على أن يُراعى في تشكيل اللجنة ألا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية، مع تعيين أمين لكل لجنة، وكذلك تشكيل اللجان الفرعية، على أن تُشكل من رئيس وآخر احتياطى وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين، مع تعيين أمين لكل لجنة، وذلك من بين العاملين في الدولة.
- تشكيل لجان الفرز برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية.
- وضع قواعد إعداد الجداول الانتخابية ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ومتابعة ذلك.
- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية.
- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية، بمراعاة المادة (5) من الدستور، والمادة (11) من القانون رقم 38 لسنة 1978 فى شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
- وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين.
- تلقى البلاغات والشكاوى المُتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المُنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ اللازم فى شأن ما يثبت منها.
- الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المُتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.
- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات.
- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .
- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
- وضع قواعد وإجراءات مُشاركة مُنظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز.
ومن جانبها قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عادل زكى السماح لأول مرة لمنظمات المجتمع المدنى الأجنبية بمراقبة الانتخابات إضافة إلى منظمات المجتمع المدنى المصرى، ومن ناحية أخرى يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان حملات الدعاية لانتخابات مجلس الشورى من خلال غرفة العمليات بالمجلس إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للجمعيات الأهلية الراغبة فى متابعة العملية الانتخابية.
مجلس الشورى :
مجلس الشورى هو مجلس نيابى يُكون مع مجلس الشعب السلطة التشريعية فى مصر، وتأسس المجلس بناءً على الاستفتاء الذى وافق عليه الشعب فى 19 أبريل 1979، وفى جلسة 30 أبريل 1980 وافق مجلس الشعب على تعديل بعض مواد الدستور واستحداث البعض الآخر، وكان من بين النصوص المستحدثة تلك الخاصة بمجلس الشورى.
وقد عُرض تعديل الدستور على الشعب فوافق عليه فى الاستفتاء الذى أُجرى يوم 22 مايو 1980 وبذلك استكمل مجلس الشورى كيانه الدستورى، وعقب تعديل الدستور تقدمت الحكومة بمشروع القانون المُنظم للأحكام التفصيلية الخاصة بمجلس الشورى، وصدر بهذه الأحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، ويضم المجلس 264 عضواً ثلثا " 176عضواً " مُنتخب وثلث " 88 عضواً " مُعين من قبل رئيس الجمهورية ولذلك فإن التجديد النصفى يجرى على الأعضاء المنتخبين فقط.
اختصاصات مجلس الشورى :
يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، ويجب موافقة المجلس على ما يلى :
1 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى على مناقشة التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها فى المادة 189 .
2 مشروعات القوانين المُكملة للدستور والتى تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:
· جميع الأمور التى تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات والاستفتاءات، وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية، وحظر النشاط السياسى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.
· عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى والمكافآت التى يتقاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
· الجنسية المصرية.
· المجالس الشعبية المحلية.
· السلطة القضائية.
· تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.
3 معاهدات الصُلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
وإذا قام خلاف بين مجلسى الشعب والشورى بالنسبة لهذه المواد‏، أحال رئيس مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تُشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة‏،‏ وذلك لاقتراح نص للأحكام محل الخلاف‏، ويُعرض النص الذى انتهت إليه اللجنة على كل من المجلسين‏.‏
فإذا لم يوافق أى منهما على النص، عُرض الأمر على المجلسين فى اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعب‏، وتحضره أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل فى المكان الذى يُحدده‏، فإذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد‏،‏ كان للمجلسين أن يوافقا فى اجتماعهما المشترك علي النص الذى وافق عليه أى منهما‏، ومع مراعاة ما يتطلبه الدستور من أغلبية خاصة، ويصدر القرار فى كل من المجلسين وفى الاجتماع المشترك لهما بأغلبية الحاضرين، وفى جميع الأحوال يكون التصويت دون مناقشة‏.‏‏
ويؤخذ رأى المجلس فيما يلى :
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‏.
- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية‏.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.
ويُضاف إلى تلك الاختصاصات الأتى :
· يجب أخذ رأى رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال أى فى وقته وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن و يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى (مادة 74 من الدستور) .
· في حالة الانتخابات الرئاسية يجب أن يحصل كل مستقل يود الترشيح على تأييد 65 من الأعضاء المنتخبين في مجلس الشورى، ويجب على الأحزاب التى تود أن ترشح أحد أعضاء هيئاتها العليا أن يكون لديها 3% من مجموع المقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى أو ما يساوى ذلك فى أحد المجلسين أو فى حال انتخابات رئاسية تُجرى من 2007 إلى 2017 أن تكون لديها مقعد واحد على الأقل فى مجلس الشعب أو الشورى (مادة 76 من الدستور) .
· يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية.
· يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة وأحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التى تنظم انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
تشكيل مجلس الشورى :
حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يُشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضواً، ويُنتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .
الدوائر الانتخابية :
حددت المادة 197 من الدستور الدوائر الانتخابية بقولها " يُحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ... " وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى تحديد عدد الدوائر الانتخابية ب 26دائرة كل دائرة منها تمثل محافظة ، كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها، فلما عُدل هذا القانون بالقانون رقم10 لسنة 1989جُعل عدد الدوائر الانتخابية 86 دائرة حُدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور، وقد زيد عدد الدوائر إلى ثمانية وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995 .
شروط العضوية فى مجلس الشورى :
قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يُحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين والمعينين، وقد حددت هذه الشروط فى المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضواً بمجلس الشورى :
* أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .
* أن يكون مقيداً فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
* أن يكون بالغاً من العمر 35 سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
* أن يجيد القراءة والكتابة .
* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .
* ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانوناً وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أ - انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله
قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .
ب - أن يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بأغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل
طريقة الانتخاب :
يُنتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المُطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يُعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وإذا لم تتوافر الأغلبية المُطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، وإذا لم يُرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية، وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم، هذا وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يُجرى انتخاب من يحل محله، وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عُين من يحل محله، وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة سلفه، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى.
مدة العضوية :
طبقاً للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المُشار إليه فان مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين - التجديد النصفى - كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء، ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقاً للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية، ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهائها .
ضمانات المجلس وأعضائه :
أحاط الدستور المجلس وأعضائه بكثير من الضمانات التى تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها :
* لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فى حالة الضرورة، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوماً وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإجراء الانتخابات .
* يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مُسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه فى العطلة البرلمانية .
طلبات النقاش :
عملاً بحكم المادة 129 من الدستور والمادة 102 من اللائحة الداخلية فإنه يجوز لعشرين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، وبالمثل أعضاء مجلس الشورى، طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارات بشأنه وتبادل الرأى فيه، وطبقاً للفقرتين الثانية والرابعة من المادة 103 من اللائحة الداخلية فإن مكتب المجلس يدرج طلب المناقشة فى أول جلسة تالية لتقديمه، كما يجوز - بناء على طلب الحكومة - المناقشة فيه فى ذات الجلسة .
وتأتى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى هذه المرة فى أجواء ديمقراطية جديدة، وذلك استناداً إلى ما تم تحقيقه فى مجال الإصلاح السياسى على مدى نحو ربع قرن، حيث شهدت مصر فى عام 2005 العديد من الخطوات الهامة فى مجال تطوير المؤسسات والتشريعات السياسية فى البلاد من أجل تعميق المُمارسة الديمقراطية والانتقال إلى مرحلة جديدة فى العمل السياسى الداخلى تتناسب مع ما شهده المجتمع المصرى من تطورات ثقافية واجتماعية واقتصادية وتتلاءم مع التطور العام فى الفكر السياسى العالمى خاصة في مجالات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، وشملت هذه الخطوات الجديدة تعديل قانون مجلس الشورى، فقد صدر فى شهر يوليو 2005 القانون 176 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى، وقد تضمن هذا التعديل أسلوب الانتخاب التكميلى في حالة خلو مكان أحد أعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته حيث جاء النص مؤكداً أن ذلك يتم عبر انتخاب عضو جديد ويكون لكل من تتوافر فيه شروط الترشيح أن يرشح نفسه لهذا الانتخاب وهو نص شبيه لما تم أيضاً في تعديل قانون مجلس الشعب للقضاء على جدل ثار مراراً حول ما إذا كان الانتخاب يتم بين من تقدموا للترشيح أول مرة فقط أم يفتح باب الترشيح أمام الجميع، واشتمل التعديل على نص بشأن ضرورة حصول المرشحين من مواليد عام 1970 وما بعدها على شهادة إتمام التعليم الأساسى كحد أدنى، وأيضاً رفع مكافأة العضو إلى ألف جنيه شهرياً ومكافأة رئيس مجلس الشورى إلى مبلغ يساوى مجموع ما يتقاضاه نائب رئيس الجمهورية.
10/6/2007


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.