قانون الصكوك والذي تم إقراره بصورة نهائية في جلسة الثلاثاء، والذي تم إرساله إلي رئاسة الجمهورية قانون رقم لسنة 2013 بإصدار قانون الصكوك باسم الشعب رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدنى وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 980 ، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة وعلى قانون في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وبعد موافقة مجلس الوزراء . قرر مجلس الشورى القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه (المادة الأولى) يُعمل في شأن الصكوك بالقانون المرفق، وتسري أحكامه استثناء من أحكام أى قانون آخر ويقصد بالصكوك فى تطبيق أحكام القانون المرفق الصكوك التى تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود الشرعية ولا يجوز إصدار أية وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام القانون المرفق. وفيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون يعمل بأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه، وأحكام الشريعة الإسلامية. (المادة الثانية) لا تخل أحكام القانون المرفق بالضوابط والأحكام التى تنظم تملك الأجانب للأراضى والعقارات المبنية وفقاً للقوانين السارية، ويحظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة. (المادة الثالثة) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بناء على عرض وزير المالية بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها فى القانون المرفق. (المادة الرابعة) يُنشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى جمادى الأولى سنة 1434ه الموافق مارس سنة 2013 م رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور / محمد مرسي