أكد الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي أن الدستور حاسم وقاطع وصريح في منع الرقابة اللاحقة على القوانين التي يعرضها رئيس الجمهورية أو المجلس التشريعي على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها.. مشيرا إلى عدم جواز الرقابة اللاحقة طالما خضعت لرقابة سابقة. وقال - في تصريحات خاصة ل"الأخبار" - إلى انه متفق مع ما صرح به المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وكل ما ذكره خاصة ان الدستور لم يلزم المجلس التشريعي بإعادة التعديلات للمحكمة الدستورية. ولكن والكلام على لسان د. بدوي لي تحفظ على ما ورد في تصريحاته باعتبار أي نصوص تم تغييرها بما لا يلزم بملاحظات المحكمة الدستورية العليا بمثابة نصوص جديدة.. لان ذلك اجتهاد من جانبه يعلن به رأيه في موضوع قد يعرض عليه في المستقبل في حالة الطعن على القانون بعد صدوره.. وهو إعلان عن رأيه في اجازة الرقابة اللاحقة على مثل هذه المواد بالمخالفة لصحيح نص المادة (771) من الدستور والتي تمنع منعا باتا الرقابة اللاحقة على القوانين التي سبق عرضها على المحكمة. وأضاف د. بدوي "أحب ان ابين للجميع ان القضاة يمتنع عليهم منعا مطلقا الإدلاء باية تصريحات تعلن عن توجه سياسي معين أو عن رأي معين بشأن مسألة سياسية أو قانونية أو دستورية.. فالقضاء يمتنع عليه التدخل في شئون الإدارة أو السياسة أو حتى التعليق على القوانين الا في حدود ما يعرض عليه في نطاق القضايا المنظورة أمامه. وأوضح أن منع القاضي من التدخل في الشئون السياسية أو الإدارية يستهدف الا يفقد حيدته وبالتالي يفقد الصلاحية للاستمرار في القضاء.. لان القاضي يجب ان يكون موضوعيا محايدا مستقلا لا ينتمي إلى أي تيار أو توجه سياسي". وتأييدي لصحة ما قاله المستشار ماهر سامي لا يمنعني من التنبيه إلى ضرورة امتناع رجال القضاء عن الخوض في المسائل السياسية أو الادلاء بآراء قانونية فيما قد يعرض عليهم من قضايا في المستقبل.