30 يناير 6.54 اصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الشعب ، فتوى توصىبعدم جواز صرف مكافأة الأمتحانات الشفوية والتطبيقية على مستوى مرحلة الليسانس والبكالوريوس بجامعة طنطا إعمالا لحكم المادة 290 من الائحة التنفيذية لقانون تنظيك الجامعات المشارلا إلية. وجائت حيثيات الفتوى انه تبين للجهاز المركزى للمحاسبات اثناء مراجع المستندات الخاصة بوحدات التابعة لجامعة طنطا وتبين ان مجلس الجامعةاعتمد بجلسة 26/12/2013،قرار مجلش شئون التعليم والطلاب بالجامعة ،لصرفمكافأة جلسات الأمتحانات الشفوية والتطبيقية على مستوى الليسانسوالبكالوريوس. وأضافت ان المادة 23 من قانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والتى تنص على ان يختص مجلس الجامعة بالنظر فى تنظيم شئون المنح والمكافأت الدراسيةالمختلفة ،وتنظيم الشئون الأدارية والمالية فى الجامعة ،ووضع النظام العام لأعمال الأمتحان وللانتداب لها. بينما تنص المادة 196 على ان تصدر الائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس من الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ موافقةالمجلس الأعلى للجامعات ، وأشارت الى هذه الائحة تتولى بصفة عامة وضعالأطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامةالمشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها وتنظ هذه الائحة. واوضحت ان المادة 290 من الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على ان يمنح من يقوم بالأمتحانات الشفوية والتطبيقية وحضور الأمتحانات من أعضاء هيئة التدريسوالعاملين الأصليين والمنتدبينمكافأت عن حضور هذه الأمتحانات ، حيث إذاكان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس او من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاتة وشركات قطاع الاعمال العام منح مكافأة مقدارها 4% من المرتب الشهرى عن كل جلسة. وأضافت إذا كان الممتحن من غير هؤلاء عن مجلس الكلية مكافأتة وفى جميع الأحوال يشترط الا تقل المكافأة لكل جلسة عن جنية واحد. وخيرا اشارت الى ان الجمعية العمومية أستظهرت ان مشروع قانون الجامعاترقم 49 لسنة 1972 حدد أختصاصات مجلس الجامعة ، على سبيل الحصر ومن بينهاوضع النظام العام لأعمال الأمتحانات وللانتداب لها ، وقد حددت المادة 290 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات مقدار المكافأة المستحقة لمنيمتحن الطلاب شفويا او تطبيقيا ب 4% من المرتب الشهرى عن كل جلسة من جلسات الأمتحان إذا كان الممتحن من أعضاء هيئة التدريس او العاملينالمدنيين بالدولة او الهيئات العامة والقطاع الخاص.