أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الاثنين قرارا يسمح بتداول حق الاكتتاب في البورصة المصرية بدءا من يوليو/ تموز 2012 ويضم القرار القواعد المنظمة لتداول حقوق الاكتتاب. وينص القرار رقم 282 لسنة 2012 بشأن قواعد تداول حقوق الاكتتاب على تقوم البورصة بالافصاح عن موعد بداية ونهاية التداول على ان حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي مع مراعاة فترة الاكتتاب المعلن عنها في اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في اسهم الزيادة مع شركة الايداع والقيد المركزي. ويكون تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الاصلي من تاريخ فتح باب الاكتتاب في اسهم وادراج حقوق الاكتتاب على قاعدة التداول بالبورصة وحتى 3 ايام عمل قبل نهاية فترة الاكتتاب. وتلتزم البورصة بتكويد حق الاكتتاب باستخدام نظام الترقيم الدولي ايزن كود بالتنسيق مع شركة الايداع والقيد المركزي على ان يتم ادراجه على قاعدة بيانات التداول خلال فترة تداوله بهذا الكود منفصلا عن السهم الاصلي لذات الشركة. ويكون سعر فتح حق الاكتتاب في اول جلسة تداول له هو الفرق بين اخر سعر اقفال للسهم محملا بالحق والسعر النظري المحسوب للسهم غير محمل بحق الاكتتاب (وهو سعر اقفال السهم في نهاية جلسة تداول محمل بحق الاكتتاب مضروبا في عدد اسهم الزيادة ويقسم الاجمالي على عدد الاسهم بعد الزيادة). ويعطي القرار للبورصة تقرير نسبة التحرك المسموح بها لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة وبما لا يجاوز الحدود السعرية المقررة على اسهم الشركة. وبموجب القرار تسري كافة قرارات تعليق التداول او الايقاف السارية على الاسهم الاصلية على حقوق الاكتتاب. ويمنع القرار التعامل مع حقوق الاكتتاب من خلال الية الشراء بالهامش او البيع على المكشوف. وتخضع التعاملات التي تتم على حقوق الاكتتاب لكافة قواعد الاشراف والرقابة السارية على التعاملات التي تتم على اسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وأصدر مجلس إدارة الهيئة قراره رقم (27) لسنة 2012 بشأن قواعد الإيداع والقيد المركزي والمقاصة والتسوية لحقوق الاكتتاب حيث تشير المادة 44 من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 المعدلة بموجب القانون رقم (127) لسنة 2009 إلى قيام شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزي بوضع النظم الفنية لعمليات الإيداع والمقاصة والتسوية والقيد المركزي وغيرها من النظم المرتبطة بالتداول في سوق الأوراق المالية والرقابة عليها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.