قررت المحكمة الدستورية الإسبانية الغاء عقوبة السجن المضمنة في القانون الجنائي لمن تتم ادانتهم بانكار محرقة اليهود (الهولوكوست) خلال الحرب العالمية الثانية بحسب مقاطع من القرار نشرتها هذا الاسبوع الصحف الاسبانية. وحتى هذا التاريخ كان القانون الجنائي الاسباني يعاقب بموجب البند 2,607 نشر افكار او عقائد تنفي او تبرر جرائم الابادة بالسجن من عام الى عامين . غير انه بحسب مقاطع القرار المنشورة فان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية والغاء تضمين عبارة (ينفون) او من القسم الاول من البند 2,607 من القانون الجنائي". وفي المقابل ابقت المحكمة على عقوبة السجن لمعاقبة تبرير عمليات ابادة او مذابح التي تشمل المحرقة النازية ضد اليهود. ومن المقرر ان تنشر المحكمة الدستورية الاسبوع المقبل نص القرار الذي جاء تعقيبا على قرار محكمة في برشلونة (شمال شرق) الغى حكما بالسجن خمس سنوات على صاحب مكتبة متخصصة في الكتب التي تمجد النازية بحسب صحيفة "البايس". وتوصلت الدول ال 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في نيسان/ابريل الماضي الى تسوية تهدف الى تبني عقوبات جزائية موحدة ضد الجرائم العنصرية وانكار المحرقة. وتنص التسوية على عقوبة تتراوح من عام الى ثلاثة اعوام لجرائم انكار او الاستهتار بجرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب". غير انه بامكان كل دولة عضو تقرير عدم معاقبة مثل هذه الافعال الا في حال كانت تنذر "بالمساس بالنظام العام" او ان كانت تنطوي على "تهديد او اهانة او شتم". ويعني ذلك انه بامكان منكري محرقة اليهود في بعض الدول التعبير عن آرائهم بشروط دون التعرض لهم .