قررت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطيه نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية عدم جواز إعادة حساب علاوات الموظفين حسب سنوات الخبرة. من جانبه صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس أنه بعد استعراض قواعد الاعتداد بمدد الخبرة المكتسبة علميا وعمليا قرر المُشرع إضافة قيمة علاوة دورية بحد أقصى 5 علاوات إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة، إلا أنه لم يتطرق لتعديل بداية ونهاية مربوط الدرجات، حيث تظل بداية ونهاية مربوط الدرجات كما هى. وأوضح أبوالروس أن اضافة العلاوات الدورية المشار إليها نتيجة حساب مدة الخبرة السابقة إلى بداية أجر التعيين ليس من شأنه بداية ربط الدرجات أو نهايتها، مشيرا إلى أن القول بغير ذلك يجعل بداية أجر التعيين غير محدد تحديدا منضبطا، كما يؤدى إلى بداية اختلاف أجر التعيين من عامل لأخر وهى نتيجة لم يهدف إليها المشرع. وأضاف ابو الروس أن قوانين منح العلاوات الخاصة تقضى بمنحها على أساس أجر العامل الموجود بالخدمة فى التاريخ المحدد لكل قانون قضى بمنحها، ومن ثم فلا يجوز حساب هذه العلاوات على أساس الأجر المحتفظ به تجريدها من العلاوات الخاصة السابق منحها له لكون قوانين العلاوات الخاصة لم تسمح بازدواجية تطبيقها حسب الحالة الوظيفية للعامل مستقبلا.