انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريعات برئاسة المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قانونية إشتراط جامعة المنوفية إدراج شرط ألا يزيد سن المتقدم على 45 سنة لشغل وظيفة مدرس ، لما ينطوى عليه من تمييز وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في شغل الوظائف . صرح بذلك المستشار محمد عبد العليم نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية ، مضيفاً أن الجمعية العمومية ترأة أن مبدأ المساواة هو من الأصول الثابتة في النظام القانوني المصري وله قيمة دستورية وقانونية مفترضة دون حاجة للنص عليه وإحترامه واجب قانوني ، خاصةً في مجال تقلد الوظائف العامة بالدولة والمساواة المقررة في هذا الصدد هي المساواة القانونية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بدون مييز بينهم ، وأن التباين والتمايز بين المراكز القانونية لا يكون إلا بناءً على شروط موضوعية يصوغها القانون عند التزاحم والتنافس بين المواطنين على فرص العمل في ظل مبدأ التكافؤ ويجب أن تقوم تلك الشروط على أسس مستمدة من طبيعة وأهداف ومتطلبات الوظيفة وألا تتخذ ذريعة لحجب الوظائف عن المؤهلين لها ، وأن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق خاصةً حق التوظف أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور أو القانون ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وأن ماتقره القواعد القانونية في هذا النطاق لايجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو إنتقاضها ، وأن حق التوظف وفي إطار الخصائص التي يقوم عليها بإعتباره حقاً وواجباً وشرفاً وفقاً لدستورمكفول من الدولة ، وأنه في مقام التعيين في وظائف التدريس تتمتع الجامعة بسلطة تقديرية في حدود القواعد المقررة بموجب القوانين واللوائح ، فضلاً عن المبادئ العامة التي تظل عملية التعين مثل الخضوع لمبادئ العلانية ووجوب المفاضلة عند التزاحم وفقاً لقواعد موضوعية مقررة سلفاً ، ومن ثم فإن للجامعة أن تضمن الإعلان عن الوظائف المشار إليها شروطاً إضافية خاصةً تتطلبها طبيعة الوظيفة ومن خلال السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة فإنها تتمتع بقدر واسع من الحرية في تقرير هذه الشروط شريطة أن يكون مسلكها خالياً من إساءة إستعمال السلطة أو التميز بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة ، وأن قرار مجلس الجامعة في حالة المعروضة بألا يزيد سن المتقدم للتعين في وظيفة مدرس عن 45 سنة قد إنطوى على تمييز منهىي عنه بين المؤهلين لشغل هذه الوظيفة ، وأنه جاء فاقداً للأسس الموضوعية ولم يكن مستمداً من طبيعة أو إحتياجات الوظيفة المعلن عنها ، وهو ما رأت الجمعية العمومية معه عدم مشروعية هذا الضابط وعدم جواز إدراجة بالإعلان ، وهو مايوجب سحب قرار مجلس الجامعة المتضمن هذا الشرط وإعادة الإعلان عن الوظائف التي يضمنها الإعلان بعد تصحيح العور الذى شابة بحذف هذا الشرط من الإعلان ومراعاة ذلك مستقبلاً في الإعلانات المماثلة .