أقام مصطفى عبدالحميد إبراهيم وفوزى عبدالشافى ذهب المحاميان دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء، طالبا فيها بوقف تعيين رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وأعضائه؛ لعدم دستوريته. وذكر أصحاب الدعوى التى حملت رقم 38373 لسنة 65 قضائية أنهما، الأول صحفى بالأهرام ورئيس جمعية النهضة العربية للتنمية وحقوق الإنسان، والثانى صحفى بأخبار اليوم ورئيس جمعية أرض الكنانة للتنمية الشاملة، وأن قرار تعيين رئيس المجلس وأعضائه مخالف لقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان رقم 94 لسنة 2003 التى تنص على أن (مجلس الشورى يصدر قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتنفيذا لذلك وافق مجلس الشورى على التشكيل الجدي للمجلس لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2013، وهى المدة التى قطعها المجلس بالاستقالة. وأوضحت الدعوى أنه بما أن قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ينعقد لمجلس الشورى، وبما أن قانون مجلس الشورى نص أن (رئيس مجلس الوزراء يتولى أثناء فترة حل المجلسين الشعب والشورى جميع الاختصاصات المالية والإدارية لمكتبى المجلسين ورئيسهما، مشيرة أن التفويض فى هذه الحالة يكون قائما على شرطين، وهما أن يكون التفويض لرئيس مجل الوزراء وليس لنائبه، وأن يكون التفويض فى الأمور المالية والإدارية لمكتب المجلسين (وليس فى اختصاصات مجلس الشورى). كما نوهت الدعوى أنه بصدور قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 13 فبراير/شباط 2011 بحل مجلسى الشعب والشورى، وبصدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 الذى أشار فى مادتيه 56 و57 إلى اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد خلت المادتين والإعلان الدستورى من بيان الجهة المفوضة فى اختصاصات مجلس الشورى، مما يعنى أن كلا من الإعلان الدستورى وقانون مجلس الشورى 120 لسنة 1980 خليا من تفويض لنائب رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، مما يعنى أن القرار جاء معيبا؛ لصدوره ممن لا يملك إصداره.