أكدت دار الافتاء المصرية أن القتل الناتج عن تعمد القتيل الانتحار والوقوف أمام السيارات بحيث لا يستطيع السائق مفاداته ليس من قبيل الخطأ وأن السائق له مطلق الحق فى مقاضاة ورثته ومطالبتهم بتعويض عما اصابه من ضرر بليغ سواء فى نفسه او فى سيارته نتيجة لتهور القتيل . واوضحت دار الأفتاء أنه إذا كان خطأ السائق هو السبب فى موت القتيل أو إذا كان الخطأ مشتركا بين القتيل وقائد السيارة فان القتل فى هاتين الصورتين من قبيل القتل الخطأ وليس من قبيل القتل العمد. وأوضحت أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية فى بيان لها الخميس أن الدية واجبة شرعا على القاتل لاهل القتيل وأن قيمتها ما يعادل 35 كيلو جرام و700 جرام من الفضة يتم تقويم هذه الكمية بسعر السوق طبقا ليوم ثبوت الحق رضاء أو قضاء ثم تقسط على مالا يقل عن ثلاث سنوات وتتحملها العائلة عن القاتل. وأكدت دار الافتاء أن كل من يفسد أو يتلف ممتلكات عامة من أعمدة إنارة وتجهيزات طرق مرورية أو غير ذلك أو ممتلكات خاصة أثناء حوادث الطرق والسيارات عليه أن يتحمل كافة تكاليف هذه الاضرار سواء كان المتسبب فيها كبيرا أم صغيرا غير مكلف وانه فى حالة الاتلاف المشترك نتيجة خطأ مشترك بين المتسببين فى هذا الضرر فأنه يجب ان يتحمل كل متلف بقدر ما أتلف على أن يحدد ذلك أهل التخصص والخبرة المحايدين.