تراجع محدود للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات بعد تقليص خسائرها المكبرة    الجيش السوري ينشر قواته على الحدود مع لبنان والعراق    وزارة الدفاع الكويتية: رصد وتدمير عدد من الأهداف داخل المجال الجوي    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    وزير العدل يستقبل رئيس وأعضاء نادي قضاة جنوب سيناء    سعيد عبد الحافظ.. من العمل الميداني إلى عضوية «القومي لحقوق الإنسان»    قطر تعلن القبض على خليتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني    ترامب يأمر بتأمين ناقلات النفط ويطرح مرافقتها في هرمز    أول تعليق من ترامب حول انسحاب منتخب إيران من كأس العالم 2026    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 9 مسيرات مفخخة فور دخولها أجواء المملكة    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    كشف ملابسات تعدي قائد سيارة عليها شعار مجلس النواب على آخر وإحداث تلفيات بسيارته    شبورة ورياح وأمطار على هذه المناطق، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    بيتر ميمي عن "صحاب الأرض": مفيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زي ده    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    لسحور فاخر، طريقة عمل البيض بالبسطرمة والمشروم    رئيس الوزراء: نتحرك بخطط استباقية ولدينا سيناريوهات جاهزة للتعامل مع مختلف الأزمات    رئيس الوزراء: نقل 40 شركة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي لتعظيم العائد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو ينفذ ضربات على أهداف بطهران    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    الحكومة تتابع مع صندوق النقد المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وتؤكد المضي في الإصلاحات الضريبية    الأزهر يحصد الذهب والفضة عالميًا في جائزة دبي للقرآن الكريم    ترامب يأمر بتأمين ناقلات النفط ويطرح مرافقتها في هرمز    الصحة: لا مبرر لإعادة الكشف على ذوي الإعاقة المستدامة مع التحول الرقمي    ارتفاع كبير في سقف الرواتب ببرشلونة.. وريال مدريد يحافظ على الصدارة    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    في أول أيام مشاركتها ب ITB 2026.. جناح مصر للطيران يشهد نشاطًا مكثفًا لتعزيز السياحة الوافدة    رافينيا: فخور بأداء برشلونة رغم الخسارة.. وسنركز على الدوري وأبطال أوروبا    عطل فني يضرب تطبيق فيسبوك    عطل فني يضرب موقع فيسبوك    الزراعة: رفع سعر توريد القمح إلى 2350 جنيهًا للأردب حفّز المزارعين    ريمونتادا ناقصة| برشلونة يودع كأس ملك إسبانيا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    مريم أشرف زكي ل"اللمة تحلي": بابا وماما قالولى مشاركتى فى أولاد الراعي دور عمري    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    اليوم عمرو الليثي يتناول فضل الأم والأب في برنامج "أجمل ناس"    «اسأل روحك» الحلقة 13 تتصدر جوجل.. إنقاذ مفاجئ وتورط صادم لغزالة    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    بعد فوزها بالمركز الأول بجائزة دبي.. وزير الأوقاف: إنجاز جديد يؤكد ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    تعرف على نتائج أمس بدورة المتحدة الرمضانية    التعادل السلبي يحسم ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بين كومو وإنتر    قافلة طبية مجانية بقرية طوسون بالإسماعيلية تكشف على 816 مواطنًا خلال يومين    رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام فعاليات الدورة الرمضانية 2025/2026    تدريبات خاصة لبدلاء الزمالك والمستبعدين من مواجهة بيراميدز    النائب العام يجتمع بموظفى وأفراد الحراسة الخاصة به فى مأدبة إفطار    خلل مفاجئ في فيس بوك يعطل التصفح ويضرب المنصة الزرقاء    أخبار × 24 ساعة.. إعلان الحد الأدنى للأجور خلال النصف الثانى من مارس    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    نقابة الصحفيين تنظم حفل أفطار الأسرة الصحفية.. وفرقة"الرضوان السورية تحيي الحفل.. صور    الصحة اللبنانية: 50 شهيدا و335 مصابا حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي    وزير الصحة: 91% من الدواء يُصنَّع محليًا ومخزون الغسيل الكلوي مؤمَّن ل6 أشهر    نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة من رمضان في المساجد الكبرى    الذكاء الاصطناعي والعرب في زمن الحروب الرقمية    وزير الدفاع: القوات المسلحة حريصة على تطوير إمكاناتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من مجابهة المخاطر والتهديدات المحتملة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثمن أغلى مواطن عند الحكومة أقل من 100 ألف جنيه
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 08 - 2009

قال المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية: إن مقتل اللواء مصطفى زيد، مدير المباحث الجنائية فى الجيزة، فى حادث أمس الأول هو قتل خطأ، حيث إن السائق الذى صدمه لم يكن يعرفه من قبل، وبالتالى فإن الجريمة تعتبر جنحة، وأباح التعديل الذى أدخل على قانون العقوبات الجنائية التصالح فيها، ولا يسجن الجانى، وحتى إن صدر حكم ضد المتهم وتم التصالح بعد الحكم تنقضى الدعوى الجنائية ويسقط عنه الحكم، مادام أن المتهم لم يهرب بعد الحادث والمتوفين أقل من ثلاثة أشخاص.
وأشار إلى أن تصالح أسرة المجنى عليه مع المتهم لا يلغى حق الأسرة فى إقامة دعوى التعويض المدنى ضد شركة التأمين المؤمن لديها على الأتوبيس الذى صدمه.
وأوضح بسيونى أن التعويض تقدره المحكمة حسب أهمية شخص المجنى عليه، هل هو نافع لبلده أم لا؟.. سنوات عمره، وراتبه.. وظيفته، وفى حالة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فإنه شخصية مهمة وذو حيثية وستضع المحكمة هذا فى الحسبان عند تقدير التعويض.
وعن قرار النيابة بحبس سائق الأتوبيس الذى صدم اللواء مصطفى زيد، وعدم إخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية كما هو معتاد، قال بسيونى: إن الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة سلطة تقديرية للنيابة حسب جسامة الخطأ الذى ارتكبه الجانى وحسب أهمية المجنى عليه، فالسائق المخمور الذى دخل بسيارته على محل كان به عدد من الأشخاص وصدمهم وقتلهم جميعا يكون جرمه كبيرا ولا يخلى سبيله حتى يقدم للمحاكمة، بينما من صدم شخصا عاديا وكان الأمر يبدو خطأ واردا لا يتم حبسه ويخلى سبيله بكفالة تتراوح ما بين 100 و300 جنيه على ذمة القضية.
وقال أحمد حلمى، المحامى: إن عقوبة سائق الأتوبيس المتهم فى القضية لن تتعدى 3 أشهر حبسا لأن الجريمة جنحة قتل خطأ، وفى تلك الحالات يكون هم محامى المجنى عليه أن تحكم محكمة الجنح بالغرامة على المتهم حتى يستطيع تحريك دعوى التعويض المدنى ضد الجانى أو شركة تأمينه، وتكون الغرامة من 300 إلى 500 جنيه، ولا بد أن يكون حكم محكمة الجنح نهائيا أى مر بمرحلة النقض حتى تقبل دعوى التعويض، ولذلك تطول دعاوى التعويض لأكثر من 16 سنة.
وأوضح أن فكرة تحريك دعوى تعويض مباشرة ضد شركة التأمين حتى قبل الفصل فى الدعوى الجنائية أو فى حال التصالح فيها، مقصود بها اللجوء إلى شركة التأمين مباشرة للتسوية معها والحصول على تعويض بحد أقصى 30 ألف جنيه فى حالة الإصابة و40 ألف جنيه فى حالة الوفاة، كما قرر قانون التأمين الجديد، وحينما لا يرتضى أهل المجنى عليه بهذا المبلغ يلجأون إلى رفع دعوى تعويض، وهنا لابد أن يكونوا قد حصلوا على حكم نهائى ضد الجانى فى الدعوى الجنائية، أما فى حالة التصالح تنقضى الدعويين الجنائية والمدنية لأن أهل المجنى عليه يكونون قد حصلوا على دية تشمل قيمة التعويض.
وأكد حلمى أن قيمة التعويض الذى تحكم به المحكمة عن القتل الخطأ تكون زهيدة، وأقصى تعويض لا يصل إلى 100 ألف جنيه عن أى شخص يموت مهما كانت أهميته، فى حين أن هناك تعويضا وصل إلى نصف مليون دولار عن قتل كلب بالخطأ فى أمريكا، بينما فى مصر حينما تقرر المحكمة عن وفاة إنسان مبلغ 100 ألف جنيه تتهم هيئة المحكمة بالخطأ، وفكرة مافيا التعويضات مازالت تؤثر على فكر القضاة فى تقدير التعويض ويظنون دائما أن المحامين يحصلون على تلك التعويضات لأنفسهم وتقدر التعويضات بمبالغ زهيدة وذلك أمر بعيد تمام البعد عن العدالة.
أما أحمد على، المحامى بالنقض والدستورية العليا، فرفض فكرة التفريق بين المواطنين فى تقدير قيمة التعويض حسب أهمية المواطن وسنه وراتبه، لأن ذلك يخالف الدستور والمواطنين كلهم سواسية، ولابد من تقدير أهمية المواطن حسب أهميته لاسرته وكم شخصا مسئول منه ينفق عليه؟
المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قال: إن قيمة تعويض المواطن يحسبها القاضى فى قضايا القتل الخطأ بحساب متوسط السنوات التى كان يمكن أن يعيشها هذا المواطن لولا أن مات فى الحادث، وضرب عدد السنوات فى إجمالى راتبه عن كل عام، وهنا ينتج المبلغ الذى يقدر به القاضى قيمة هذا المواطن، أى أن شخصا على سبيل المثال يتقاضى مبلغ 140 جنيها فى الشهر وكان عمره وقت الحادث 40 عاما أى كان فى المتوسط سيعيش 20 عاما إضافية، تضرب 140 جنيها x 12 شهرا x 20 عاما = 33600 جنيه هى قيمة هذا المواطن الذى مات فى الحادث.
وعن رأى الدين فى ثمن المواطن فى حال القتل الخطأ، هناك فتوى لدار الإفتاء المصرية تقول: إن الدية فى حالة القتل الخطأ واجبة شرعا على القاتل لأهل القتيل، وإن قيمتها ما يعادل خمسة وثلاثين كيلوجراما وسبعمائة جرام من الفضة، وأن تقدير هذه الكمية بسعر السوق يكون طبقا ليوم ثبوت الحق، وتتحملها العائلة عن القاتل.
وأنه فى حالة قتل غير المسلم فإن ديته ذكرا كان أو أنثى كدية المسلم فى ذلك، ويستوى فى ذلك من كان مواطنا أو من دخل البلاد بعهد وأمان «تأشيرة دخول».
وأوضحت الفتوى أنه فى حالة القتل الخطأ ووجود الأخطاء نتيجة مخالفات مرورية فاضحة، أو القيادة فى حالة السكر البين، أو غياب العقل بمخدر، يكون لأهل القتيل تعويض مادى فوق الدية المقررة شرعا، بما يناسب كل حالة على حدة، ويكون المرجع فى تحديد قيمة هذا التعويض هو القاضى، وفق المعايير والسوابق وملابسات كل حالة والضرر الواقع على أهل القتيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.