دقائق من الرعب جنوب قنا.. 24 مصابًا بينهم أطفال في انقلاب ميكروباص بقفط    بالصور.. تشييع جثمان والد «أطفال دلجا الستة» في ليلة حزينة عنوانها: «لقاء الأحبة»    رغم هرولة الشرع للتطبيع، مروحيات إسرائيلية تستبيح مقر "الفرقة 15" بالسويداء    ليلة استمتع فيها الجمهور.. تامر حسنى يختتم حفل مهرجان العلمين بأغنية "قدها" وسط تصفيق حار    التنمية المحلية: بدء تنفيذ مشروع تطوير شارع إبراهيم بمنطقة الكوربة    وزير الخارجية يختتم جولته الأفريقية بشراكة اقتصادية تحقق التكامل بين مصر والقارة السمراء    "مستقبل وطن دولة مش حزب".. أمين الحزب يوضح التصريحات المثيرة للجدل    فلسطين.. جيش الاحتلال يقتحم بلدة المغير شرقي رام الله بالضفة الغربية    ترامب: لدينا فرصة للتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي    "الجبهة الوطنية": دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تخدم أجندات مشبوهة    هآرتس: ميليشيات المستوطنين تقطع المياه عن 32 قرية فلسطينية    رد ساخر من كريم فؤاد على إصابته بالرباط الصليبي    تقرير يكشف موعد جراحة تير شتيجن في الظهر    رسميًا.. دي باول يزامل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي    تردد قناة الأهلي الناقلة لمباريات الفريق بمعسكر تونس    "هما فين".. خالد الغندور يوجه رسالة لممدوح عباس    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 26 يوليو 2025    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 26 يوليو 2025    24 مصابًا.. الدفع ب15 سيارة إسعاف لنقل مصابي «حادث ميكروباص قنا»    «الداخلية» تنفي «فيديو الإخوان» بشأن احتجاز ضابط.. وتؤكد: «مفبرك» والوثائق لا تمت بصلة للواقع    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق كابينة كهرباء بشبرا| صور    الإسماعيلية تكشف تفاصيل مهرجان المانجو 2025.. الموعد وطريقة الاحتفال -صور    "الذوق العالى" تُشعل مسرح مهرجان العلمين.. وتامر حسنى: أتشرف بالعمل مع منير    فلسطين.. شهيدة وعدة إصابات في قصف إسرائيلي على منزل وسط غزة    «مش عارف ليه بيعمل كده؟».. تامر حسني يهاجم فنانا بسبب صدارة يوتيوب .. والجمهور: قصده عمرو دياب    بعد «أزمة الحشيش».. 4 تصريحات ل سعاد صالح أثارت الجدل منها «رؤية المخطوبة»    مستشفى الناس تطلق خدمة القسطرة القلبية الطارئة بالتعاون مع وزارة الصحة    «لو شوكة السمك وقفت في حلقك».. جرب الحيلة رقم 3 للتخلص منها فورًا    محمد رياض يستعرض معايير التكريم بالمهرجان القومي للمسرح: لا تخضع للأهواء الشخصية    محافظ شمال سيناء: نجحنا في إدخال عدد كبير من الشاحنات لغزة بجهود مصرية وتضافر دولي    ترامب يحذر الأوروبيين من أمر مروع: نظموا أموركم وإلا لن تكون لديكم أوروبا بعد الآن    تامر حسني يهاجم عمرو دياب بعد تصنيف الهضبة لألبومه "لينا ميعاد": أنا تريند وأنت تحت    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 26 يوليو 2025    ليكيب: برشلونة يتوصل لاتفاق مع كوندي على تجديد عقده    خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين بيراميدز وبانيك لضم إيفرتون.. ومدة التعاقد    رد فعل مفاجئ من كريم فؤاد بعد أنباء إصابته بالصليبي (صورة)    إحباط تهريب دقيق مدعم ومواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر فى حملات تموينية ب الإسكندرية    أحمد السقا: «لما الكل بيهاجمني بسكت.. ومبشوفش نفسي بطل أكشن»    هاكل كشري بعد الحفلة.. المطرب الشامي يداعب جمهوره في مهرجان العلمين    روعوا المصطافين.. حبس 9 متهمين في واقعة مشاجرة شاطئ النخيل في الإسكندرية (صور)    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    أخبار كفر الشيخ اليوم.. شاب ينهي حياة آخر بسبب خلاف على درجة سلم    6 أبراج «الحظ هيبتسم لهم» في أغسطس: مكاسب مالية دون عناء والأحلام تتحول لواقع ملموس    تنسيق الثانوية العامة 2025.. التعليم العالي: هؤلاء الطلاب ممنوعون من تسجيل الرغبات    باحثة في قضايا المرأة: الفتيات المراهقات الأكثر عرضة للعنف الرقمي    عقود عمل لذوي الهمم بالشرقية لاستيفاء نسبة ال5% بالمنشآت الخاصة    مشروبات طبيعية تخفض ارتفاع ضغط الدم    الجلوكوما أو المياه الزرقاء: سارق البصر الصامت.. والكشف المبكر قد يساهم في تجنب العمى الدائم    يسرى جبر: حديث السقاية يكشف عن تكريم المرأة وإثبات حقها فى التصرف ببيتها    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    برلماني: الدولة المصرية تُدرك التحديات التي تواجهها وتتعامل معها بحكمة    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    متحف الفن المعاصر بجامعة حلوان يستعد لاستقبال الزوار    شائعات كذّبها الواقع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثمن أغلى مواطن عند الحكومة أقل من 100 ألف جنيه
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 08 - 2009

قال المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية: إن مقتل اللواء مصطفى زيد، مدير المباحث الجنائية فى الجيزة، فى حادث أمس الأول هو قتل خطأ، حيث إن السائق الذى صدمه لم يكن يعرفه من قبل، وبالتالى فإن الجريمة تعتبر جنحة، وأباح التعديل الذى أدخل على قانون العقوبات الجنائية التصالح فيها، ولا يسجن الجانى، وحتى إن صدر حكم ضد المتهم وتم التصالح بعد الحكم تنقضى الدعوى الجنائية ويسقط عنه الحكم، مادام أن المتهم لم يهرب بعد الحادث والمتوفين أقل من ثلاثة أشخاص.
وأشار إلى أن تصالح أسرة المجنى عليه مع المتهم لا يلغى حق الأسرة فى إقامة دعوى التعويض المدنى ضد شركة التأمين المؤمن لديها على الأتوبيس الذى صدمه.
وأوضح بسيونى أن التعويض تقدره المحكمة حسب أهمية شخص المجنى عليه، هل هو نافع لبلده أم لا؟.. سنوات عمره، وراتبه.. وظيفته، وفى حالة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فإنه شخصية مهمة وذو حيثية وستضع المحكمة هذا فى الحسبان عند تقدير التعويض.
وعن قرار النيابة بحبس سائق الأتوبيس الذى صدم اللواء مصطفى زيد، وعدم إخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية كما هو معتاد، قال بسيونى: إن الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة سلطة تقديرية للنيابة حسب جسامة الخطأ الذى ارتكبه الجانى وحسب أهمية المجنى عليه، فالسائق المخمور الذى دخل بسيارته على محل كان به عدد من الأشخاص وصدمهم وقتلهم جميعا يكون جرمه كبيرا ولا يخلى سبيله حتى يقدم للمحاكمة، بينما من صدم شخصا عاديا وكان الأمر يبدو خطأ واردا لا يتم حبسه ويخلى سبيله بكفالة تتراوح ما بين 100 و300 جنيه على ذمة القضية.
وقال أحمد حلمى، المحامى: إن عقوبة سائق الأتوبيس المتهم فى القضية لن تتعدى 3 أشهر حبسا لأن الجريمة جنحة قتل خطأ، وفى تلك الحالات يكون هم محامى المجنى عليه أن تحكم محكمة الجنح بالغرامة على المتهم حتى يستطيع تحريك دعوى التعويض المدنى ضد الجانى أو شركة تأمينه، وتكون الغرامة من 300 إلى 500 جنيه، ولا بد أن يكون حكم محكمة الجنح نهائيا أى مر بمرحلة النقض حتى تقبل دعوى التعويض، ولذلك تطول دعاوى التعويض لأكثر من 16 سنة.
وأوضح أن فكرة تحريك دعوى تعويض مباشرة ضد شركة التأمين حتى قبل الفصل فى الدعوى الجنائية أو فى حال التصالح فيها، مقصود بها اللجوء إلى شركة التأمين مباشرة للتسوية معها والحصول على تعويض بحد أقصى 30 ألف جنيه فى حالة الإصابة و40 ألف جنيه فى حالة الوفاة، كما قرر قانون التأمين الجديد، وحينما لا يرتضى أهل المجنى عليه بهذا المبلغ يلجأون إلى رفع دعوى تعويض، وهنا لابد أن يكونوا قد حصلوا على حكم نهائى ضد الجانى فى الدعوى الجنائية، أما فى حالة التصالح تنقضى الدعويين الجنائية والمدنية لأن أهل المجنى عليه يكونون قد حصلوا على دية تشمل قيمة التعويض.
وأكد حلمى أن قيمة التعويض الذى تحكم به المحكمة عن القتل الخطأ تكون زهيدة، وأقصى تعويض لا يصل إلى 100 ألف جنيه عن أى شخص يموت مهما كانت أهميته، فى حين أن هناك تعويضا وصل إلى نصف مليون دولار عن قتل كلب بالخطأ فى أمريكا، بينما فى مصر حينما تقرر المحكمة عن وفاة إنسان مبلغ 100 ألف جنيه تتهم هيئة المحكمة بالخطأ، وفكرة مافيا التعويضات مازالت تؤثر على فكر القضاة فى تقدير التعويض ويظنون دائما أن المحامين يحصلون على تلك التعويضات لأنفسهم وتقدر التعويضات بمبالغ زهيدة وذلك أمر بعيد تمام البعد عن العدالة.
أما أحمد على، المحامى بالنقض والدستورية العليا، فرفض فكرة التفريق بين المواطنين فى تقدير قيمة التعويض حسب أهمية المواطن وسنه وراتبه، لأن ذلك يخالف الدستور والمواطنين كلهم سواسية، ولابد من تقدير أهمية المواطن حسب أهميته لاسرته وكم شخصا مسئول منه ينفق عليه؟
المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قال: إن قيمة تعويض المواطن يحسبها القاضى فى قضايا القتل الخطأ بحساب متوسط السنوات التى كان يمكن أن يعيشها هذا المواطن لولا أن مات فى الحادث، وضرب عدد السنوات فى إجمالى راتبه عن كل عام، وهنا ينتج المبلغ الذى يقدر به القاضى قيمة هذا المواطن، أى أن شخصا على سبيل المثال يتقاضى مبلغ 140 جنيها فى الشهر وكان عمره وقت الحادث 40 عاما أى كان فى المتوسط سيعيش 20 عاما إضافية، تضرب 140 جنيها x 12 شهرا x 20 عاما = 33600 جنيه هى قيمة هذا المواطن الذى مات فى الحادث.
وعن رأى الدين فى ثمن المواطن فى حال القتل الخطأ، هناك فتوى لدار الإفتاء المصرية تقول: إن الدية فى حالة القتل الخطأ واجبة شرعا على القاتل لأهل القتيل، وإن قيمتها ما يعادل خمسة وثلاثين كيلوجراما وسبعمائة جرام من الفضة، وأن تقدير هذه الكمية بسعر السوق يكون طبقا ليوم ثبوت الحق، وتتحملها العائلة عن القاتل.
وأنه فى حالة قتل غير المسلم فإن ديته ذكرا كان أو أنثى كدية المسلم فى ذلك، ويستوى فى ذلك من كان مواطنا أو من دخل البلاد بعهد وأمان «تأشيرة دخول».
وأوضحت الفتوى أنه فى حالة القتل الخطأ ووجود الأخطاء نتيجة مخالفات مرورية فاضحة، أو القيادة فى حالة السكر البين، أو غياب العقل بمخدر، يكون لأهل القتيل تعويض مادى فوق الدية المقررة شرعا، بما يناسب كل حالة على حدة، ويكون المرجع فى تحديد قيمة هذا التعويض هو القاضى، وفق المعايير والسوابق وملابسات كل حالة والضرر الواقع على أهل القتيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.