قال المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية: إن مقتل اللواء مصطفى زيد، مدير المباحث الجنائية فى الجيزة، فى حادث أمس الأول هو قتل خطأ، حيث إن السائق الذى صدمه لم يكن يعرفه من قبل، وبالتالى فإن الجريمة تعتبر جنحة، وأباح التعديل الذى أدخل على قانون العقوبات الجنائية التصالح فيها، ولا يسجن الجانى، وحتى إن صدر حكم ضد المتهم وتم التصالح بعد الحكم تنقضى الدعوى الجنائية ويسقط عنه الحكم، مادام أن المتهم لم يهرب بعد الحادث والمتوفين أقل من ثلاثة أشخاص. وأشار إلى أن تصالح أسرة المجنى عليه مع المتهم لا يلغى حق الأسرة فى إقامة دعوى التعويض المدنى ضد شركة التأمين المؤمن لديها على الأتوبيس الذى صدمه. وأوضح بسيونى أن التعويض تقدره المحكمة حسب أهمية شخص المجنى عليه، هل هو نافع لبلده أم لا؟.. سنوات عمره، وراتبه.. وظيفته، وفى حالة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فإنه شخصية مهمة وذو حيثية وستضع المحكمة هذا فى الحسبان عند تقدير التعويض. وعن قرار النيابة بحبس سائق الأتوبيس الذى صدم اللواء مصطفى زيد، وعدم إخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية كما هو معتاد، قال بسيونى: إن الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة سلطة تقديرية للنيابة حسب جسامة الخطأ الذى ارتكبه الجانى وحسب أهمية المجنى عليه، فالسائق المخمور الذى دخل بسيارته على محل كان به عدد من الأشخاص وصدمهم وقتلهم جميعا يكون جرمه كبيرا ولا يخلى سبيله حتى يقدم للمحاكمة، بينما من صدم شخصا عاديا وكان الأمر يبدو خطأ واردا لا يتم حبسه ويخلى سبيله بكفالة تتراوح ما بين 100 و300 جنيه على ذمة القضية. وقال أحمد حلمى، المحامى: إن عقوبة سائق الأتوبيس المتهم فى القضية لن تتعدى 3 أشهر حبسا لأن الجريمة جنحة قتل خطأ، وفى تلك الحالات يكون هم محامى المجنى عليه أن تحكم محكمة الجنح بالغرامة على المتهم حتى يستطيع تحريك دعوى التعويض المدنى ضد الجانى أو شركة تأمينه، وتكون الغرامة من 300 إلى 500 جنيه، ولا بد أن يكون حكم محكمة الجنح نهائيا أى مر بمرحلة النقض حتى تقبل دعوى التعويض، ولذلك تطول دعاوى التعويض لأكثر من 16 سنة. وأوضح أن فكرة تحريك دعوى تعويض مباشرة ضد شركة التأمين حتى قبل الفصل فى الدعوى الجنائية أو فى حال التصالح فيها، مقصود بها اللجوء إلى شركة التأمين مباشرة للتسوية معها والحصول على تعويض بحد أقصى 30 ألف جنيه فى حالة الإصابة و40 ألف جنيه فى حالة الوفاة، كما قرر قانون التأمين الجديد، وحينما لا يرتضى أهل المجنى عليه بهذا المبلغ يلجأون إلى رفع دعوى تعويض، وهنا لابد أن يكونوا قد حصلوا على حكم نهائى ضد الجانى فى الدعوى الجنائية، أما فى حالة التصالح تنقضى الدعويين الجنائية والمدنية لأن أهل المجنى عليه يكونون قد حصلوا على دية تشمل قيمة التعويض. وأكد حلمى أن قيمة التعويض الذى تحكم به المحكمة عن القتل الخطأ تكون زهيدة، وأقصى تعويض لا يصل إلى 100 ألف جنيه عن أى شخص يموت مهما كانت أهميته، فى حين أن هناك تعويضا وصل إلى نصف مليون دولار عن قتل كلب بالخطأ فى أمريكا، بينما فى مصر حينما تقرر المحكمة عن وفاة إنسان مبلغ 100 ألف جنيه تتهم هيئة المحكمة بالخطأ، وفكرة مافيا التعويضات مازالت تؤثر على فكر القضاة فى تقدير التعويض ويظنون دائما أن المحامين يحصلون على تلك التعويضات لأنفسهم وتقدر التعويضات بمبالغ زهيدة وذلك أمر بعيد تمام البعد عن العدالة. أما أحمد على، المحامى بالنقض والدستورية العليا، فرفض فكرة التفريق بين المواطنين فى تقدير قيمة التعويض حسب أهمية المواطن وسنه وراتبه، لأن ذلك يخالف الدستور والمواطنين كلهم سواسية، ولابد من تقدير أهمية المواطن حسب أهميته لاسرته وكم شخصا مسئول منه ينفق عليه؟ المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قال: إن قيمة تعويض المواطن يحسبها القاضى فى قضايا القتل الخطأ بحساب متوسط السنوات التى كان يمكن أن يعيشها هذا المواطن لولا أن مات فى الحادث، وضرب عدد السنوات فى إجمالى راتبه عن كل عام، وهنا ينتج المبلغ الذى يقدر به القاضى قيمة هذا المواطن، أى أن شخصا على سبيل المثال يتقاضى مبلغ 140 جنيها فى الشهر وكان عمره وقت الحادث 40 عاما أى كان فى المتوسط سيعيش 20 عاما إضافية، تضرب 140 جنيها x 12 شهرا x 20 عاما = 33600 جنيه هى قيمة هذا المواطن الذى مات فى الحادث. وعن رأى الدين فى ثمن المواطن فى حال القتل الخطأ، هناك فتوى لدار الإفتاء المصرية تقول: إن الدية فى حالة القتل الخطأ واجبة شرعا على القاتل لأهل القتيل، وإن قيمتها ما يعادل خمسة وثلاثين كيلوجراما وسبعمائة جرام من الفضة، وأن تقدير هذه الكمية بسعر السوق يكون طبقا ليوم ثبوت الحق، وتتحملها العائلة عن القاتل. وأنه فى حالة قتل غير المسلم فإن ديته ذكرا كان أو أنثى كدية المسلم فى ذلك، ويستوى فى ذلك من كان مواطنا أو من دخل البلاد بعهد وأمان «تأشيرة دخول». وأوضحت الفتوى أنه فى حالة القتل الخطأ ووجود الأخطاء نتيجة مخالفات مرورية فاضحة، أو القيادة فى حالة السكر البين، أو غياب العقل بمخدر، يكون لأهل القتيل تعويض مادى فوق الدية المقررة شرعا، بما يناسب كل حالة على حدة، ويكون المرجع فى تحديد قيمة هذا التعويض هو القاضى، وفق المعايير والسوابق وملابسات كل حالة والضرر الواقع على أهل القتيل.