محافظ كفر الشيخ يفتتح أول مشتل نخيل مجتمعى بقرية أبو شعلان.. صور    وزير البترول: نستهدف التعاون مع توتال إنرجيز لتطوير منظومة النقل الآمن للمنتجات البترولية    الاتحاد الأوروبي: دخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة غزة سيفاقم الوضع الإنساني    استشهاد وإصابة 37 فلسطينيا فى مجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلى بمدينة غزة    جريزمان يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام ليفربول بدوري الأبطال    إطلاق دوري المدارس بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة استادات برعاية الشباب والرياضة    أول صورة من واقعة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا في قنا    بدء المؤتمر الصحفي لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بالمجلس الأعلى للثقافة    وزير مالية الاحتلال: غزة "كنز عقاري" ونناقش مع واشنطن تقاسم السيطرة على الأرض    فليك: لن نضع ضغوطًا على يامال.. وراشفورد لديه الكثير ليقدمه    لوكاس بيرجفال يشيد بالصلابة الدفاعية لتوتنهام منذ بداية الموسم    بوتين يبحث هاتفيًا مع رئيس وزراء الهند الأزمة الأوكرانية وتطورات العلاقات الثنائية    محافظ الإسكندرية يشهد حفل استقبال المعلمين الجدد    المستشرقون ليسوا دائمًا مغرضين.. اللا زمن فى القرآن الكريم.. أنموذجًا!    الصحة: انتهاء أعمال إحلال وتجديد وحدة جراحات الرمد والعيون بمستشفي الشيخ زايد التخصصي    "الأرصاد": أمطار غزيرة على منطقة نجران    مصرع شخص والبحث عن آخرين في ترعة بسوهاج    عاجل.. استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في غزة    "بسبب إسرائيل".. إسبانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026    بالذكاء الاصطناعي.. رضوى الشربيني تستعيد ذكريات والدها الراحل    موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل المؤسس عثمان 7 على قناة الفجر الجزائرية وترددها    9 فرص عمل جديدة في الأردن (التخصصات ورابط التقديم)    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    مدارس «القليوبية» تستعد لاستقبال مليون و373 ألف طالب    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    وزيرة التنمية المحلية تتابع جاهزية المحافظات لموسم الأمطار والسيول    أيمن عبدالعزيز يعلن تمسكه بعدم العمل في الأهلي.. وسيد عبدالحفيظ يرد    كيليان مبابي يعلن غيابه عن حفل الكرة الذهبية 2025    محافظ بورسعيد يفتتح حضانة ومسجد ويتفقد مركز شباب مدينة سلام مصر    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    تعيين نائب أكاديمي من جامعة كامبريدج بالجامعة البريطانية في مصر    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    حكم ما يسمى بزواج النفحة وهل يصح بشروطه المحددة؟.. الإفتاء توضح    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    قناة السويس تشهد عبور السفينة السياحية العملاقة AROYA وعلى متنها 2300 سائح    أول يومَين بالمدارس أنشطة فقط.. خطاب رسمي ل"التعليم" لاستقبال الأطفال    البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تحديث بيانات المستفيدين من منظومة دعم التموين.. التفاصيل    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    وزارة الصحة تطلق أول مسار تدريبى لمكافحة ناقلات الأمراض    وزير الري: الاعتماد على نهر النيل لتوفير الاحتياجات المائية بنسبة 98%    وزير التعليم يبحث مع وفد الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    بايرن ميونخ يتأهب للحفاظ على رقم مميز ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا    اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية    ملكة إسبانيا فى زيارة رسمية لمصر.. أناقة بسيطة تعكس اختياراتها للموضة    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثمن أغلى مواطن عند الحكومة أقل من 100 ألف جنيه
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 08 - 2009

قال المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية: إن مقتل اللواء مصطفى زيد، مدير المباحث الجنائية فى الجيزة، فى حادث أمس الأول هو قتل خطأ، حيث إن السائق الذى صدمه لم يكن يعرفه من قبل، وبالتالى فإن الجريمة تعتبر جنحة، وأباح التعديل الذى أدخل على قانون العقوبات الجنائية التصالح فيها، ولا يسجن الجانى، وحتى إن صدر حكم ضد المتهم وتم التصالح بعد الحكم تنقضى الدعوى الجنائية ويسقط عنه الحكم، مادام أن المتهم لم يهرب بعد الحادث والمتوفين أقل من ثلاثة أشخاص.
وأشار إلى أن تصالح أسرة المجنى عليه مع المتهم لا يلغى حق الأسرة فى إقامة دعوى التعويض المدنى ضد شركة التأمين المؤمن لديها على الأتوبيس الذى صدمه.
وأوضح بسيونى أن التعويض تقدره المحكمة حسب أهمية شخص المجنى عليه، هل هو نافع لبلده أم لا؟.. سنوات عمره، وراتبه.. وظيفته، وفى حالة مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فإنه شخصية مهمة وذو حيثية وستضع المحكمة هذا فى الحسبان عند تقدير التعويض.
وعن قرار النيابة بحبس سائق الأتوبيس الذى صدم اللواء مصطفى زيد، وعدم إخلاء سبيله بكفالة على ذمة القضية كما هو معتاد، قال بسيونى: إن الحبس أو إخلاء السبيل بكفالة سلطة تقديرية للنيابة حسب جسامة الخطأ الذى ارتكبه الجانى وحسب أهمية المجنى عليه، فالسائق المخمور الذى دخل بسيارته على محل كان به عدد من الأشخاص وصدمهم وقتلهم جميعا يكون جرمه كبيرا ولا يخلى سبيله حتى يقدم للمحاكمة، بينما من صدم شخصا عاديا وكان الأمر يبدو خطأ واردا لا يتم حبسه ويخلى سبيله بكفالة تتراوح ما بين 100 و300 جنيه على ذمة القضية.
وقال أحمد حلمى، المحامى: إن عقوبة سائق الأتوبيس المتهم فى القضية لن تتعدى 3 أشهر حبسا لأن الجريمة جنحة قتل خطأ، وفى تلك الحالات يكون هم محامى المجنى عليه أن تحكم محكمة الجنح بالغرامة على المتهم حتى يستطيع تحريك دعوى التعويض المدنى ضد الجانى أو شركة تأمينه، وتكون الغرامة من 300 إلى 500 جنيه، ولا بد أن يكون حكم محكمة الجنح نهائيا أى مر بمرحلة النقض حتى تقبل دعوى التعويض، ولذلك تطول دعاوى التعويض لأكثر من 16 سنة.
وأوضح أن فكرة تحريك دعوى تعويض مباشرة ضد شركة التأمين حتى قبل الفصل فى الدعوى الجنائية أو فى حال التصالح فيها، مقصود بها اللجوء إلى شركة التأمين مباشرة للتسوية معها والحصول على تعويض بحد أقصى 30 ألف جنيه فى حالة الإصابة و40 ألف جنيه فى حالة الوفاة، كما قرر قانون التأمين الجديد، وحينما لا يرتضى أهل المجنى عليه بهذا المبلغ يلجأون إلى رفع دعوى تعويض، وهنا لابد أن يكونوا قد حصلوا على حكم نهائى ضد الجانى فى الدعوى الجنائية، أما فى حالة التصالح تنقضى الدعويين الجنائية والمدنية لأن أهل المجنى عليه يكونون قد حصلوا على دية تشمل قيمة التعويض.
وأكد حلمى أن قيمة التعويض الذى تحكم به المحكمة عن القتل الخطأ تكون زهيدة، وأقصى تعويض لا يصل إلى 100 ألف جنيه عن أى شخص يموت مهما كانت أهميته، فى حين أن هناك تعويضا وصل إلى نصف مليون دولار عن قتل كلب بالخطأ فى أمريكا، بينما فى مصر حينما تقرر المحكمة عن وفاة إنسان مبلغ 100 ألف جنيه تتهم هيئة المحكمة بالخطأ، وفكرة مافيا التعويضات مازالت تؤثر على فكر القضاة فى تقدير التعويض ويظنون دائما أن المحامين يحصلون على تلك التعويضات لأنفسهم وتقدر التعويضات بمبالغ زهيدة وذلك أمر بعيد تمام البعد عن العدالة.
أما أحمد على، المحامى بالنقض والدستورية العليا، فرفض فكرة التفريق بين المواطنين فى تقدير قيمة التعويض حسب أهمية المواطن وسنه وراتبه، لأن ذلك يخالف الدستور والمواطنين كلهم سواسية، ولابد من تقدير أهمية المواطن حسب أهميته لاسرته وكم شخصا مسئول منه ينفق عليه؟
المستشار عادل زكى أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قال: إن قيمة تعويض المواطن يحسبها القاضى فى قضايا القتل الخطأ بحساب متوسط السنوات التى كان يمكن أن يعيشها هذا المواطن لولا أن مات فى الحادث، وضرب عدد السنوات فى إجمالى راتبه عن كل عام، وهنا ينتج المبلغ الذى يقدر به القاضى قيمة هذا المواطن، أى أن شخصا على سبيل المثال يتقاضى مبلغ 140 جنيها فى الشهر وكان عمره وقت الحادث 40 عاما أى كان فى المتوسط سيعيش 20 عاما إضافية، تضرب 140 جنيها x 12 شهرا x 20 عاما = 33600 جنيه هى قيمة هذا المواطن الذى مات فى الحادث.
وعن رأى الدين فى ثمن المواطن فى حال القتل الخطأ، هناك فتوى لدار الإفتاء المصرية تقول: إن الدية فى حالة القتل الخطأ واجبة شرعا على القاتل لأهل القتيل، وإن قيمتها ما يعادل خمسة وثلاثين كيلوجراما وسبعمائة جرام من الفضة، وأن تقدير هذه الكمية بسعر السوق يكون طبقا ليوم ثبوت الحق، وتتحملها العائلة عن القاتل.
وأنه فى حالة قتل غير المسلم فإن ديته ذكرا كان أو أنثى كدية المسلم فى ذلك، ويستوى فى ذلك من كان مواطنا أو من دخل البلاد بعهد وأمان «تأشيرة دخول».
وأوضحت الفتوى أنه فى حالة القتل الخطأ ووجود الأخطاء نتيجة مخالفات مرورية فاضحة، أو القيادة فى حالة السكر البين، أو غياب العقل بمخدر، يكون لأهل القتيل تعويض مادى فوق الدية المقررة شرعا، بما يناسب كل حالة على حدة، ويكون المرجع فى تحديد قيمة هذا التعويض هو القاضى، وفق المعايير والسوابق وملابسات كل حالة والضرر الواقع على أهل القتيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.