ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    ما قصة وراء الصورة.. ترامب ينشر صورة مع أول رئيسة وزراء فى اليابان    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    مباراة الأهلي ضد بتروجيت مباشر في الدوري.. الموعد والقنوات والمعلق والتشكيل    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    جريمة بشعة تهز الفيوم.. ابن يطعن والدته حتى الموت في حي الشيخ حسن    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول    وفاة 18 مهاجرا في غرق مركب بسواحل ليبيا    سعر كيلو الدجاج بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29-10-2025 في بورصة الدواجن    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-10-2025    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    40 شهيدًا بينهم 16 طفلُا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    الثقافة: سلسلة من الفعاليات احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربي لاستقلال القضاء: "العسكري" وسع العمل بالطوارئ بشكل لم يجرؤ عليه النظام السابق
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 09 - 2011

القرار جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية ولتعهدات الحكومة المصرية
هل كان قانون الطوارئ في ظل مبارك أقل سوءا؟
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه الشديد من التعديلات التي أصدرها المجلس العسكري حول قانون الطواريء بعد تفعيله من جديد.
وأضاف المركز، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن النظام السابق بالرغم من ما وقع منه من استبداد، إلا أنه لم يقم بتضمين القانون هذا الكم من الأفعال المجرمة والأسباب التى تدعو إلى العمل بأحكام قانون الطوارئ كما فعل "المجلس العسكري"، فقد تضمن تعديل النظام السابق إضافة فعلين مجرمين فقط للقانون وهما "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله و جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها"، بينما أضاف المجلس العسكري 7 أفعال مجرمة علي ما سبق وهي: حالات مواجهة أعمال البلطجة، الإعتداء علي حرية العمل، تخريب المنشأت، تعطيل المواصلات وقطع الطرق، بث وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، حيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها ، حالات مواجهة حدوث إضطرابات في الداخل!
وأشار البيان، إن القرار جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية ولتعهدات الحكومة المصرية حيث أن الأسباب المحددة للعمل بقانون الطواريء على سبيل الحصر هي : وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات بالداخل أو الكوارث العامة وإنتشار وباء، وهو ما لم يتوافر لهذا القرار.
كما إن القرار أبقى على التدابير الأشد خطورة على الحقوق والحريات ودعى الى تفعيلها والعمل بها وخاصة التدبيرين رقمى ( 1و 5) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي تعطي وزير الداخلية صلاحيات في غاية الخطورة على الحقوق والحريات والمتمثلة في : وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة .وضع قيود على حرية الأشخاص في المرور في أماكن وأوقات معينة .القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم الترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال .
ويري المركز أن القرار جاء بصياغة فضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضى أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، كما أن الجرائم التى أوردها القرار، جرائم يحكمها القانون العام، ولا تتطلب أن يجرمها قانون استثنائي كقانون الطوارئ المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.