بدء المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2026    حزب الغد يتقدم بمقترح لتعديل قوانين الانتخابات الأربعة لرئيس مجلس الشيوخ    تفاصيل اجتماع وزير التموين مع رؤساء مضارب القابضة الغذائية    ميناء دمياط يشهد تصدير 41712 طن بضائع عامة    وفد ياباني يزور مستشفى أبو الريش لدعم وتطير الرعاية الصحية للأطفال    نقيب الزراعيين يطالب بتخصيص عام 2026 للزراعة والأمن الغذائى    فضيحة فساد تهز الاتحاد الأوروبى .. اتهام مسئولين كبار بالتلاعب والاحتيال وتضارب المصالح    مجموعة مصر.. رئيس زيمبابوي يدعم المنتخب ب400 ألف دولار قبل أمم أفريقيا    جلسة منتظرة بين إدارة الزمالك ورموز القلعة البيضاء لهذا السبب    موعد مباراة ريال مدريد و ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني    جون سينا يعلن اعتزال المصارعة الحرة WWE بعد مسيرة استمرت 23 عامًا .. فيديو    إصابة 5 أشخاص بتسمم غذائي بمدينة الخصوص في القليوبية    محافظ أسوان يشدد على مسئولى التموين بضرورة متابعة المجمعات وسلاسل الهايبر ماركت    إخماد حريق داخل منزل فى منشأة القناطر دون إصابات    محافظ أسوان يتابع جهود مكافحة مرض السعار ويوجه بتكثيف حملات حماية المواطنين    كاميرات المراقبة أظهرت برائته.. محمد صبحي يخرج عن صمته في أزمة سائق سيارته    فيلم «اصحى يا نايم» ينافس بقوة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    بعد فيديو محمد صلاح.. أحمد السقا: أموت وأدخل النار أهون من اللي حصل فيا    أمجد الحداد: الإنفلونزا التنفسية الفيروس الأكثر انتشارا حاليا في مصر    وكيل صحة سوهاج ينفي وجود عدوى فيروسية بالمحافظة    ألمانيا.. إحباط هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد واعتقال 5 أشخاص    السفير محمود كارم: التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان يأتي في ظرف إقليمي بالغ التعقيد    إعلان نتائج لجان الحصر السكنى بعدد من المحافظات وفقا لقانون الإيجار القديم    لماذا زار طلاب جامعة بني سويف شركة النصر للكيماويات الوسيطة؟    موعد مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    يرتدي غطاء رأس يعلوه تاج مزدوج.. تفاصيل التمثال الضخم للملك أمنحتب الثالث بعد إعادة نصبه بالأقصر    عبلة سلامة تتصدر التريند بحلقة عمرو يوسف وتوجه رسالة للجمهور    الناشرة فاطمة البودي ضيفة برنامج كلام في الثقافة على قناة الوثائقية.. اليوم    "صحح مفاهيمك".. "أوقاف الفيوم" تنظم ندوة توعوية حول التعصب الرياضي    الإعلام الإسرائيلي يربط حادث إطلاق النار في سيدني بمعاداة السامية    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    ضم الأبناء والزوجة للبطاقة التموينية إلكترونيًا.. خطوة بسيطة لتوسيع الدعم    وزير الكهرباء: التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الجديدة دعامة رئيسية لاستقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية    "الغرف التجارية": الشراكة المصرية القطرية نموذج للتكامل الاقتصادي    «متحف الطفل» يستضيف معرضًا فنيًا عن رحلة العائلة المقدسة في مصر    "الفني للمسرح" يحصد أربع جوائز عن عرض "يمين في أول شمال" بمهرجان المنيا الدولي للمسرح    حكم الوضوء بماء المطر وفضيلته.. الإفتاء تجيب    امين الفتوى يجيب أبونا مقاطعنا واحتا مقاطعينه.. ما حكم الشرع؟    فليك: بيدري لاعب مذهل.. ولا أفكر في المنافسين    أرتيتا: إصابة وايت غير مطمئنة.. وخاطرنا بمشاركة ساليبا    وزارة التضامن تقر قيد 5 جمعيات في محافظتي الإسكندرية والقاهرة    مصطفى مدبولي: صحة المواطن تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    المديريات التعليمية تبدأ إعلان جداول امتحانات نصف العام    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العربي لاستقلال القضاء: "العسكري" وسع العمل بالطوارئ بشكل لم يجرؤ عليه النظام السابق
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 09 - 2011

القرار جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية ولتعهدات الحكومة المصرية
هل كان قانون الطوارئ في ظل مبارك أقل سوءا؟
أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه الشديد من التعديلات التي أصدرها المجلس العسكري حول قانون الطواريء بعد تفعيله من جديد.
وأضاف المركز، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن النظام السابق بالرغم من ما وقع منه من استبداد، إلا أنه لم يقم بتضمين القانون هذا الكم من الأفعال المجرمة والأسباب التى تدعو إلى العمل بأحكام قانون الطوارئ كما فعل "المجلس العسكري"، فقد تضمن تعديل النظام السابق إضافة فعلين مجرمين فقط للقانون وهما "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله و جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها"، بينما أضاف المجلس العسكري 7 أفعال مجرمة علي ما سبق وهي: حالات مواجهة أعمال البلطجة، الإعتداء علي حرية العمل، تخريب المنشأت، تعطيل المواصلات وقطع الطرق، بث وإذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة، حيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها ، حالات مواجهة حدوث إضطرابات في الداخل!
وأشار البيان، إن القرار جاء مخالفا للإعلان الدستورى الصادر في 13 فبراير 2011 وكذلك للمواثيق الدولية ولتعهدات الحكومة المصرية حيث أن الأسباب المحددة للعمل بقانون الطواريء على سبيل الحصر هي : وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات بالداخل أو الكوارث العامة وإنتشار وباء، وهو ما لم يتوافر لهذا القرار.
كما إن القرار أبقى على التدابير الأشد خطورة على الحقوق والحريات ودعى الى تفعيلها والعمل بها وخاصة التدبيرين رقمى ( 1و 5) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ والتي تعطي وزير الداخلية صلاحيات في غاية الخطورة على الحقوق والحريات والمتمثلة في : وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة .وضع قيود على حرية الأشخاص في المرور في أماكن وأوقات معينة .القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم الترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الاجراءات الجنائية تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال .
ويري المركز أن القرار جاء بصياغة فضفاضة في تحديده للجرائم المعاقب عليها في خروج على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي يقتضى أن تصاغ النصوص العقابية بطريقة واضحة محددة لا خفاء فيها أو غموض، كما أن الجرائم التى أوردها القرار، جرائم يحكمها القانون العام، ولا تتطلب أن يجرمها قانون استثنائي كقانون الطوارئ المصري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.