رغم اعتراض قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وهي اللائحة التي تنظم سير عمل المشروع النووي في مصر وتعهد الدكتور حسن يونس منذ ما يزيد عن 4 أشهر بتعديل تلك النصوص وإعادة عرض اللائحة على قسم التشريع مرة أخرى لإفراغها في الصيغة النهائية تمهيدا لإرسالها للمجلس العسكري لإصدار مرسوم بإصدارها، إلا أن الوزارة فضلت عرض اللائحة على المجلس العسكري بما تنطوي عليه من أخطاء قانونية وفنية إلا أن المجلس العسكري رفض إقرار تلك اللائحة وأعادها للوزارة مرة أخرى لوجود عيوب فنية خطيرة بها سبق وحذر منها مستشاري قسم التشريع، ومنها أنها لم تحدد أماكن بعينها لدفن النفايات المشعة في اللائحة وتركت التقدير للمحافظين..ولم تحدد طرق الوقاية من التسرب الإشعاعي الناتج عن تصريف النفايات إلى الصرف الصحي، كما أنها تجاهلت النص عن أي جزاء جنائي يتحمله صاحب المفاعل النووي عن الحوادث النووية، واكتفت بالتعويض المادي وعلى أثر ذلك قامت الوزارة بإعادة إرسال اللائحة لقسم التشريع بعد أربع أشهر من الميعاد الذي حددته للوزارة لإرسال اللائحة إلى القسم، تضم اللائحة التي سبق وانفرد الدستور الأصلي بنشرها في 19 مايو الماضي، إحدى عشرة بابا تشمل 127 مادة، تنص المادة الأولى على أن تلك اللائحة تنظم العمل في كافة المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية، وتضم المادة الثانية من اللائحة التعاريف الخاصة بالأنشطة النووية، ويحدد الباب الثاني من اللائحة اختصاصات رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والباب الثالث من اللائحة يضم الوقاية الإشعاعية واشتراطاتها ومتطلبات ومسئوليات مستخدمي المصادر الإشعاعية، وتناول الباب الرابع من اللائحة شروط ترخيص المنشآت النووية والإشعاعية فحددت المادة 22 من اللائحة 6 شروط منها أن يتقدم طالب الترخيص بتقارير تحليل الأمان للمنشآت والعمليات المختلفة الجارية وألا تتجاوز الجرعات الإشعاعية التي يتعرض لها العاملون والجمهور بما فيها الجرعات الناجمة عن حالات انطلاق الإشعاعات في البيئة حدود الجرعات المسموح بها، وأن يوفر طالب الترخيص عددا كافيا من العاملين المؤهلين لإدارة المنشآت ووضع خطة لطالب الترخيص لضمان إنشاء وتشغيل المنشأة إلى أن تصل إلى مرحلة التفكيك، ويجب أن يلتزم طالب الترخيص بتخفيض توليد النفايات المشعة الناتجة عن تشغيل المنشأة، وحدد الفصل الثالث من الباب الرابع باللائحة طرق تراخيص المفاعلات النووية فذكرت في المادة 32 منها أن ترخيص تشغيل المفاعلات النووية يسري طوال عمرها الافتراضي على أن يتم عمل مراجعة أمان دورية كاملة كل 10 سنوات، وتناول الباب الخامس من اللائحة المواد المنظمة للترخيص والموافقات الشخصية للممارسات النووية والإشعاعية فنصت المادة 55 من اللائحة على أنه يجب على من يقوم بممارسة أية أنشطة نووية أو إشعاعية أو حيازة مصادر أو مواد إشعاعية أن يتقدم بطلب للهيئة للحصول على ترخيص وكما تناول الباب السادس من اللائحة قواعد استيراد وتصدير المواد المشعة فحظرت المادة 72 منها نقل المواد المشعة بوسائل النقل المختلفة ( برا وبحرا وجوا ) وقصرت الهيئة نقل المواد الإشعاعية على قناة السويس وحدد وحددت المادة 82 من اللائحة 4 شروط لذلك تتمثل في أن الراسل يتحمل مسئولية الأمان النووى لنقل المواد المشعة حتى يتسلمها الناقل الذى يتحمل المسئولية حتى تسليم الشحنة إلى الجهة المرسلة إليها ولفتت تلك المادة إلا أن المحاكم المصرية تختص بنظر دعاوى التعويض على الأضرار النووية الناتجة عن أى حادث نووى ناتج عن نقل المواد أو النفايات المشعة وشددت المادة 90 من اللائحة على مسئولية وزارات الداخلية والخارجية والطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس وجهاز المخابرات العامة وهيئة الطاقة الذرية بإتخاذا التدابير اللازمة بالنقل الدولى للمواد المشعة،حدد الباب الثامن من اللائحة كيفية التصرف الآمن في النفايات المشعة ، الباب التاسع من اللائحة تحدث عن إجراءات الابلاغ عن الحوادث النووية والخطة القومية للطوارئ وتحدث الباب العاشر من اللائحة على ضمانات الأمن النووى وإختتمت وزارة الكهرباء لائحتها بالباب الحادى عشر الخاص بمسئولية القائم بتشغيل المنشأة النووية بتوفير التأمين والضمان المالي عن الأضرار النووية التي قد تنشأ في منشأته .