مصدر بالوزارة: الوزير يقدم لنا فلسفته الخاصة وتوجهاته الشخصية فى "التعليم" ولا ينفذ تعليمات الحزب الوطنى الدكتور أحمد زكى بدر..وزير التربية والتعليم بعد أن تقدم عدد كبير من أولياء امور طلاب المدارس القومية فى الإسكندرية و6 أكتوبر لمحكمة القضاء الإدارى لرفع قضايا ضد وزير التعليم الدكتور أحمد زكى بدر ضد قراره بتحويل هذه المدارس إلى تجرييبة، وإحالة القرار للجنة قانونية فى مجلس الشعب، والعديد من التظاهرات للطلاب وأولياء أمورهم أمام المدارس المقرر تحويلها، لا يملك الوزير سوى السكوت حتى تهدأ العاصفة والاحتجاجات..لكنه هل يفكر فى مصير الطلاب الذين قاربوا على البدء فى امتحانات نصف العام؟ وما هو مصيرهم أم أنه كالعادة سيكتفى بالطمئنة اللفظية "اللى لا بتودى ولا تجيب". قرار الوزير الأخير تشوبه بعض المخالفات القانونية وهى المخالفات التى أكدها ل"الدستور الأصلى " الخبير التعليمى الدكتور كمال مغيث بأنه لا يحق لوزير التعليم القيام بتحويل المدارس القومية إلى تجريبية لأنها مدارس خاصة حسب نص القانون 139 لسنة 1981 والذى ينظم العملية التعليمية فى مصر ولا يسمح للوزير بهذا الإجراء لأن الجمعيات التعاونية تمتلك أراضى ومبانى وأرصدة المدارس القومية والإشراف الفنى والمالى والإدارى لوزارة التعليم، وأضاف مغيث إنه إذا خالفت المدارس القانون توضع تحت إدارة المديرية التعليمية التابعة لها حتى انتهاء التحقيقات ومحاسبة المقصرين فى النيابة والمحاكم. وأشار مغيث إلى أنه يرفض تماماً قرار "بدر" وظن انه سيتراجع عنه. وقال مصدر بوزارة التعليم أن الفساد يمكن معالجتة بالقانون فما يحدث فى المدارس القومية وصفه الوزير بالخروج على القانون فلماذا لا يتم معالجته به؟ وأضاف المصدر أن لجنة التعليم بالحزب الوطنى انتقدت قرار الوزير لأنه من المعروف أن اتجاه الدولة العام يشجع المشاركة الجتمعية عن طريق اشراك القطاع الخاص فى العمل العام والمدارس القومية تمثل قطاع تعاونى ومن الخطأ تحويله إلى قطاع حكومى وما دامت الوزارة تقوم بالإشراف عليه فما فائدة التحويل؟، وأشار المصدر إلى أن المدارس القومية "وسط" ما بين الحكومية والخاصة وتقدم خدماتها لطبقة معينة هى المتوسطة، وأنه من المفترض أن يزيد عددها وليس تقليله، وأكد المصدر أن سياسات الوزير تمثل مخالفة حكومية لتوجهات الحزب الوطنى وتؤكد على أن الوزير يقدم لنا فلسفته الخاصة واتجاهاته الشخصية وليست فلسفة الحكومة أو الحزب الوطنى.
يذكر أن الباب الأول من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ينص فى مادته التاسعة على أنه "لوزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدارسة، والامتحانات فيها، وتتخذ هذه المدارس مجالاً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيداً لتعميمها" وذلك دون أن يتحدث عن التحويلات وفى الباب السادس من القانون والخاص ب"التعليم الخاص بمصروفات" تقول المادة "54":"تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلاً أو بصفة فرعية بالتعليم أو الأعداد المهني والفني قبل مرحلة التعليم الجامعي" وهو الجزء الذى تتبعه المدارس القومية وتضيف المادة "66""تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف علي المدارس الخاصة من كافة النواحي، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف علي امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالي والإداري عليها". ولم يشر القانون من قريب أو بعيد بأى حق لوزير التعليم فيما فعله مع المدارس القومية.