اسعار الخضراوت اليوم الخميس 8يناير 2026 فى اسواق المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    مستشفى القلب بجامعة أسيوط تنظم دورة تدريبية حول التمريض ومتطلبات اعتماد الجودة    استشهاد طفلة فلسطينية في غزة بنيران إسرائيلية واعتقال 12 آخرين بالضفة الغربية    قتيلان و6 جرحى إثر إطلاق نار فى كنيسة بولاية يوتا الأمريكية    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية، أحجام مرورية متحركة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 8 يناير 2026    85 فرصة عمل جديدة لأبناء السويس بالعين السخنة| تفاصيل    تراجع أسعار الذهب بضغط من الدولار وترقب تقرير الوظائف الأمريكي    فوائد الترمس الحلو ودوره في دعم استقرار سكر الدم    تحذير دولي وسحب احترازي: تفاصيل أزمة حليب الأطفال من «نستله» وتوضيح الجهات الرسمية في مصر    لبنان.. انهيار مبنى سكني في طرابلس    قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في كنيسة أثناء تشييع جنازة بولاية يوتا الأمريكية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    التعليم تحدد الضوابط العامة للورقة الامتحانية لطلاب أولى وثانية ثانوي    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع الطبيب القاتل يطعن علي حكم إعدامه ب 9 أسباب أهمها وجود مؤامرة لتوريطه

أودع المستشار بهاء الدين أبوشقة المحامي أسباب الطعن في النقض في القضية رقم 21255 لسنة 2008 جنايات مصر الجديدة والصادر فيها حكم بالإعدام في حق «محمد أحمد محمد غريب» أستاذ الغدد الصماء بكلية طب عين شمس والمتهم بقتل «محمد مختار حسين» تاجر أدوات كهربائية عمداً مع سبق الإصرار والترصد لوجود خلافات مادية بينهما داخل عيادته بمساعدة ممرض يعمل لديه.
وقال «أبوشقة» في أسباب الطعن إن حكم محكمة أول درجة جاء به قصور في التسبب، حيث ذكرت المحكمة في حكمها أن المتهم قتل التاجر عمداً مع سبق الإصرار والترصد ولم تدلل في حكمها علي أن إرادة كل منهما قد اتجهت وتطابقت مع إرادة الآخر وقت الجريمة واستبعدت المحكمة شهادة عامل الجراج وأحد جيران المتهم اللذين أكدا أن المتهم مر عليهما قبل الحادث بيوم وطلب منهم الحضور في يوم الحادث ليكونا برفقته ساعة الحصول علي حقوقه المالية من المجني عليه خشية حدوث مشادة بينهما، وهو ما يدل علي أن المتهم لم ينوي قتل المجني عليه وإلا لما طلب من الشاهدين الحضور معه وقت الواقعة.
وأشار إلي أن محكمة أول درجة أخلت بحق الدفاع، حيث تمسك الدفاع بعدم توافر نيته القتل لدي المتهم بفرض صحتها، وأنها لا تعدو مجرد ضرب أفضي إلي موت، ذلك لعدم توفر أركان الإصرار، كما أن الدفاع أوضح أن تقييد المجني عليه بمعرفة المتهم الثاني وقيام الأول بضربه علي رأسه بكعب سلاحه جاءت تلقائية ودون إعداد سابق، وأنه حدث نتيجة انفعال شديد أصاب المتهمين بسبب مماطلة المجني عليه في رد أموال الأول، وأن أوراق القضية خلت مما يفيد فنياً بأن المتهم أطلق المقذوف الناري الذي أصاب صدر المجني عليه، وكان آنذاك علي قيد الحياة، وأن الوفاة جاءت قبل إطلاق النار نتيجة ضرب المجني عليه علي رأسه بكعب سلاحه، علاوة علي أن الدفاع طلب رد المحكمة والتنحي عن نظر القضية لعدم تحفظها علي «C.D» قدمه محامي المدعي بالحق المدني به اعتراف للمتهم الثاني، الذي يشكل جريمة لحمل المتهم الثاني علي الاعتراف وانتزاع اعترافات منه بالإكراه بالمخالفة لنص المادة 140 إجراءات جنائية، وبرغم أن طلب الرد لم يتم البت فيه فإن المحكمة شاهدت ال «C.D» وأثبتته في محضر الجلسة وحكمت علي المتهمين بالإعدام.
وأكد «أبوشقة»: إن القضية بها تدخل بوليسي لتلفيق التهمة للمتهم من خلال الملابس التي عثر عليها، والتي لم يثبت من وصفها التفصيلي وجود فتحة دخول أو خروج حول فتحة الدخول، التي تثبت وجودها بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.
كما أن الشرطة تعمدت عدم إرفاق تقرير البصمات الخاص بسيارة المجني عليه لعدم وجود آثار للمتهم داخل السيارة، كما أن الشرطة لم تقم بتفريخ المحادثات التليفونية من علي هاتف المجني عليه، رغم طلب الدفاع لذلك وكل هذا ولم تفطن المحكمة إلي جوهرية هذه الطلبات أو تدخل الشرطة في تلفيق القضية.
ولم تأخذ المحكمة بتقرير الطب الشرعي الاستشاري المقدم من دفاع المتهم الأول رغم أنها جاء صحيحاً ويخالف التقرير الطبي الشرعي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، الذي ثبت بها تناقضات تبطل حكم المحكمة ولم تورد ما يصلح كرد علي طلبات الدفاع الجوهرية، واختتم «أبوشقة» أسباب طعنه بأن حكم محكمة أول درجة شابه القصور والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.