خلال ساعات، ترامب يوقع على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي    مجلس النواب ينهى أطول إغلاق حكومى فى تاريخ أمريكا    برق ورعد وتساقط أمطار متفاوتة الشدة على منطقة العجمي غرب الإسكندرية    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة ال46 من مهرجان القاهرة السينمائي    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    مؤتمر المناخ COP30.. العالم يجتمع في قلب «الأمازون» لإنقاذ كوكب الأرض    «السك الأخير».. إنهاء عملة «السنت» رسميًا بعد 232 عامًا من التداول    «لو أنت ذكي ولمّاح».. اعثر على الشبح في 6 ثوانِ    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    أبوريدة: متفائل بمنتخب مصر فى أمم أفريقيا والوقت لا يسمح بوديات بعد نيجيريا    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    نقابة الموسيقيين تنفى إقامة عزاء للمطرب الراحل إسماعيل الليثى    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    محمد صبحي يطالب أدمن صفحته بإحياء ذكرى زواجه ال52    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    عقار تجريبي جديد من نوفارتيس يُظهر فعالية واعدة ضد الملاريا    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    محافظ أسيوط يحضر برنامج تدريب الأخصائيين على التعامل مع التنمر    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإعدام الطبيب القاتل: المتهم كان في كامل قواه العقلية
نشر في الدستور الأصلي يوم 24 - 06 - 2010

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد حيثيات حكمها بإعدام الطبيب محمد أحمد غريب أستاذ الغدد الصماء وممرض يدعي محمد عبداللطيف إبراهيم لإدانتهما بقتل تاجر الأدوات الكهربائية محمد مختار محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد، جاءت الحيثيات في أكثر من 50 صفحة.
وأكدت المحكمة أنه رداً علي طلب الدفاع بإيداع كل من المتهمين في إحدي منشآت الصحة النفسية لبيان مدي سلامة قواهما النفسية أو العقلية والذي يترتب عليه الإعفاء من المسئولية الجنائية فإن هذا الطلب لا يستند إلي أي أساس جدي سوي ما أبداه الدفاع بأنه دفاع جوهري يجب علي المحكمة تحقيقه، استناداً إلي ظروف الدعوي دون إبداء أسباب له، ومن ثم فإن الراسخ في وجدان المحكمة قيام المتهم الثاني بتقييد المجني عليه من الخلف وشل حركته ثم قام المتهم الأول بضربه بالطبنجة علي موخرة رأسه حتي خارت قواه، ثم أطلق المتهم الأول عياراً نارياً علي المجني عليه بعد خمس عشرة دقيقة من هذه الحالة من التفكير والتدبير والإصرار علي قتله بهذه الوسيلة وتمزيق جثته وتقطيعها إرباً بمنشار كهربائي والتمثيل بها بحرق بعض أجزائها لإخفاء معالمها ومحو آثارها وإلقائها في أماكن متفرقة والتخلص من السلاح الناري المرخص للمتهم الأول بإلقائه في نهر النيل، وكذلك اللوح الخشبي والمنشار الكهربائي والسجادة ومحاولة إزالة آثار الجريمة من عيادة الطبيب مسرح الجريمة بكشط باركيه العيادة والتخلص من نشارتها فهذه ظروف وملابسات ووقائع ارتكاب الجريمة، ليس من بينها ما يؤيد ما قاله الدفاع بشأن مرض أي من المتهمين أو إصابته بخلل نفسي أو عقلي أفقده أو أنقصه الإدراك والاختيار، ولم يذكر الدفاع أن أياً من المتهمين سبق أن شكا أو ادعي إصابته بمرض نفسي أو عقلي من قبل.
وبالنسبة لطلب الدفاع بإحالة التقرير من الاستشاريين المقدمين من المتهم الأول وتقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي إلي لجنة محايدة للترجيح بينهما، قالت المحكمة إن تقدير الأدلة وترجيح بعضها علي البعض من أخص خصوصيات محكمة الموضوع والمحكمة لا تري موجباً لإجابة ذلك الطلب؛ لأنها قامت بتحقيق دفاع المتهمين بجلسات المحاكمة فيما زعماه من اختلاف وتضارب بين تقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي وما ورد بالتقريرين الاستشاريين وبالتحديد في موقعي البصمة الوراثية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن ما أثاره دفاع المتهم الأول بأن العيادة الكائنة بالعقار 42 شارع بغداد بمصر الجديدة مسرح الجريمة لم تكن في حوزته في الفترة من 12 سبتمبر عام 2008 وحتي 15 سبتمبر من نفس العام، وأن جميع المتعلقات التي وجدت بها مدسوسة فردود ذلك أن المتهم تم ضبطه بتاريخ 12 سبتمبر الساعة السابعة مساءاً نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2008 الساعة 35،12 مساءً، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات وإقرار المتهم الثاني بارتكابهما الجريمة فأقر المتهم الأول أيضاً بارتكابه ومعه المتهم الثاني للجريمة وبتفتيش العيادة بحضور المتهم الأول تبين كشط باركيه غرفة الكشف ووجود آثار لدماء يرجح أن تكون آدمية وبقايا عظام، كما تم ضبط الآلة المستخدمة في تمزيق ملابس المجني عليه، كما أرشد المتهم الأول عن المكان الذي أحرق فيه رأس المجني عليه، والكتفين بحجرة أعلي سطح العقار، ووجدت أثار لشعر وبقايا جلد محترق، وقد تم التحفظ علي تلك الآثار بأماكنها.
وعن تعرض المتهم الأول للتعذيب من عدمه أكدت الحيثيات أن المتهم الأول تم ضبطه تنفيذاً لإذن النيابة العامة،وتم عرضه والتحقيق معه بمعرفة النيابة في أقل من 24 ساعة، وثبت للنيابة من مناظرة عموم جسده أنه لم يلحظ به أي إصابات ظاهرة ومن ثم فإن ما ردده المتهم الأول ودفاعه من بعده ماهي إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها لا يبغي المتهم الأول بها سوي التنصل من الجريمة التي ارتكبها.
وأكدت المحكمة أن الأشلاء الآدمية المعثور عليها، وفقاً لما جاء بالتقرير الطبي الشرعي نفي ما قاله الدفاع، وأن التقرير جاء به أنه بعد إجراء الكشف الظاهري والصفة التشريحية للأشلاء الآدمية، والتي تم التعرف عليها وباستخلاص الحامض النووي وإجراء أبحاث البصمة الوراثية لجميع الأجزاء التي تم أخذها من الأشلاء الآدمية، التي تم فحصها وبمقارنتها تبين أنها جميعاً لشخص واحد، وأن التقرير أكد أنه بمقارنة الآثار البيولوجية المرفوعة من العيادة وعينات دماء كل من زوجة المجني عليه وطفلته تبين أن هذه الآثار تنتمي للمجني عليه، وأنه هو أبو الطفلة وتطابقت التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية للآثار البيولوجية المرفوعة من العيادة مع التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية لعينات الدماء المرفوعة من أشلاء المجني عليه.
كما أكدت المحكمة أن نية القتل كانت متوفرة لدي المتهمين، وهو ما دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة التي قام بها كل من المتهمين.
وانتهت المحكمة إلي أنها قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي وأعرضت عن إنكار كل من المتهمين بجلسات المحاكمة، وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري مرسلة لا تستند إلي أدلة مقبولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.