عاصم الجزار: "الجبهة الوطنية" يعكس الهوية المصرية ويدعو لتفعيل المشاركة السياسية الواعية    متحدث "مياه الجيزة": عودة المياه تدريجيًا.. وحل الأزمة خلال ساعات    رئيس حزب الجبهة: الدول التي تسقط لا تنهض مجددًا وتجربة مصر العمرانية الأنجح    ترامب : نرفض اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين    برلماني: كان الأولى إغلاق السفارات الإسرائيلية ولكنهم ينفذون أجندة صهيونية    الأهلي يهزم إنبي 2-0 استعدادا لانطلاق مباريات الدوري    أمن أسوان يبحث لغز العثور على جثة شاب بين العمارات بمنطقة الصداقة    مدير "بروكسل للبحوث": فرنسا فقدت ثقتها في حكومة نتنياهو    خبراء ودبلوماسيون: أمريكا تعترف بالمجاعة فى القطاع بعد كلمة الرئيس بشأن فلسطين    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    «شيكودى» يغيب عن بتروجت 3 أشهر للإصابة    ترامب: عقوبات جديدة على روسيا ما لم تنه الحرب في 10 أيام    المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه للاتجار في الهيروين بالقليوبية    «التعليم» تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2025-2026.. (الخريطة الزمنية)    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    السفير المصرى لدى لبنان يعزي النجمة فيروز في وفاة نجلها زياد الرحباني    "جالي فيروس".. صبري عبد المنعم يكشف تطورات حالته الصحية    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    السياحة: وضع خطة تسويقية متكاملة لمتحف الحضارة    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى : الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر يرد فى هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟    تحذير عالمي| سرطان الكبد يهدد جيل الشباب    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    الغندور: صفقة تاريخية على وشك الانضمام للزمالك في انتقال حر    نقابة المهن التمثيلية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية فى الفنون والآداب    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    مبابي ينتقل لرقم الأساطير في ريال مدريد    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    محافظ الدقهلية يهنئ مدير الأمن الجديد عقب توليه منصبه    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    النقابات العمالية تدشن لجنة الانتقال العادل لمواجهة التحول الرقمي    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    أُسدل الستار.. حُكم نهائي في نزاع قضائي طويل بين الأهلي وعبدالله السعيد    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم بإعدام الطبيب القاتل: المتهم كان في كامل قواه العقلية
نشر في الدستور الأصلي يوم 24 - 06 - 2010

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد حيثيات حكمها بإعدام الطبيب محمد أحمد غريب أستاذ الغدد الصماء وممرض يدعي محمد عبداللطيف إبراهيم لإدانتهما بقتل تاجر الأدوات الكهربائية محمد مختار محمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد، جاءت الحيثيات في أكثر من 50 صفحة.
وأكدت المحكمة أنه رداً علي طلب الدفاع بإيداع كل من المتهمين في إحدي منشآت الصحة النفسية لبيان مدي سلامة قواهما النفسية أو العقلية والذي يترتب عليه الإعفاء من المسئولية الجنائية فإن هذا الطلب لا يستند إلي أي أساس جدي سوي ما أبداه الدفاع بأنه دفاع جوهري يجب علي المحكمة تحقيقه، استناداً إلي ظروف الدعوي دون إبداء أسباب له، ومن ثم فإن الراسخ في وجدان المحكمة قيام المتهم الثاني بتقييد المجني عليه من الخلف وشل حركته ثم قام المتهم الأول بضربه بالطبنجة علي موخرة رأسه حتي خارت قواه، ثم أطلق المتهم الأول عياراً نارياً علي المجني عليه بعد خمس عشرة دقيقة من هذه الحالة من التفكير والتدبير والإصرار علي قتله بهذه الوسيلة وتمزيق جثته وتقطيعها إرباً بمنشار كهربائي والتمثيل بها بحرق بعض أجزائها لإخفاء معالمها ومحو آثارها وإلقائها في أماكن متفرقة والتخلص من السلاح الناري المرخص للمتهم الأول بإلقائه في نهر النيل، وكذلك اللوح الخشبي والمنشار الكهربائي والسجادة ومحاولة إزالة آثار الجريمة من عيادة الطبيب مسرح الجريمة بكشط باركيه العيادة والتخلص من نشارتها فهذه ظروف وملابسات ووقائع ارتكاب الجريمة، ليس من بينها ما يؤيد ما قاله الدفاع بشأن مرض أي من المتهمين أو إصابته بخلل نفسي أو عقلي أفقده أو أنقصه الإدراك والاختيار، ولم يذكر الدفاع أن أياً من المتهمين سبق أن شكا أو ادعي إصابته بمرض نفسي أو عقلي من قبل.
وبالنسبة لطلب الدفاع بإحالة التقرير من الاستشاريين المقدمين من المتهم الأول وتقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي إلي لجنة محايدة للترجيح بينهما، قالت المحكمة إن تقدير الأدلة وترجيح بعضها علي البعض من أخص خصوصيات محكمة الموضوع والمحكمة لا تري موجباً لإجابة ذلك الطلب؛ لأنها قامت بتحقيق دفاع المتهمين بجلسات المحاكمة فيما زعماه من اختلاف وتضارب بين تقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي وما ورد بالتقريرين الاستشاريين وبالتحديد في موقعي البصمة الوراثية.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن ما أثاره دفاع المتهم الأول بأن العيادة الكائنة بالعقار 42 شارع بغداد بمصر الجديدة مسرح الجريمة لم تكن في حوزته في الفترة من 12 سبتمبر عام 2008 وحتي 15 سبتمبر من نفس العام، وأن جميع المتعلقات التي وجدت بها مدسوسة فردود ذلك أن المتهم تم ضبطه بتاريخ 12 سبتمبر الساعة السابعة مساءاً نفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 11 سبتمبر عام 2008 الساعة 35،12 مساءً، وتمت مواجهته بما توصلت إليه التحريات وإقرار المتهم الثاني بارتكابهما الجريمة فأقر المتهم الأول أيضاً بارتكابه ومعه المتهم الثاني للجريمة وبتفتيش العيادة بحضور المتهم الأول تبين كشط باركيه غرفة الكشف ووجود آثار لدماء يرجح أن تكون آدمية وبقايا عظام، كما تم ضبط الآلة المستخدمة في تمزيق ملابس المجني عليه، كما أرشد المتهم الأول عن المكان الذي أحرق فيه رأس المجني عليه، والكتفين بحجرة أعلي سطح العقار، ووجدت أثار لشعر وبقايا جلد محترق، وقد تم التحفظ علي تلك الآثار بأماكنها.
وعن تعرض المتهم الأول للتعذيب من عدمه أكدت الحيثيات أن المتهم الأول تم ضبطه تنفيذاً لإذن النيابة العامة،وتم عرضه والتحقيق معه بمعرفة النيابة في أقل من 24 ساعة، وثبت للنيابة من مناظرة عموم جسده أنه لم يلحظ به أي إصابات ظاهرة ومن ثم فإن ما ردده المتهم الأول ودفاعه من بعده ماهي إلا أقوال مرسلة لا دليل عليها لا يبغي المتهم الأول بها سوي التنصل من الجريمة التي ارتكبها.
وأكدت المحكمة أن الأشلاء الآدمية المعثور عليها، وفقاً لما جاء بالتقرير الطبي الشرعي نفي ما قاله الدفاع، وأن التقرير جاء به أنه بعد إجراء الكشف الظاهري والصفة التشريحية للأشلاء الآدمية، والتي تم التعرف عليها وباستخلاص الحامض النووي وإجراء أبحاث البصمة الوراثية لجميع الأجزاء التي تم أخذها من الأشلاء الآدمية، التي تم فحصها وبمقارنتها تبين أنها جميعاً لشخص واحد، وأن التقرير أكد أنه بمقارنة الآثار البيولوجية المرفوعة من العيادة وعينات دماء كل من زوجة المجني عليه وطفلته تبين أن هذه الآثار تنتمي للمجني عليه، وأنه هو أبو الطفلة وتطابقت التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية للآثار البيولوجية المرفوعة من العيادة مع التصنيفات الجينية للبصمة الوراثية لعينات الدماء المرفوعة من أشلاء المجني عليه.
كما أكدت المحكمة أن نية القتل كانت متوفرة لدي المتهمين، وهو ما دلت عليه الظروف المحيطة بالواقعة التي قام بها كل من المتهمين.
وانتهت المحكمة إلي أنها قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي وأعرضت عن إنكار كل من المتهمين بجلسات المحاكمة، وعما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخري مرسلة لا تستند إلي أدلة مقبولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.