وجه حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين « ممثل تيار اليسار» رسالة مفتوحة إلى أعضاء لجنة الخمسين ، مطالبا إياهم بالعمل معاً من أجل مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإلغاء قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الذى ينتهك المادة (73) من الدستور التى تنص على أن " للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية غير حاملين سلاحا من أى نوع وبإخطار على النحو الذى ينظمه القانون " . واتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الذى تم الحكم عليهم بالحبس والغرامة طبقاً لهذا القانون ، والقانون رقم 10 لسنة 1914 « قانون التجمهر» الصادر فى ظل الاحتلال والحماية البريطانية ، ومواد أخرى فى قانون العقوبات تمت إضافتها فى ظل الاستعمار وعهود الاستبداد والدكتاتورية ، سواء قضية الإسكندرية التى حكم فيها بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية 50 ألف جنيه للتظاهر دون تصريح فى نوفمبر الماضى .
أو القضية التى حكم فيها على 25 مواطنا فى الشهر الماضى بالسجن 15 عاما ودفع 100 ألف جنيه غرامة وخمسة أعوام تحت مراقبة الشرطة بعد قضاء فترة العقوبة لتظاهرهم أمام مجلس الشورى احتجاجا على لجنة الخمسين لصياغة الدستور ، وكذلك وقف المحاكمة المقررة غدا ل (23) من الشباب ومن بينهم " يارا سلام " مسئول ملف العدالة الانتقالية فى المبادرة المصرية والفائزة بجائزة الشبكة الأفريقية للمدافعين عن حقوق الإنسان فى عام 2013 ، والمتهمين بالتظاهر بدون تصريح يوم السبت 21 يونيو أمام الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر .
وقال حسين عبد الرازق أن قانون التظاهر به عوار سياسى وقانونى ودستورى ، فهو يتناقض مع الاتفاقات والعهود الدولية التى صدقت عليها مصر ، ويخضع ممارسة الحق فى التظاهر لإرادة وزارة الداخلية ( المواد 8 و10و14)، ويفرض عقوبات فى المواد 17و18و19 و20و21 تتدرج من الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه ، إلى الحبس والسجن والسجن المشدد 7 سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه . وهذا الغلو فى العقاب ينتهك مبدأ أساسياً فى الفقه القانونى ، وهو ضرورة تناسب العقوبة مع الجريمة.
وأكدت المحكمة الدستورية العليا هذا المبدأ فى أحكامها مقررة أن سلطة المشرع فى العقوبة ليست مطلقة ، وإنما هى كغيرها من السلطات مقيدة باحترام الصالح العام . وهذا الأخير يقتضى احترامه عدم الجور على الحريات أو البغى على حقوق الأفراد ، وليس هناك أشد بغياً على الحقوق من عقوبة تتجاوز حد المعقولية وتعصف بالحماية الدستورية لهذه الحقوق . والغلو فى العقاب يمثل عدوانا بالغا على أمن المواطن لا يجوز لأى سلطة مهما كانت أن تفعله ولو كانت سلطة التشريع ذاته .