جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2025 في المنوفية    زيادة إنتاج «أوبك+» في مايو تولد تدفقات نقدية ل«أرامكو» بملياري دولار    بنك البركة – مصر يحقق أرباحًا بقيمة 1.365 مليار جنيه قبل الضرائب خلال الربع الأول من 2025    «تلاعب في العدادات وخلطات سامة».. 5 نصائح لحماية سيارتك من «غش البنزين»    معاش المصريين العاملين بالخارج 2025: الشروط والمستندات وطريقة الاشتراك    الأمم المتحدة: جميع سكان غزة معرضون لخطر المجاعة    حماس: المجاعة في غزة تشتد بشكل كارثي.. وندعو لكسر الحصار وفتح المعابر    الرمادي: أدرس تطبيق اليوم الكامل في الزمالك.. وهذا موقف المصابين من لقاء بيراميدز    نيجيريا يطيح بالسنغال ويتاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا للشباب والمونديال    «صار ذئبًا مفترسًا».. «جنايات دمنهور» تودع حيثيات الحكم على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين    غدا.. انطلاق مهرجان كان السينمائى بفيلم اترك يوما واحدا    شهادات نجوم الفن.. هل تنهي أزمة بوسي شلبي وأبناء الساحر؟| فيديو    العثور على جثة شخص داخل مقابر الإباجية بالمقطم    نيابة كفرالشيخ تحبس تيكتوكر 4 أيام على ذمة التحقيق    توفير 706 فرصة عمل للخريجين بأسيوط ضمن مشروع توزيع البوتاجاز    أستاذ بجامعة الأزهر: مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يُعزز الاستقرار داخل المجتمع    قافلة طبية مجانية تجرى الكشف على 1640 مواطنًا بنزلة باقور بأسيوط    تفاصيل تأمين «الثانوية العامة»| زيادة أفراد التفتيش أمام اللجان والعصا الإلكترونية    وزارة الداخلية المصرية ترسل شحنات ملابس شرطية إلى الصومال    مستقبل وطن: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية    رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور    نقابة الأطباء تحتفل ب"يوم الطبيب المصري".. وتكرم المتميزين في مختلف التخصصات الطبية.. "عميرة": نسعى للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين    تفاصيل الحملة القومية الأولى ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدعة أسوان    الكرملين: بوتين حدد موقفه بشكل واضح بشأن استئناف المفاوضات مع أوكرانيا    فان دايك: أنا ومحمد صلاح كنا في موقف أرنولد.. وعلى الجميع أن يحترم قراره    منظمة الصحة العالمية تطلق تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2025    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل    عاجل.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة في هذا الموعد    جدل في واشنطن حول نية ترامب قبول طائرة فاخرة هدية من قطر    رسميًّا.. 30 فرصة عمل في شركة مقاولات بالسعودية -تفاصيل    وزير الأوقاف: شيخ الأزهر الإمام الشيخ حسن العطار شخصية مصرية جديرة بعشرات الدراسات    إعلام عبرى: قوات من الجيش ودبابات وناقلات جند تمركزت قرب نقطة تسليم عيدان    الجمهور يفاجئ صناع سيكو سيكو بعد 40 ليلة عرض.. تعرف على السبب    أحمد زايد: تطوير الأداء بمكتبة الإسكندرية لمواكبة تحديات الذكاء الاصطناعى    ب9 عروض مجانية.. «ثقافة الشرقية» تستضيف المهرجان الإقليمي الختامي لشرائح المسرح    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    أشرف العربى إطلاق تقرير "حالة التنمية في مصر" 18 مايو بشراكة مع "الإسكوا"    العراق يتسلم رئاسة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية من لبنان    فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي    استمرار حملة "تأمين شامل لجيل آمن" للتعريف بالمنظومة الصحية الجديدة بأسوان    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة لتوطين صناعة الدواء.. مصر تخطو بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الدواء وتصدر لأكثر من 147 دولة.. 180 مستحضرًا و129 مادة فعالة.. وتحقيق وفر بمئات الملايين.. إنفو جراف    في اليوم العالمي للتمريض.. من هي فلورنس نايتنجيل؟    مصروفات كلية الطب البشري بالجامعات الخاصة والأهلية 2025-2026    سقوط المتهم بالنصب على راغبي السفر ب«عقود وهمية»    توافق على تسهيل دخول اللبنانيين إلى الكويت وعودة الكويتيين للبنان    عاجل- رئيس الوزراء يتابع ملفات الاتصالات.. ومبادرة "الرواد الرقميون" في صدارة المشهد    هل يجوز للحامل والمرضع أداء فريضة الحج؟    لماذا يرتدي الحجاج "إزار ورداء" ولا يلبسون المخيط؟.. د. أحمد الرخ يجيب    إنبي: ننتظر نهاية الموسم لحساب نسبة مشاركة حمدي مع الزمالك.. وتواصل غير رسمي من الأهلي    براتب يصل ل 500 دينار.. 45 فرصة عمل بالأردن في شركات زراعية وغذائية وصناعات خشبية (قدم الآن)    ما حكم الأضحية إذا تبين حملها؟.. الأزهر يوضح    انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الرابعة بجامعة القاهرة لأئمة وواعظات الأوقاف    البنك الأهلي يرغب في ضم كريم نيدفيد    وفاة أحد أشهر المصارعين الأمريكيين عن عمر ناهز 60 عاما    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب    المجلس الوطني الفلسطيني: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي في الضفة يرسخ الاستعمار    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص «قانون التحرش»: حبس سنة و غرامة 10 الاف جنيه
نشر في الدستور الأصلي يوم 31 - 03 - 2014

قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، إن قانون التحرش، الذى قدمته المجلس القومى للمرأة لمجلس الوزراء، بعد أن تسلمته رسمياً رئاسة الجمهورية، له الأولوية القصوى فى مؤسسة الرئاسة حالياً حتى يصدر رسمياً فى أقرب وقت، مؤكداً أن الدستور يعطى الرئيس المؤقت حق إصدار القوانين التى تحتاجها البلاد فوراً، دون الانتظار لانتخاب البرلمان المقبل، مشيراً إلى أن قانون التحرش من القوانين ذات الأولوية القصوى، نظراً لحاجة البلاد لمثل هذا القانون.

وأوضح "عوض"، حول ما إذا كانت هناك قوانين أخرى تعتزم الرئاسة إصدارها خلال الفترة الحالية، أن الرئاسة تدرس كل قانون يعرض عليها، وتتخذ موقفها وفقاً لكل قانون على حدة، ومدى حاجة البلاد له، وما إذا كان يتحمل الانتظار حتى انتخاب مجلس النواب من عدمه.

من جانبها، قالت سكينة فؤاد، مستشار الرئيس لشئون المرأة، إن رئاسة الجمهورية ستصدر قراراً جمهورياً بقانون التحرش خلال ساعات، بعد أن تسلمته رسمياً، لافتة فى تصريح خاص ل«الوطن» إلى أن القرار الجمهورى سيتضمن إنشاء لجنة «لمكافحة العنف ضد المرأة»، تضم العديد من الجهات الرسمية، بحيث ترشح كل جهة من يمثلها.

وأوضحت أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، إضافة إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة، وممثلين عن الأزهر والكنيسة.

وأعربت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، عن اهتمام المجلس البالغ بما أعلنته سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، بأن الرئاسة بصدد إصدار قرار بقانون لمعاقبة مرتكبى جريمة التحرش.

وأضافت "التلاوى"، أن مشروع القانون المطروح للإصدار جاء نتيجة المناقشات التى استمرت 3 أيام فى ورشة عمل مغلقة عقدها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل مع المجلس القومى للمرأة بالعين السخنة، الأسبوع الماضى، وحضرها عدد كبير من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء القانونيين، وافتتحها وزير العدل، المستشار نيّر عثمان، وجرى عرض أكثر من مشروع قانون، واختيار النص الذى قدمه المجلس القومى للمرأة نظراً لدقته وشموليته، فيما يتعلق بالأركان المادية لجريمة التحرش وتدرج العقوبة وعناصر التشديد، وكذلك لسد النقص التشريعى فيما يتعلق بمثل هذه الجريمة ومواجهة هذه الظاهرة التى بدأت تستشرى فى الشوارع والميادين وتهدد أمن وسلامة المواطن المصرى امرأة كانت أو رجلاً.

وجاء نص "قانون التحرش" المقترح كالآتى: كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية فى مكان عام أو خاص، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما.

وجاء بالنص أيضًا: إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة، وإذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات.

كما تضمن النص: إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المشار إليها فى الفقرة الثانية، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وفى حال ارتكاب الفعل المجّرم فى المادة السابقة فى مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجنى عليها بمناسبة العمل، يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.