رئيس شعبة الذهب: تراجع المعدن النفيس في مصر 3.4% خلال أسبوع مع تحسن الجنيه    ترامب ينتقد محاكمة نتنياهو بالفساد: إنه بطل حرب    تقارير: روسيا تستهدف مناطق أوكرانية بعيدة عن الخطوط الأمامية    كريم رمزي: وسام أبو علي سيرحل عن الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضات نيوم السعودي لضمه    التعليم تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية على صفحات الغش الإلكتروني    مصرع 4 أشخاص غرقًا في النيل قرب مركز مطاي بالمنيا    طلب إحاطة لوزير النقل بشأن عدم استكمال بعض الطرق وتسببها في إهدار أرواح المواطنين    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    نصائح ذهبية لتعزيز صحة الدماغ وتحسين التركيز.. تعرف عليها    طرق طبيعية وبسيطة للتخلص من الصداع.. تعرف عليها    موقف محرج لشيرين عبد الوهاب على مسرح مهرجان موازين (فيديو)    مي عمر شعبية في مسلسلها الجديد برمضان 2026    45 دقيقة تأخيرات القطارات بين قليوب والزقازيق والمنصورة    الاتحاد الأوروبي يشهر سلاح العقوبات مجددًا ضد روسيا.. والحسم خلال أيام!    إعلام عبري: إيران جنّدت مستوطنا لاغتيال وزير جيش الاحتلال كاتس    الثانية على التوالي.. إنجلترا تتوج ببطولة أمم أوروبا تحت 21 عامًا    جدو: بيراميدز كان قريبًا من ضم بن رمضان.. ويورتشيتش جدد تعاقده    إحداها عادت بعد 120 دقيقة.. العواصف توقف 6 مباريات في كأس العالم للأندية    وارن بافيت يعلن عن تبرعات بقيمة 6 مليارات دولار لخمس مؤسسات    اللواء أبو هميلة: "الشيوخ" تسير بشفافية لجاهزية "الوطنية للانتخابات"    «ماسك»: قانون خفض الإنفاق الحكومي «انتحار سياسي»    ضبط الأب المتهم بالتعدي على ابنه بالشرقية    رحلة نقل ملكية السيارة تبدأ من هنا.. إليك المستندات المطلوبة    البحرين ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وتشيد بدور واشنطن والدوحة    «واخدلي بالك» على مسرح قصر ثقافة العريش    كايروكي يشعلون استاد القاهرة برسائل دعم لغزة وصور الشهداء    النائب عاطف مغاوري: أزمة الإيجار القديم تحل نفسها.. وستنخفض لأقل من 3% في 2027    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    أضف إلى معلوماتك الدينية | 10 حقائق عن المتوفي خلال عمله    في جوف الليل| حين تتكلم الأرواح ويصعد الدعاء.. اللهم اجعل قلبي لك ساجدًا ولسانِي لك ذاكرًا    وسائل إعلام إيرانية: المضادات الجوية تتصدى لمسيرات إسرائيلية في شيراز    مشاركة متميزة لشركات وزارة قطاع الأعمال في معرض "صحة إفريقيا Africa Health ExCon 2025"    اكتشاف فيروس جديد في الخفافيش أخطر من كورونا    دواء جديد يعطي أملا لمرضى السكري من النوع الأول    أشرف زكي ناعيا ضحايا حادث المنوفية: للفقيدات الرحمة ولذويهم خالص العزاء    فيديو.. كريم محمود عبد العزيز: سعيد بتقديم دراما بشكل جديد في مملكة الحرير    شاب يقتل والدته ويدفنها في أرض زراعية بالمنيا    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قياديين في "حزب الله" بغارات جنوب لبنان    كأس العالم للأندية.. إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية    كأس العالم للأندية، إيقاف مباراة تشيلسي وبنفيكا بسبب الظروف الجوية    بعد توصية طارق مصطفى.. رئيس البنك الأهلي يعلن رحيل نجم الأهلي السابق (خاص)    ماسك يحذر من «انتحار سياسي» سيسبب ضررًا هائلًا للولايات المتحدة (تفاصيل)    بعد فشل توربينات سد النهضة، خبير جيولوجي يحذر من حدوث فيضانات بالخرطوم قريبا    ثبات حتى الرحيل .. "أحمد سليمان".. قاضٍ ووزير وقف في وجه الطابور الخامس    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    للتعامل مع القلق والتوتر بدون أدوية.. 5 أعشاب فعالة في تهدئة الأعصاب    موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا    القبض على 3متهمين بغسل الأموال    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    سعر السكر والزيت والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الأحد 29 يونيو 2025    رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر: تسليم وحدات مشروعي «810 و607 عمارة» قريبًا    بنفيكا ضد تشيلسي.. جيمس يفتتح أهداف البلوز فى الدقيقة 64 "فيديو"    زيادة المرتبات الجديدة.. جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد توجيهات السيسي (تفاصيل)    «الغالي ثمنه فيه».. مؤتمر لابناء المرحلة الإعدادية بإيبارشية طيبة (صور)    «وقعوا في الترعة».. إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية    عمرو أديب ل أحمد السقا ومها الصغير: «زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف» (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان مشروع قانون الأساتذة لإنشاء نقابة أعضاء هيئة تدريس الجامعات والمراكز البحثية

يتقدم مجموعة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية خلال الساعات القليلة القادمة إلي رئيس الجمهورية بمشروع قانون متكامل لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء تدريس الجامعات والمراكز البحثية ردا علي تقييد وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للشباب حركة نوادي التدريس الجامعية التابعة لها في المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية.
وقال الدكتور عبدالله سرور - منسق مجموعة الأساتذة المؤيدة لمشروع القانون المقترح - إن الأساتذة انتهوا إلي الصيغة النهائية لمشروع قانون النقابة بعد تداولها بين اعضاء الهيئات التدريسية والبحثية علي نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، موضحا أنه سيترك الوقت الكافي للقيادة السياسية للاطلاع علي مشروع القانون المقترح ورفعه إلي مجلس الشعب وإذا لم يتم ذلك فلن يكون أمام الإساتذة إلا إعلان النقابة نقابة مستقلة وإخطار اتحاد النقابات المهنية الدولي بهيكل النقابة ولائحتها الداخلية.
وأوضح سرورأن المشروع الذي وضعت لجنة قانونية وكوادر نقابية عتيدة من أساتذة الجامعات والهيئات البحثية استند إلي مشروعات سابقة لإنشاء النقابة واستعان بصياغات قانونية لنقابات مهنية قائمة، لافتا إلي أن القانون المقترح يضم 85 بندًا تتعلق بجميع جوانب عمل النقابات المهنية وضمانات استقلاليتها عن الجهات التنفيذية كما تتضمن لائحة عقوبات داخلية للتجاوزات المهنية وبنودًا أخري لإنصاف أعضاء التدريس في خلافاتهم مع الجهة الإدارية فضلا عن تبنيها جميع المطالب الحقوقية والمهنية التي طالبت الهيئات التدريسية والبحثية بتطبيقها علي مدي العقود الماضية دون جدوي.
وتسعي بنود القانون الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه لضمان حرية أعضاء هيئة التدريس في أداء رسالتهم، وكفالة حقوقهم وصيانتها في حالة الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل والعجز، وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة. وتكون النقابة طرفا أصيلا في الدفاع عن حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم ورد أي عدوان علي هذا الحق. كما تسعي لوضع الضوابط مع وزارة التعليم العالي للحد الأدني للأجور وضوابط عقود العمل في الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية، فضلا عن سعيها لتوثيق الروابط بين الزملاء، والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ بينهم والعمل علي كفالة حقوق أعضاء النقابة في الملكية الفكرية في الداخل والخارج والانضمام إلي المؤسسات الدولية والجمعيات والمؤسسات التي تؤمن هذه الحقوق.
ويوضح الفصل الثالث من مشروع القانون الذي يبدأ من المادة (26) طريقة تشكيل مجلس النقابة بنصه علي أن «يتكون مجلس النقابة العامة من خمسة عشر عضوا منتخبا من الجمعية العمومية للنقابة يضاف إليهم رئيس فرع النقابة في كل محافظة بها جامعة، ويشترط في النقيب وأعضاء مجلس النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية ب ( مادة 33) يتولي مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والعمل علي كل ما من شأنه تحقيق أهدافها، وخاصة في - إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. من إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة عن السنة المالية التالية. وإعداد اللائحة المالية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخري وبما لا يتعارض مع أحكام القانون. وإدارة أموال النقابة والإشراف علي نظام حساباتها. و قبول الهبات والتبرعات والإعانات. وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء. وتسوية النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة علي الوجه الذي تحدده اللائحة الداخلية. ومنح المكافآت والجوائز للمسابقات التي تعقدها النقابة لأعضائها المشتركين في هذه المسابقات. وتشكيل لجان من بين أعضاء المجلس توكل إليها بعض المهام والاختصاصات من المجلس للقيام بأعمال يحددها قرار مجلس النقابة علي سبيل الحصر» إلي جانب بعض الأمور التنظيمية الأخري.
ويحدد مشروع القانون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بأربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مدتين متتاليتين، وإذا شغرت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية من فترة عضويته من حاز علي أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس النقابة. وإذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المقاعد لانتخاب أعضاء جدد بدلاً ممن خلت مقاعدهم لاستكمال المدة الباقية للمجلس».
ويحظر المشروع المقترح علي أي فرد العمل في مهنة عضو هيئة تدريس بالجامعات ومراكز البحوث وما في مستواها، بالإضافة إلي ما تقرره قوانين التعليم العالي، ما لم يكن اسمه مقيدًا بجدول النقابة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون، وعلي العاملين في المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماءهم في الجدول وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تنبه المادة (43) علي أنه لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يختص بعمله إلا بعد إخطار النقابة.
وتشير ال ( مادة 44) إلي ضرورة أن تقوم النيابة العامة بإخطار النقابة بأي شكوي ضد عضو فيها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وكذلك اذا اتهم العضو في جناية أو جنحة خاصة بعمله حتي توفد النقابة ممثلها لحضور التحقيق وهو النقيب أو من ينيبه عنه والمستشار القانوني للنقابة».
كما تلفت المادة 45 إلي أنه لا يجوز تفتيش مقر النقابة أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور النقيب أو من يمثله بينما تتناول المواد من 46 وحتي63 الواجبات التي سيلزم عضو التدريس بها وطرق العقاب في حالة التجاوز أومخالفة القانون.
وينص المشروع في مادته 65 علي أنه ينشأ في النقابة صندوق المعاشات والإعانات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة، وتتولي إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين الصندوق والسكرتير وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه. وتختص هذه اللجنة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها وصرف المعاشات وتقرير الإعانات والرواتب الشهرية. ويبين النظام الداخلي للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير عملها.
وتوضح المادة 66 مصادر دخل هذا الصندوق في الآتي و40% من رسوم القيد بجدول النقابة و60%من رسوم إعادة القيد60% من رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة و40 % من حصيلة رسم دمغة المهن. نصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة سنويا. عائد استثمارات الصندوق. بالإضافة إلي و60% من حصيلة أي رسوم أو أرباح تتحقق للنقابة عن النشاط الذي تقوم به و10 % من حصيلة الإعلانات في الإصدارات النقابية خصما من الحصة المقررة لميزانية النقابة و40 % من الهبات والإعانات والتبرعات المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والجهات الأخري والأفراد. الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. وأي موارد أخري مشروعة طبقا للحصة التي يقررها مجلس النقابة للصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.