تفاصيل.. مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الرابعة    رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء يفصل موظفين لاستغلال الوظيفة والتلاعب بالبيانات    «الاتصالات» تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025    انقطاع مفاجئ للكهرباء في عدة مناطق بطرابلس    أديب عن انقطاع الكهرباء مع ارتفاع الحرارة: "تخفيف أحمال" أم "حوادث متفرقة"؟    الدولار ب50.45 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-5-2025    فخ أنهى حياة رجل الظل، ماذا حدث في طرابلس وسر الاجتماع الدموي بمقر "اللواء 444"    بعد استلام ألكسندر.. هل تواصل إسرائيل خططها لتصعيد هجومها في غزة؟    ترامب: نصدق كلام الحوثيين بشأن التوقف عن استهدافنا    محمود بسيوني حكما لمباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي.. مثل الدور الأول    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    حبس لص الدراجات النارية بالبساتين    وفاة الفنان شريف ليلة.. ونجله يطالب جمهوره بالدعاء له    ما هي أهداف زيارة ترامب إلى الرياض ودول الخليج؟    رعب أمام المدارس في الفيوم.. شاب يهدد الطالبات بصاعق كهربائي.. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل    مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جولة تفقدية لمدير التأمين الصحي بالقليوبية على المنشآت الصحية ببهتيم    إطلاق مبادرة «دمتم سند» لتوصيل الدواء والكشف المنزلي بالإسماعيلية    بعد مقتله.. من هو غنيوة الككلي؟    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    قناة السويس تجهز مفاجأة لشركات الشحن العالمية (تفاصيل)    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الثلاثاء 13 مايو 2025 (بداية التعاملات)    ملف يلا كورة.. عقد ريفيرو.. منتخب الشباب في كأس العالم.. ويد الأهلي تطيح بالزمالك    ميمي عبدالرازق: الأهلي يحتاج لمدرب أجنبي قوي.. وهناك مجاملات للأحمر!    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    سعر السمك البلطي والجمبري بالأسواق اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025    حريق هائل يلتهم 4 طوابق بعقار في المريوطية    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    إيقاف الدراسة بجامعة طرابلس الليبية لحين إشعار أخر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    الخارجية الأمريكية: جهود كبيرة لتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة    كيف ردت سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات؟    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    تحت شعار «اكتشاف المشهد».. «أسبوع القاهرة للصورة» يواصل فعاليات دورته الرابعة بدعم غزة (صور)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    محامية بوسى شلبى تعلن مقاضاة كل من يخوض بعرضها أو ينكر علاقتها الزوجية    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    افتتاح أول مركز للقيادات الطلابية بجامعه المنوفية    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    نانسى عجرم تنشر صورا من حفلها الأخير المخصص للنساء فقط فى هولندا    منتخب مصر للباراسيكل يكتسح بطولة إفريقيا لمضمار الدراجات ويحصد 29 ميدالية.    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    انتحار شقيقي الشاب ضحية بئر الآثار في بسيون بالغربية    اليوم| محاكمة تشكيل عصابي بتهمة الشروع في قتل شاب ببولاق الدكرور    آس: بعد أول مباراتين ل البرازيل.. نجل أنشيلوتي سيتولى تدريب رينجرز    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان مشروع قانون الأساتذة لإنشاء نقابة أعضاء هيئة تدريس الجامعات والمراكز البحثية

يتقدم مجموعة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية خلال الساعات القليلة القادمة إلي رئيس الجمهورية بمشروع قانون متكامل لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء تدريس الجامعات والمراكز البحثية ردا علي تقييد وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للشباب حركة نوادي التدريس الجامعية التابعة لها في المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية.
وقال الدكتور عبدالله سرور - منسق مجموعة الأساتذة المؤيدة لمشروع القانون المقترح - إن الأساتذة انتهوا إلي الصيغة النهائية لمشروع قانون النقابة بعد تداولها بين اعضاء الهيئات التدريسية والبحثية علي نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، موضحا أنه سيترك الوقت الكافي للقيادة السياسية للاطلاع علي مشروع القانون المقترح ورفعه إلي مجلس الشعب وإذا لم يتم ذلك فلن يكون أمام الإساتذة إلا إعلان النقابة نقابة مستقلة وإخطار اتحاد النقابات المهنية الدولي بهيكل النقابة ولائحتها الداخلية.
وأوضح سرورأن المشروع الذي وضعت لجنة قانونية وكوادر نقابية عتيدة من أساتذة الجامعات والهيئات البحثية استند إلي مشروعات سابقة لإنشاء النقابة واستعان بصياغات قانونية لنقابات مهنية قائمة، لافتا إلي أن القانون المقترح يضم 85 بندًا تتعلق بجميع جوانب عمل النقابات المهنية وضمانات استقلاليتها عن الجهات التنفيذية كما تتضمن لائحة عقوبات داخلية للتجاوزات المهنية وبنودًا أخري لإنصاف أعضاء التدريس في خلافاتهم مع الجهة الإدارية فضلا عن تبنيها جميع المطالب الحقوقية والمهنية التي طالبت الهيئات التدريسية والبحثية بتطبيقها علي مدي العقود الماضية دون جدوي.
وتسعي بنود القانون الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه لضمان حرية أعضاء هيئة التدريس في أداء رسالتهم، وكفالة حقوقهم وصيانتها في حالة الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل والعجز، وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة. وتكون النقابة طرفا أصيلا في الدفاع عن حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم ورد أي عدوان علي هذا الحق. كما تسعي لوضع الضوابط مع وزارة التعليم العالي للحد الأدني للأجور وضوابط عقود العمل في الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية، فضلا عن سعيها لتوثيق الروابط بين الزملاء، والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ بينهم والعمل علي كفالة حقوق أعضاء النقابة في الملكية الفكرية في الداخل والخارج والانضمام إلي المؤسسات الدولية والجمعيات والمؤسسات التي تؤمن هذه الحقوق.
ويوضح الفصل الثالث من مشروع القانون الذي يبدأ من المادة (26) طريقة تشكيل مجلس النقابة بنصه علي أن «يتكون مجلس النقابة العامة من خمسة عشر عضوا منتخبا من الجمعية العمومية للنقابة يضاف إليهم رئيس فرع النقابة في كل محافظة بها جامعة، ويشترط في النقيب وأعضاء مجلس النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية ب ( مادة 33) يتولي مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والعمل علي كل ما من شأنه تحقيق أهدافها، وخاصة في - إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. من إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة عن السنة المالية التالية. وإعداد اللائحة المالية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخري وبما لا يتعارض مع أحكام القانون. وإدارة أموال النقابة والإشراف علي نظام حساباتها. و قبول الهبات والتبرعات والإعانات. وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء. وتسوية النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة علي الوجه الذي تحدده اللائحة الداخلية. ومنح المكافآت والجوائز للمسابقات التي تعقدها النقابة لأعضائها المشتركين في هذه المسابقات. وتشكيل لجان من بين أعضاء المجلس توكل إليها بعض المهام والاختصاصات من المجلس للقيام بأعمال يحددها قرار مجلس النقابة علي سبيل الحصر» إلي جانب بعض الأمور التنظيمية الأخري.
ويحدد مشروع القانون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بأربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مدتين متتاليتين، وإذا شغرت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية من فترة عضويته من حاز علي أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس النقابة. وإذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المقاعد لانتخاب أعضاء جدد بدلاً ممن خلت مقاعدهم لاستكمال المدة الباقية للمجلس».
ويحظر المشروع المقترح علي أي فرد العمل في مهنة عضو هيئة تدريس بالجامعات ومراكز البحوث وما في مستواها، بالإضافة إلي ما تقرره قوانين التعليم العالي، ما لم يكن اسمه مقيدًا بجدول النقابة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون، وعلي العاملين في المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماءهم في الجدول وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تنبه المادة (43) علي أنه لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يختص بعمله إلا بعد إخطار النقابة.
وتشير ال ( مادة 44) إلي ضرورة أن تقوم النيابة العامة بإخطار النقابة بأي شكوي ضد عضو فيها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وكذلك اذا اتهم العضو في جناية أو جنحة خاصة بعمله حتي توفد النقابة ممثلها لحضور التحقيق وهو النقيب أو من ينيبه عنه والمستشار القانوني للنقابة».
كما تلفت المادة 45 إلي أنه لا يجوز تفتيش مقر النقابة أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور النقيب أو من يمثله بينما تتناول المواد من 46 وحتي63 الواجبات التي سيلزم عضو التدريس بها وطرق العقاب في حالة التجاوز أومخالفة القانون.
وينص المشروع في مادته 65 علي أنه ينشأ في النقابة صندوق المعاشات والإعانات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة، وتتولي إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين الصندوق والسكرتير وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه. وتختص هذه اللجنة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها وصرف المعاشات وتقرير الإعانات والرواتب الشهرية. ويبين النظام الداخلي للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير عملها.
وتوضح المادة 66 مصادر دخل هذا الصندوق في الآتي و40% من رسوم القيد بجدول النقابة و60%من رسوم إعادة القيد60% من رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة و40 % من حصيلة رسم دمغة المهن. نصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة سنويا. عائد استثمارات الصندوق. بالإضافة إلي و60% من حصيلة أي رسوم أو أرباح تتحقق للنقابة عن النشاط الذي تقوم به و10 % من حصيلة الإعلانات في الإصدارات النقابية خصما من الحصة المقررة لميزانية النقابة و40 % من الهبات والإعانات والتبرعات المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والجهات الأخري والأفراد. الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. وأي موارد أخري مشروعة طبقا للحصة التي يقررها مجلس النقابة للصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.