محرز يقود هجوم الجزائر ضد بوركينا فاسو فى أمم أفريقيا 2025    أمم أفريقيا 2025| التشكيل الرسمي لمنتخب بوركينا فاسو أمام الجزائر    إيمان عبد العزيز تنتهي من تسجيل أغنية "إبليس" وتستعد لتصويرها في تركيا    طارق إمام: الكتابة بالنسبة لي اكتشاف لا نهائي لأراض فنية مجهولة أو مهمشة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    الزمالك يفوز على البلدية ويتأهل لثمن نهائي كأس مصر    الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب الأحراز بالقليوبية    حبس مسؤولي مركز إدمان مخالف بالمريوطية بعد واقعة هروب جماعي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    "إبراهيم" يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ الأهلية    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام في الغربية    الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    مبادرة تصفير الدين مقابل الأصول تثير جدلًا واسعًا بين الخبراء والمصرفيون    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    أبرزها عدم إلقاء القمامة في الشوارع.. "الزراعة" تكشف تفاصيل الخطة الوطنية لمواجهة الكلاب الضالة    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية تجبر مطارين بموسكو على الإغلاق لساعات    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال    العراق يتسلم 6 مروحيات "كاراكال" فرنسية لتعزيز الدفاع الجوي    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان مشروع قانون الأساتذة لإنشاء نقابة أعضاء هيئة تدريس الجامعات والمراكز البحثية

يتقدم مجموعة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية خلال الساعات القليلة القادمة إلي رئيس الجمهورية بمشروع قانون متكامل لإنشاء نقابة مهنية لأعضاء تدريس الجامعات والمراكز البحثية ردا علي تقييد وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للشباب حركة نوادي التدريس الجامعية التابعة لها في المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية.
وقال الدكتور عبدالله سرور - منسق مجموعة الأساتذة المؤيدة لمشروع القانون المقترح - إن الأساتذة انتهوا إلي الصيغة النهائية لمشروع قانون النقابة بعد تداولها بين اعضاء الهيئات التدريسية والبحثية علي نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني، موضحا أنه سيترك الوقت الكافي للقيادة السياسية للاطلاع علي مشروع القانون المقترح ورفعه إلي مجلس الشعب وإذا لم يتم ذلك فلن يكون أمام الإساتذة إلا إعلان النقابة نقابة مستقلة وإخطار اتحاد النقابات المهنية الدولي بهيكل النقابة ولائحتها الداخلية.
وأوضح سرورأن المشروع الذي وضعت لجنة قانونية وكوادر نقابية عتيدة من أساتذة الجامعات والهيئات البحثية استند إلي مشروعات سابقة لإنشاء النقابة واستعان بصياغات قانونية لنقابات مهنية قائمة، لافتا إلي أن القانون المقترح يضم 85 بندًا تتعلق بجميع جوانب عمل النقابات المهنية وضمانات استقلاليتها عن الجهات التنفيذية كما تتضمن لائحة عقوبات داخلية للتجاوزات المهنية وبنودًا أخري لإنصاف أعضاء التدريس في خلافاتهم مع الجهة الإدارية فضلا عن تبنيها جميع المطالب الحقوقية والمهنية التي طالبت الهيئات التدريسية والبحثية بتطبيقها علي مدي العقود الماضية دون جدوي.
وتسعي بنود القانون الذي حصلت «الدستور» علي نسخة منه لضمان حرية أعضاء هيئة التدريس في أداء رسالتهم، وكفالة حقوقهم وصيانتها في حالة الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل والعجز، وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة. وتكون النقابة طرفا أصيلا في الدفاع عن حرية أعضائها في التعبير عن آرائهم ورد أي عدوان علي هذا الحق. كما تسعي لوضع الضوابط مع وزارة التعليم العالي للحد الأدني للأجور وضوابط عقود العمل في الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية، فضلا عن سعيها لتوثيق الروابط بين الزملاء، والعمل علي فض المنازعات التي تنشأ بينهم والعمل علي كفالة حقوق أعضاء النقابة في الملكية الفكرية في الداخل والخارج والانضمام إلي المؤسسات الدولية والجمعيات والمؤسسات التي تؤمن هذه الحقوق.
ويوضح الفصل الثالث من مشروع القانون الذي يبدأ من المادة (26) طريقة تشكيل مجلس النقابة بنصه علي أن «يتكون مجلس النقابة العامة من خمسة عشر عضوا منتخبا من الجمعية العمومية للنقابة يضاف إليهم رئيس فرع النقابة في كل محافظة بها جامعة، ويشترط في النقيب وأعضاء مجلس النقابة أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية ب ( مادة 33) يتولي مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والعمل علي كل ما من شأنه تحقيق أهدافها، وخاصة في - إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة. من إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة عن السنة المالية التالية. وإعداد اللائحة المالية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخري وبما لا يتعارض مع أحكام القانون. وإدارة أموال النقابة والإشراف علي نظام حساباتها. و قبول الهبات والتبرعات والإعانات. وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للأعضاء. وتسوية النزاعات المهنية بين أعضاء النقابة علي الوجه الذي تحدده اللائحة الداخلية. ومنح المكافآت والجوائز للمسابقات التي تعقدها النقابة لأعضائها المشتركين في هذه المسابقات. وتشكيل لجان من بين أعضاء المجلس توكل إليها بعض المهام والاختصاصات من المجلس للقيام بأعمال يحددها قرار مجلس النقابة علي سبيل الحصر» إلي جانب بعض الأمور التنظيمية الأخري.
ويحدد مشروع القانون مدة عضوية النقيب وأعضاء مجلس النقابة بأربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم لأكثر من مدتين متتاليتين، وإذا شغرت عضوية أحد الأعضاء أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله للمدة الباقية من فترة عضويته من حاز علي أكثر الأصوات بعده في انتخابات مجلس النقابة. وإذا بلغ عدد المقاعد الشاغرة خمسة فأكثر دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلو المقاعد لانتخاب أعضاء جدد بدلاً ممن خلت مقاعدهم لاستكمال المدة الباقية للمجلس».
ويحظر المشروع المقترح علي أي فرد العمل في مهنة عضو هيئة تدريس بالجامعات ومراكز البحوث وما في مستواها، بالإضافة إلي ما تقرره قوانين التعليم العالي، ما لم يكن اسمه مقيدًا بجدول النقابة طبقا للمادة السادسة من هذا القانون، وعلي العاملين في المهنة قبل صدور هذا القانون أن يقيدوا أسماءهم في الجدول وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما تنبه المادة (43) علي أنه لا يجوز التحقيق مع عضو النقابة فيما يختص بعمله إلا بعد إخطار النقابة.
وتشير ال ( مادة 44) إلي ضرورة أن تقوم النيابة العامة بإخطار النقابة بأي شكوي ضد عضو فيها تتصل بالمهنة قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وكذلك اذا اتهم العضو في جناية أو جنحة خاصة بعمله حتي توفد النقابة ممثلها لحضور التحقيق وهو النقيب أو من ينيبه عنه والمستشار القانوني للنقابة».
كما تلفت المادة 45 إلي أنه لا يجوز تفتيش مقر النقابة أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور النقيب أو من يمثله بينما تتناول المواد من 46 وحتي63 الواجبات التي سيلزم عضو التدريس بها وطرق العقاب في حالة التجاوز أومخالفة القانون.
وينص المشروع في مادته 65 علي أنه ينشأ في النقابة صندوق المعاشات والإعانات تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة، وتتولي إدارة هذا الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة مكونة من النقيب رئيسا وعضوية أمين الصندوق والسكرتير وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه. وتختص هذه اللجنة بإدارة أموال الصندوق واستثمارها وصرف المعاشات وتقرير الإعانات والرواتب الشهرية. ويبين النظام الداخلي للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق ونظام اجتماعات اللجنة وسير عملها.
وتوضح المادة 66 مصادر دخل هذا الصندوق في الآتي و40% من رسوم القيد بجدول النقابة و60%من رسوم إعادة القيد60% من رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة و40 % من حصيلة رسم دمغة المهن. نصف الفائض من ميزانية صندوق النقابة سنويا. عائد استثمارات الصندوق. بالإضافة إلي و60% من حصيلة أي رسوم أو أرباح تتحقق للنقابة عن النشاط الذي تقوم به و10 % من حصيلة الإعلانات في الإصدارات النقابية خصما من الحصة المقررة لميزانية النقابة و40 % من الهبات والإعانات والتبرعات المقدمة من الجهات الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام والجهات الأخري والأفراد. الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون. وأي موارد أخري مشروعة طبقا للحصة التي يقررها مجلس النقابة للصندوق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.