اللجنة تشكّلت بعد التعديلات الدستورية التى أجراها مبارك للسماح بانتخابات رئاسية بدلاً من الاستفتاء «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» كيان لم نعرفه قبل 2005، حين أدخل الرئيس الأسبق حسنى مبارك تعديلا على الدستور بما يسمح بإجراء انتخابات رئاسية بين مرشحين بدلا من الاستفتاء على بقاء مبارك فى الحكم.
وكما كان 2005 بداية هذا الكيان، ف2014 نهاية وجوده بعد النص فى الدستور الجديد على «الهيئة الوطنية للانتخابات» التى ستدير أى انتخابات فى مصر سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية أو استفتاء.
فى عام 2005، صدر القانون رقم 173 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى كانت أبرز جوانب تعديله إضافة باب جديد يتعلق بإنشاء لجنة عليا للانتخابات برئاسة وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض، وستة من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى يختارهم مجلسا الشعب والشورى، ويكون ثلاثة منهم من رجال القضاء السابقين.
أجريت عدة تعديلات على المادة حتى وصلت إلى شكلها الحالى، حيث من المعروف أن اللجنة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، وهو أمر ثابت، إلا أن تشكيلها مر بعدة مراحل. فى البداية يرأسها وزير العدل وبعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين «دون تحديد منصبهم»، وستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، على أن يختار مجلس الشعب أربعة منهم، ويكون اثنان على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين دون تحديد موقعهما أيضا، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ولم يتم تحديد موقعهما فى المحاكم، وذلك لمدة ست سنوات ويختار كل من المجلسين عددا مساويًا احتياطيا، إضافة إلى اختيار ممثل لوزارة الداخلية للانضمام إلى عضوية اللجنة.
وبعد تعديلات عديدة على تشكيل اللجنة، جاء النص النهائى فيه كالآتى: «تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية للإشراف على الترشيح للانتخابات الرئاسية وإجراءات الانتخابات والاقتراع، وهى الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة، وتتكون هذه اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة».
وقد أعطى القانون لهذه اللجنة الشخصية الاعتبارية العامة وأكد تمتعها بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها، وحدد القانون اختصاصات هذه اللجنة فى وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، واقتراح قواعد تجديد الدوائر الانتخابية، كما أسند إليها وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية، والتوعية والتثقيف بشأن الانتخابات، كذلك متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتعلقة بالانتخابات، وأسند إعلان النتيجة النهائية للانتخابات للجنة دون غيرها، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات.
وكان يؤخذ على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التى من المفترض أن يوكل إليها كل إجراءات العمليات الانتخابية عديد من الاعتراضات، أبرزها المشاركة الأمنية التى توجب على اللجنة العودة لممثل وزارة الداخلية فى أغلب القرارات، بحجة تأمين أعمال اللجنة.
حيث كانت المادة الرابعة والعشرون، وهى معدلة بالقانون 173 لسنة 2005، موصوفة بأنها «ذراع تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية»، لأنها تمثل ضلوع السلطة التنفيذية متمثلة فى وزارة الداخلية فى أعمال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حيث كانت تلك المادة تنص على أنه «يصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية»، ما اعتبره قانونيون وسياسيون أمرا يتنافى مع السبب الرئيسى الذى أعلنت عنه جميع القوى السياسية للمطالبة بإنشاء هذه اللجنة، التى لا بد أن تتمتع بالحيادية، والبعد عن أى مؤثرات من السلطة التنفيذية.
بينما نصت المادة 34 على «إعلان رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعلن لذلك، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز، وتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية فى أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها»، وهو ما حجَّم اختصاص ممثل وزارة الداخلية إلى حد كبير، وقطع صلته بالنتيجة النهائية للانتخابات.
فى عام 2012، تم تشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة 25 يناير، وجاء تشكيل اللجنة طبقًا للتعديل الأخير فى قانونها، حيث كان يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الوقت المستشار فاروق أحمد سلطان، بعضوية المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ماهر على أحمد البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد ممتاز متولى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وتولى المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا رئاسة الأمانة العامة لها.
وقد صدرت تعديلات فى هذا التوقيت تخص بعمل اللجنة من قِبَل المجلس العسكرى الحاكم برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى، حيث صدر الإعلان الدستورى فى 20 مارس عام 2011، الذى تطرق لأعمال اللجنة فى المادتين 27 و28، وأكد التزام اللجنة بالعمل بما نصت عليه المادتان، بالإضافة إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المنظم للانتخابات الرئاسية، وجاء فى المادتين سالفتى الذكر تخصصات اللجنة على النحو الآتى: «الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها وإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها»، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، كذلك تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
كما أسند الإعلان الدستورى للجنة التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى القانون رقم 174 لسنة 2005، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها، ووضع قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج مصر فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز بمندوبين للجنة من أعضاء الهيئات القضائية، والبت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية.
وخص الإعلان الدستورى اللجنة دون غيرها بتلقى النتائج المجمعة للانتخابات من اللجان الفرعية، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها، والفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب، كذلك الفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها القانون رقم 174 لسنة 2005، على أن تضع اللجنة من القواعد والمعايير ما تقتضيه ظروف اختصاصاتها وطبيعته لتتمكن من ممارسة عملها كما ينبغى.
بينما حصَّن هذا الإعلان جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وجعلها غير قابلة للطعن، وهو ما قوبِلَ بثورة عارمة فى الأوساط القانونية والسياسية، التى رفضت تحصين قرارات اللجنة، لما له من تداعيات خاصة بالعملية الانتخابية، حتى إن عددا من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012، رفض فكرة التحصين تحاشيًا للنقد الذى ستواجهه اللجنة بسببه، وقال المستشار عبد المعز إبراهيم عضو اللجنة فى 2012، إن اللجنة ناقشت فى أول اجتماعاتها أمر التحصين، وتراءى لعدد من الأعضاء أن عدم تحصين القرارات أفضل، إلا أن القرار ظل ساريًا، وتم تحصين جميع قرارات اللجنة وعدم السماح بالطعن عليها بتاتًا.
وقد أعلنت هذه اللجنة التى ترأسها المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية سابقا، النتيجة بفوز الرئيس المعزول محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.
2014 تعود إلينا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد ثورة أخرى هى ثورة 30 يونيو 2013، تم فيها عزل محمد مرسى الذى كانت قد أعلنت فوزه رئيسا لمصر فى 24 يونيو الماضى، لتباشر عملها من جديد استعدادا لإجراء انتخابات رئاسية أخرى بعد عام ونصف تقريبا من سابقتها.
ولا شك أن لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية تتطلع إليها كل أنظار المصريين فى ترقب وشغف ولهفة وانتظار رئيس مصر القادم، فهى الجهة الوحيدة التى ستعلن اسمه وهى من تباشر هذا العمل بكل تفاصيله.
لجنة 2014 تتشكل من 5 من القضاة يترأسهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار أنور العاصى رئيسا للجنة بصفته القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا -عن المستشار عدلى منصور- وتضم فى عضويتها كلا من المستشارين عبد الوهاب عبد الرازق النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وعزت عمران نائب رئيس محكمة النقض، ونبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعصام عبد العزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ويتولى رئاسة الأمانة العامة للجنة المستشار حمدان فهمى الرئيس بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الذى أصدر به رئيس اللجنة قراره الأول فى 3 ديسمبر 2013.
وقد جاء هذا التشكيل وفقًا لنص المادة «5» من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وبالنظر إلى تولى المستشار عدلى محمود منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية المؤقت وفقًا للبيان الصادر فى الثالث من يوليو سنة 2013، وقيام المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا بأعمال رئيس المحكمة اعتبارًا من هذا التاريخ.
وطبقًا لذات المادة، فإنه فى حالة وجود مانع لدى المستشار أنور رشاد العاصى يحل محله فى رئاسة اللجنة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفى هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع المستشار الدكتور حنفى على جبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
تباشر لجنة الانتخابات عملها من مقر تسلمته عقب إقرار الدستور الجديد ب«50 شارع العروبة طريق صلاح سالم بمصر الجديدة» وهى فيلا الأندلس وتتبع المؤسسة الرئاسية.
هذا وقد أرسلت اللجنة طلبا إلى وزارة المالية لتخصيص ميزانية خاصة بها ولأعمالها من تجهيز المقر بتوفير أجهزة الكمبيوتر وتوفير موظفين وعاملين، بالإضافة إلى مكافآت القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية، ووفقا لما ذكرته مصادر ل«التحرير» فإنه تم تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه تقريبا ميزانية للجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وتباشر اللجنة منذ إقرار الدستور أعمالها، لكنها لم تبدأ حتى الآن فى مباشرة أى اختصاصات تتصل بالخطوات الفعلية أو العمل الرسمى المؤدى لإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، والسبب فى ذلك يرجع إلى انتظارها إقرار التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 لسنة 2005، وصدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور به.
فاللجنة لا تستطيع أن تعمل الآن دون صدور هذا القانون أولا حتى تعرف بناء عليه اختصاصاتها وعملها وشروط الترشح للمنصب وطرق الطعن وكيفية ومدد الطعن، وغيرها من الإجراءات التى ينظمها القانون، خصوصا أنه حسب ما قال المستشار على عوض المستشار الدستورى للرئيس، فإن ما يجرى الآن هو إعداد مشروع قانون جديد وكامل بتنظيم الانتخابات الرئاسية لا مجرد تعديلات.
المادة 230 من الدستور حددت للجنة الانتخابات الوقت الذى من المفترض أن تنجز فيه عملها.
كما أن الرئيس عدلى منصور أصدر القرار رقم «10» بناء على هذه المادة ببدء عمل لجنة الانتخابات، وتنص المادة 230 على «تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا، ولا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات».
وبهذا تحدد حدا أدنى لبدء إجراءات الانتخابات -30 يوما- وحدا أقصى للانتهاء منها - 90 يوما- وهى مواعيد ملزمة للجنة العليا للانتخابات لا يمكن أن تتجاوزها، بحيث تكون جميع المواعيد الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بعد 17 فبراير المقبل، على أن يكون إعلان اسم رئيس الجمهورية فى موعد غايته 19 أبريل القادم.
لجنة انتخابات 2014 يترأسها المستشار أنور العاصى وقراراتها غير محصنة
تخصيص مبلغ 500 مليون جنيه ميزانية ل«العليا للانتخابات» للإشراف على «الرئاسية»
المادة «8» من قانون الانتخابات الحالى حددت 12 اختصاصا للجنة هى:
الإشراف على قاعدة بيانات الناخبين والقيد فيها وتعديلها.. وإعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.. ووضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.. وتلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح.
وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
والتحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.. والإشراف العام على إجراءات الاقتراع والفرز.. والبت فى جميع المسائل التى تعرض عليها من اللجان العامة لانتخاب رئيس الجمهورية... وتلقى النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.. والفصل فى جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب.. والفصل فى جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما فى ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخرى التى ينص عليها القانون.. وجميع هذه الاختصاصات سترد كما هى فى القانون الجديد المزمع صدوره خلال الأيام القادمة.
وكما كان «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» هو مسمى سمعناه للمرة الأولى عام 2005، فإن عام 2014 سيكون المرة الأخيرة التى نسمى فيها عن «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية»، حيث إن الدستور نص على كيان آخر سيتولى هو مباشرة الانتخابات -أى انتخابات- فى مصر، هذا الكيان هو «الهيئة الوطنية للانتخابات»، الذى جاء النص عليها فى المادة 208 من الدستور، التى تنص على «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون»، وتنص المادة 209 على تشكيل هذه الهيئة، «يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كليا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة حسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًّا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات.. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت.. يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة».
أما المادة 210 من الدستور فقد سمحت بالطعن على قرارات هذه الهيئة «.... وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن».. وعليه فإن اللجنة العليا للانتخابات الحالية التى يترأسها المستشار أنور العاصى طبقا للدستور الجديد غير محصنة فى قراراتها وقابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن.
الجميع فى انتظار ما ستقوم به اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال الأيام القادمة، لمعرفة من سيحكم مصر بعد ثورتين عظيمتين قام بهما الشعب المصرى.