توجيه مهم من رئيس الوزراء للمحافظين استعدادًا لفصل الشتاء    بعد صراع مع المرض.. وفاة زوجة شقيق الفنان حمدي الوزير    مسئولو جهاز تنمية المشروعات يستعرضون عددا من الأنشطة المختلفة والخريطة الاستثمارية بالمحافظات وملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية    تراجع أسعار الذهب محلياً والجرام يفقد 80 جنيهاً    الجالية المصرية في بروكسل تستعد لاستقبال الرئيس السيسي    كواليس سقوط "نيكولا ساركوزي".. من خيمة القذافي إلى زنزانة السجن    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فياريال.. موقف عمر مرموش    فني ينهي حياة شقيقه بسبب ادمانه علي المخدرات ببولاق الدكرور    إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية    بالمستند..التعليم تحدد 25 جنيها لاعادة قيد الطالب المفصول    في دورته الثلاثين، نحاتين من مصر ودول العالم في "سيمبوزيوم" أسوان للنحت    أسرار العائلة إلى رواية نسائية.. ناهد السباعي بين دراما الواقع وخيال الأدب    عاجل- 30 ألف خيمة إيواء تصل العريش تمهيدًا لدخولها غزة.. تعاون مصري قطري يتوسع ليشمل الصحة وتمكين الشباب    لافروف: العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تحقق أهدافها ولا شك أنها ستكتمل بنجاح    عاجل| الرئيس السيسي يصل مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    851.4 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 8 أشهر    وزير المالية:نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادى نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    الطقس غدًا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة مائية ونشاط رياح والعظمى في القاهرة 33    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    تجديد حبس المتهم في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    أبناء الجاليات المصرية في أوروبا وأمريكا يحتشدون في بروكسل لاستقبال الرئيس السيسي| صور    وزير الآثار: المتحف المصرى الكبير رسالة حضارية وإنسانية وثقافية ترسخ مكانة مصر فى طليعة الدول السياحية الكبرى    إندونيسيا ضيف الشرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    ارتفاع إصابات الجدري المائي بين طلاب مدرسة بالباجور إلى 24 حالة    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    هنا جودة تحتفل بوصولها لأفضل تصنيف فى تنس الطاولة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حماية المستهلك» يعد مشروع قانون جديد يضع ضوابط على التجارة الالكترونية ويعطى الجهاز حق الضبطية القضائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 05 - 2013

يعد جهاز حماية المستهلك مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، متضمنا 90 مادة، حتى الآن، فى مقابل 24 مادة فى القانون الحالى.

وكشف اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ل " التحرير" أن اللجنة التى تعد مشروع القانون أوشكت على الانتهاء منه، وأن هناك جلسات استماع دائمة لقضاة من المحكمة الاقتصادية لادراج خبرتهم فى مشروع القانون.

وأوضح أن المشروع الجديد يتلافى كثير من القصور فى القانون الحالى، وفى مقدمتها الضوابط على التجارة الالكترونية والمسابقات المنتجية والاعلانات المضللة وعشوائية التسويق .

وقال يعقوب إن القانون الجديد يستعين بقوانين الاتحاد الأوروبى فى الرقابة على الأسواق، خاصة وأن هناك توأمة مع الاتحاد الاوروبى فى هذا المجال.

وأكد أن القانون يقنن لحق الجهاز فى الضبطية القضائية التى منحها له وزير العدل فى القرار الصادر منه برقم 1011 لسنة 2012 .

واعتبر يعقوب أن القانون سيكون الاول من نوعه بعد ثورة 25 يناير فى تنظيم المجتمع من الداخل وحماية المستهلك. مشيرا الى أن مشروع القانون سوف يطرح لنقاش مجتمعى حال الانتهاء منه .

وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن يكون لجهاز حماية المستهلك موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة ويكون للجهاز حساب خاض توضع فيه موارده ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.

تنص المادة 27 من المشروع على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة إذا كان من شأن هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويجب عليه تحذير المستهلك بعدم استخدام هذا المنتج.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق فتنص المادة 56 على أن يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح منح إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون.

تنص المادة 57 أن يكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

وفيما يتعلق بالعقوبات فتنص المادة 63 على أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد:"15، 53، 54" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.