تصل ل 1000 جنيه.. ننشر أسعار تذاكر قطارات التالجو بعد الزيادة    سعر الذهب يقفز 30 جنيهًا متأثرًا بالبورصة العالمية    الحرس الثوري يمنع سفن حلفاء أمريكا من عبور مضيق هرمز    إيران: الغارات الأمريكية والإسرائيلية ألحقت اضرارا ب 120 متحفا ومبنى تاريخيا    تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة تونس بتصفيات شمال أفريقيا    تشكيل منتخب الناشئين أمام تونس في بطولة شمال إفريقيا    تبادل إطلاق النار.. الداخلية تُحبط ترويج مخدرات ب 79 مليون جنيه| صور    التصريح بدفن طالب ضحية حادث سيارة نقل في قليوب    شريف زرد يكتب: اغتيال ذاكرة الماضى و الحاضر    قراران جمهوريان مهمان وتكليفات حاسمة من السيسي ل 4 وزراء لزيادة الأجور وجذب الاستثمارات    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يعلن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع رقمنة المساقي الخاصة    التخطيط وتنمية المشروعات يبحثان آليات التعاون ضمن استراتيجية دعم ريادة الأعمال    إشادة دولية من جنيف بتقدم مصر في الحرية النقابية والتشريعات العمالية    ضوابط القيد فى السجل التجاري وفقا للقانون    الأعلى للجامعات: البريد السريع هو الطريق الوحيد لمعادلة الشهادات الأجنبية    الري: حصاد 500 ألف متر مكعب من مياه الأمطار خلال يومي الأربعاء والخميس    الأرصاد: الطقس يستقر في جميع المحافظات ودرجات الحرارة ترتفع تدريجيًا    رفضت الأوسكار ووضعت على القائمة السوداء، وفاة الممثلة الأمريكية ساشين ليتلفيذر عن عمر 75 عامًا    سفاح التجمع يطيح ب إيجي بيست من وصافة شباك التذاكر.. وبرشامة يواصل الصدارة    عضو الأزهر للفتوى يوضح أهم علامات قبول الطاعات في شهر رمضان    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة لتسريع دخولها الخدمة    طريقة عمل فطائر الطاسة بالجبنة لإفطار شهي يوم الجمعة    نقابة المهن السينمائية تعلن مواعيد العمل الجديدة استجابة لقرار ترشيد الكهرباء    "وداعا للأرق والإرهاق".. نصائح لإعادة ضبط نومك بعد انتهاء شهر رمضان    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    الأهلي يوافق على إنهاء إعارة كامويش وعودته إلى ترومسو النرويجي    رغم الهجمات المستمرة علي العراق .. مليارات من العتبة الحسينية لإيران    بين أمطار غزيرة ورياح مفاجئة.. الجيزة تتحرك ميدانيا لاحتواء تداعيات الطقس السيئ .. التقلبات الجوية تختبر الجاهزية المسبقة وخطط الطوارئ    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    ننشر الصورة الأولى للمتهمة بإنهاء حياة فاطمة خليل عروس بورسعيد    مصرع شخصين داخل شقة بالإسكندرية نتيجة تسرب الغاز    جومانا مراد عن «اللون الأزرق»: تقمصت آمنة لدرجة التعايش.. والمسلسل كان مرهقا على مستوى الأداء    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    روسيا تطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ضربات أمريكا في إيران    خبير علاقات دولية يحذر: نزول القوات الأمريكية على الجزر الإيرانية انتحار    السفير محمد العرابي: أي عملية برية داخل العمق الإيراني غير ممكنة حاليًا    سي إن إن: إيران تعزز وجودها العسكري والدفاعات الجوية في جزيرة خرج    الخارجية الكندية: فرض عقوبات على 4 كيانات و5 أفراد إيرانيين بسبب دعمهم ميليشيات متحالفة مع طهران    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    رابطة الجامعات الإسلامية و"مشوار" تنظمان ندوة حول ثقافة العمل التطوعي والإنساني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    خالد دومة يكتب: مدينة بغي    ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع تأثير الخطيب على لاعبي الأهلي    خبر في الجول - اتفاق بين مصر والسعودية على إجراء 11 تبديلاً خلال المباراة الودية    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    مصر بالطاقم الأساسي الجديد أمام السعودية    ضبط الأم ومصورة الواقعة.. كشف ملابسات جلوس 3 أطفال على مرتبة خارج نافذة شقة    سينما النهارده بأسعار زمان.. إقبال كبير من أهالي البحيرة على "سينما الشعب" بدمنهور: التذكرة ب40 جنيهًا    محمد صبحي: شائعة وفاتي بالنسبة لي تجربة موت    أحمد زكي الأسطورة.. 21 عاما على رحيل أحد أعظم نجوم السينما بمصر والوطن العربي    استعدادا للمونديال.. فرنسا تفوز على البرازيل وديا    هيئة الدواء: استقرار سوق الدواء وتوافر مخزون يكفي 6 أشهر    بعد موجة الأمطار الغزيرة.. أوقاف كفر الشيخ تواصل تطهير أسطح المساجد ونزح مياه الأمطار    جرائم التحرش الإلكتروني.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«حماية المستهلك» يعد مشروع قانون جديد يضع ضوابط على التجارة الالكترونية ويعطى الجهاز حق الضبطية القضائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 12 - 05 - 2013

يعد جهاز حماية المستهلك مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، متضمنا 90 مادة، حتى الآن، فى مقابل 24 مادة فى القانون الحالى.

وكشف اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز ل " التحرير" أن اللجنة التى تعد مشروع القانون أوشكت على الانتهاء منه، وأن هناك جلسات استماع دائمة لقضاة من المحكمة الاقتصادية لادراج خبرتهم فى مشروع القانون.

وأوضح أن المشروع الجديد يتلافى كثير من القصور فى القانون الحالى، وفى مقدمتها الضوابط على التجارة الالكترونية والمسابقات المنتجية والاعلانات المضللة وعشوائية التسويق .

وقال يعقوب إن القانون الجديد يستعين بقوانين الاتحاد الأوروبى فى الرقابة على الأسواق، خاصة وأن هناك توأمة مع الاتحاد الاوروبى فى هذا المجال.

وأكد أن القانون يقنن لحق الجهاز فى الضبطية القضائية التى منحها له وزير العدل فى القرار الصادر منه برقم 1011 لسنة 2012 .

واعتبر يعقوب أن القانون سيكون الاول من نوعه بعد ثورة 25 يناير فى تنظيم المجتمع من الداخل وحماية المستهلك. مشيرا الى أن مشروع القانون سوف يطرح لنقاش مجتمعى حال الانتهاء منه .

وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن يكون لجهاز حماية المستهلك موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويتبع في وضعها القواعد المعمول بها في شأن الموازنة العامة للدولة ويكون للجهاز حساب خاض توضع فيه موارده ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية.

تنص المادة 27 من المشروع على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغ الجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتملة إذا كان من شأن هذا العيب إضرار بصحة أو سلامة المستهلك وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويجب عليه تحذير المستهلك بعدم استخدام هذا المنتج.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق فتنص المادة 56 على أن يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح منح إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية لتطبيق أحكام هذا القانون.

تنص المادة 57 أن يكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الإطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على جميع الدفاتر والمستندات والحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

وفيما يتعلق بالعقوبات فتنص المادة 63 على أن يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المواد:"15، 53، 54" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.