القانون : يحق للجهة الادارية رفض إشهار الجمعية خلال 60 يوما إذا ثبت ممارستها العمل السياسى أو النقابى - الجمعية لم تكتسب الصفة الاعتبارية لأن قرار إشهارها لم ينشر فى الجريدة الرسمية - صلاح سليمان: يجب حل الجمعية فورا حال ثبوت علاقتها بمكتب الارشاد - عبد الله خليل : نشاط حزب الحرية والعدالة يمنع اشهار الجمعية حظر قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات الأهلية فى العمل السياسى، ونص على حق الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية خلال الستين يوما، إذا تبين لها أن من بين أغراضها أن تمارس نشاطا من الأنشطة الآتية، تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أى نشاط سياسي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب أو أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على النقابات وفقاً لقانون النقابات. وحددت اللائحة التنفيذية للقانون ما يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية بما يأتى، القيام بالدعاية الحزبية أو الترويج لبرنامج حزب من الأحزاب، والإسهام في حملات انتخابية لتأييد مرشح من المرشحين في انتخابات التمثيل النيابى، وإنفاق إى مال من أموال الجمعية لتأييد نشاط حزب من الأحزاب أو الدعاية لمرشحين وتقديم مرشحين باسم الجمعية لخوض انتخابات التمثيل النيابي. نص قانون الجمعيات الأهلية السابق، يعنى صدور قرار بحل جمعية الاخوان المسلمين، اليوم، بعد المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجماعة فى مقرها بالمقطم أمس، حول احداث المقطم وتداخل عمل مكتب الارشاد مع العمل السياسى