الوزارة لن تقبل المزايدة على دورها ولن تنجرف فى محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصرى. لن نتردد فى استخدام جميع الصلاحيات والقوة بالقدر الذى اتاحة القانون لمنع أى اعتداء على على المال والنفس ولن نتخلى عن دورنا فى حماية المنشىت الهامة والحيوية بالدولة, هذا ما أعلنتة وزارة الداخلية فى البيان الذى اصدرتة امس بمعرفة اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام والعلاقات , واذى جاء فية أنة فى ظل ما شهدته الأيام الأخيرة من أحداث عنف طالت عدد من المنشآت بالإحراق والإتلاف والسرقة وما تشهده الفترة الراهنة من تداعيات عقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أول من أمس عدة لقاءات موسعة مع قيادات وضباط مديريات الأمن والمصالح والإدارات وقطاع الأمن المركزى .
إستمع خلالها إلى ما أبدوه من رؤى ومطالب و أعرب عن تفهمه لما يعانيه رجال الشرطة خلال تلك المرحلة من ضغوط وما يجيش فى صدورهم من آسى تجاه الحملة الشرسة التى يتعرضون لها ومحاولات الوقيعة بينهم وأبناء الشعب , وإستجاب لبعضٍ من تلك المطالب فوراً ووعد بدراسة باقيها , واشار البيان الى ان الوزير خلال تلك اللقاءات على إن جهاز الشرطة جهاز وطنى يعمل لخدمة الشعب وينحاز إليه ويقف على مسافة متساوية من جميع القوى والتيارات السياسية دون تدخل فى العمل السياسى , وأن وزارة الداخلية لن تقبل المزايدة على دورها ولن تنجرف فى محاولات الوقيعة بينها وبين أبناء الشعب المصرى الذى تعمل من أجل أمنه وسلامته, وانها لن تتراجع عن دورها فى حماية المنشآت الهامة والحيوية للدولة وستواجه بكل حزم أية محاولات تستهدف النيل منها .
وستقوم وزارة الداخلية بكامل واجباتها التى كفلها الدستور والقانون فى حماية مقدرات الوطن مهما كلفها ذلك من جهود وتضحيات,من خلال إستخدام جميع الصلاحيات المخوله إليها فى إطار إنفاذ القانون لدرء الإعتداء على المال والنفس والتدرج فى إستخدام القوة بالقدراللازم طبقاً للقواعد المقررة للتدرج فى إستخدام السلاح وفق ما قررته المادة 102 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة والتى تقول "لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب "
ويقتصر استعمال السلاح حسب الفقرة "3" التى تنص على انة " لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته, ويراعى أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بلإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذارو إطلاق النار, وفى إطار حق الدفاع الشرعى المقرر بمقتضى المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها ةالتى تنص أنة على لأأنة " لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله".